قرار رقم 88 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع صحاري كارينتر لاعمال التجارة (نادية سليمان محمد مال الله) الكائن بالقسيمة (72) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم
1 / 1