قرار رقم 87 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار / الشركة الاولي لصناعة الحديد . الكائن بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية قطعة (4) قسيمة (73) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( ثلاث اشهر ) و في حالة عدم ا
1 / 1