إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 87 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار / الشركة الاولي لصناعة الحديد . الكائن بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية قطعة (4) قسيمة (73) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( ثلاث اشهر ) و في حالة عدم ا

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 87 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B1-

1) المحرر بتاريخ 2024/6/3 المتضمن ارتكاب الشركة الأولي لصناعة الحديد - المخالفة التالية:

انتهاء رخصة الإطفاء بتاريخ 2023/3/6.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار الشركة الأولي لصناعة الحديد.

الكائن بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (4) قسيمة (73) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ 10 نوفمبر 2024م

قرار رقم هـ ع ص ( 89 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (-B3 (13) المحرر بتاريخ 2024/6/19 المتضمن ارتكاب شركة نيورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:

- رخصة الإطفاء منتهية من تاريخ 2023/3/21 والتأمين منتهي.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

. وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار شركة نيورك العقارية ذ.م.م.

الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) قسيمة (306) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاث أشهر وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ 10 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي