قرار رقم 136 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ طارق محمد حمد الجمعة. بالقسيمة رقم (261) الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة 1 - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات
1 / 1