قرار رقم 15 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيدة / نادية سليمان محمد مال الله الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (217) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخ
1 / 1