قرار رقم 115 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار السيد / عجاج هيكل معاشي العنزي الكائن بمنطقة النعايم - قطعة (A5) - قسيمة (197) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( ثلاثة اشهر ) وفي حالة عدم ازالة المخال
1 / 1