قرار رقم 116 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار السيد / عجاج هيكل معاشي العنزي . الكائن بمنطقة النعايم - قطعة (A5) قسيمة (78) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( ثلاثة اشهر ) و في حالة عدم ازالة المخال
1 / 1