قرار رقم هـ ع ص (107) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4 41) المحرر بتاريخ 2024/7/3 المتضمن ارتكاب/ شركة اسمنت الكويت – المخالفة التالية:
- التعدي على القسيمة المجاورة لها بمساحة $50.000\text{ م}^2$ واستغلالها دون سند قانوني.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة اسمنت الكويت.
الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية – قطعة (5) قسيمة (5) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص (108) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4 56) المحرر بتاريخ 2024/7/23 المتضمن ارتكاب/ شركة كيو ايت بلس لمعالجة وتكرير الزيوت المستعملة – المخالفة التالية:
- التعدي خارج حدود القسيمة بوضع شاليه ومولد كهرباء وصوامع بالإضافة إلى وقود للمولد.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة كيو ايت بلس لمعالجة وتكرير الزيوت المستعملة.
الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية – قطعة (21) قسيمة (50) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 20 نوفمبر 2024م