إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيدة / نادية سليمان محمد مال الله الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (217) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخ

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 14 ) لسنة 2026

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2

486-) المحرر بتاريخ 2025/08/13 المتضمن ارتكاب السادة / شركة سوما الدولية للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:

- مغلقة

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (520/2025/26) المنعقد بتاريخ 2025/10/20.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة سوما الدولية للتجارة العامة والمقاولات.

الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الجهراء - قطعة (1) - قسيمة (D9) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 22 يناير 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 15 ) لسنة 2026

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2

475-) المحرر بتاريخ 2025/08/13 المتضمن ارتكاب السيدة / نادية سليمان محمد مال الله - المخالفة التالية:

- الدور الأول وجود سكن عمال عدد (3) غرف بمساحات مختلفة وعدد (4) دورات مياه وعدد (2) مطبخ.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/10/20 520/2025/26) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيدة / نادية سليمان محمد مال الله.

الكائنة بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (217) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 22 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي