قرار رقم 134 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة المدن لاعمال السكراب. الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (A144) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءا
1 / 1