وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (77/أ) لسنة 2022م
بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (159/أ) لسنة 2014م بإشهار جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية.
- وعلى الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/3/28م لمناقشة التعديلات على النظام الأساسي.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والمؤرخة في 2022/5/22م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
- تعديل المادة (36) : ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء.
- تعديل المادة (11) لتكون بداية السنة المالية شهر يناير وتنتهي شهر ديسمبر من كل عام.
- إلغاء تحديد بنك الكويت الوطني كبنك للجمعية وإعطاء مجلس إدارة الجمعية حق اختيار أي بنك محلي.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
مبارك زيد العرو
صدر في: 24 ذو القعدة 1443 هـ
الموافق: 23 يونيو 2022 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (104) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (720) المحرر بتاريخ 2022/4/17 المتضمن ارتكاب / مصنع الرئيسي العالمية للطابوق - شركة نيورك العقارية - المخالفة التالية:
- لا يوجد ترخيص إطفاء.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 8 / 6 /2022.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع الرئيسي العالمية للطابوق - شركة نيورك العقارية الكائنة بالقسيمة (109) بمنطقة امغرة الصناعية – قطعة (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3) أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 28 يونيو 2022م