قرار رقم 133 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ عبد الله محمد السيد يوسف الهاشمي. بالقسيمة رقم (B94) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم ا
1 / 1