قرار رقم هـ ع ص (115) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-23) المحرر بتاريخ 2024/5/9 المتضمن ارتكاب/ عجاج هيكل معاشي العنزي - المخالفة التالية:
- عدم وجود موافقة بيئية على الترخيص.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (491/2024/10) المنعقد بتاريخ 2024/10/9 .
وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ عجاج هيكل معاشي العنزي.
الكائن بمنطقة النعايم – قطعة (A5) – قسيمة (197) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 3 ديسمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص (116) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-25) المحرر بتاريخ 2024/5/9 المتضمن ارتكاب/ عجاج هيكل معاشي العنزي - المخالفة التالية:
- عدم وجود موافقة بيئية على الترخيص.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (491/2024/10) المنعقد بتاريخ 2024/10/9
وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ عجاج هيكل معاشي العنزي.
الكائن بمنطقة النعايم – قطعة (A5) قسيمة (78) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 3 ديسمبر 2024م