السنة الستون
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
26 صفر 1435 هـ
29 ديسمبر (كانون الأول) 2013م
وزارة المالية
قرار إداري رقم (875) لسنة 2013
بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية
لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة بقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961 .
- وعلى القرار الإداري رقم (716) لسنة 2010 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
يعمل بالقواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 والمرفقة بهذا القرار من تاريخ صدوره بعد ما جرى عليها من تعديل وإضافة وإلغاء وتطبق على السنوات المالية المنتهية في 2013/12/31 وما بعدها .
صدر في : 9 صفر 1435 هـ
الموافق : 12 ديسمبر 2013 م
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية
القواعد والتعليمات التنفيذية
لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 إجراءات الإدارة الضريبية
| الفهرس | رقم الصفحة |
|---|---|
| القاعدة التنفيذية رقم (1) بشأن الإدارة الضريبية . | 5 |
| القاعدة التنفيذية رقم (2) بشأن تسجيل الهيئة المؤسسة . | 6 |
| القاعدة التنفيذية رقم (3) بشأن استخراج البطاقة الضريبية . | 8 |
| القاعدة التنفيذية رقم (4) بشأن الإخطار بأي إجراء يتم تنفيذه للهيئة المؤسسة . | 10 |
| القاعدة التنفيذية رقم (5) بشأن الإخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات أو تعاملات مع الهيئة المؤسسة . | 11 |
| القاعدة التنفيذية رقم (6) بشأن محجوز ضمان ضريبة الدخل . | 12 |
| القاعدة التنفيذية رقم (7) بشأن اعتماد الفترة المالية الأولى . | 13 |
| القاعدة التنفيذية رقم (8) بشأن تقديم الإقرار الضريبي . | 14 |
| القاعدة التنفيذية رقم (9) بشأن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي عند بدء النشاط . | 17 |
| القاعدة التنفيذية رقم (10) بشأن شروط تمديد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي . | 18 |
| القاعدة التنفيذية رقم (11) بشأن شروط تقديم الإقرار الضريبي المعدل . | 19 |
| القاعدة التنفيذية رقم (12) بشأن استخراج شهادة الإفراج عن محجوز الضمان وشهادة براءة الذمة . | 20 |
| القاعدة التنفيذية رقم (13) بشأن الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل . | 23 |
| القاعدة التنفيذية رقم (14) بشأن الإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الهيئة المؤسسة . | 24 |
| القاعدة التنفيذية رقم (15) بشأن تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات . | 25 |
| القاعدة التنفيذية رقم (16) بشأن الإعفاءات للهيئة المؤسسة . | 26 |
| القاعدة التنفيذية رقم (17) بشأن استخراج شهادات الإقامة . | 27 |
| القاعدة التنفيذية رقم (18) بشأن تصديق نماذج استرداد ضرائب أجنبية وفقاً لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي . | 31 |
| القاعدة التنفيذية رقم (19) بشأن تسجيل الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية . | 38 |
| القاعدة التنفيذية رقم (20) بشأن الإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية . | 42 |
| القاعدة التنفيذية رقم (21) بشأن التزام مدراء الصناديق وأمناء الاستثمار والشركات بحجز وتوريد الضريبة المستحقة على توزيعات الأرباح . | 43 |
| القاعدة التنفيذية رقم (22) بشأن استخراج شهادة الإفراج الخاصة بالصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية . | 45 |
| القاعدة التنفيذية رقم (23) بشأن استرداد ضريبة توزيعات الأرباح من الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية . | 48 |
| القاعدة التنفيذية رقم (24) بشأن مصروفات ما قبل التشغيل والصيانة . | 53 |
| القاعدة التنفيذية رقم (25) بشأن التوريدات . | 54 |
| الفهرس | رقم الصفحة |
|---|---|
| القاعدة التنفيذية رقم (26) بشأن مصروفات التصميم والاستشارات المتكبدة بالخارج . | 56 |
| القاعدة التنفيذية رقم (27) بشأن الأعمال تحت التنفيذ . | 57 |
| القاعدة التنفيذية رقم (28) بشأن مقاولي الباطن . | 58 |
| القاعدة التنفيذية رقم (29) بشأن الأصول المستأجرة . | 59 |
| القاعدة التنفيذية رقم (30) بشأن استهلاك الأصول الثابتة . | 60 |
| القاعدة التنفيذية رقم (31) بشأن أرباح وخسائر التصرف بالأصول الثابتة . | 62 |
| القاعدة التنفيذية رقم (32) بشأن مصاريف الرواتب والأجور وما في حكمهم . | 63 |
| القاعدة التنفيذية رقم (33) بشأن مخصص الإجازات . | 64 |
| القاعدة التنفيذية رقم (34) بشأن مخصص مكافأة نهاية الخدمة . | 66 |
| القاعدة التنفيذية رقم (35) بشأن المخصصات والاحتياطيات . | 71 |
| القاعدة التنفيذية رقم (36) بشأن عمولة الوكيل والكفيل . | 73 |
| القاعدة التنفيذية رقم (37) بشأن أسعار الصرف وأرباح وخسائر فروق العملة . | 74 |
| القاعدة التنفيذية رقم (38) بشأن الفوائد المصرفية وخطابات الضمان والتأمين المدفوع بالخارج . | 75 |
| القاعدة التنفيذية رقم (39) بشأن التعويضات . | 76 |
| القاعدة التنفيذية رقم (40) بشأن التبرعات والهبات . | 77 |
| القاعدة التنفيذية رقم (41) بشأن التكاليف المعوضة . | 80 |
| القاعدة التنفيذية رقم (42) بشأن أسس إهدار الحسابات . | 81 |
| القاعدة التنفيذية رقم (43) بشأن فحص الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين . | 82 |
| القاعدة التنفيذية رقم (44) بشأن حقوق الامتياز . | 86 |
| القاعدة التنفيذية رقم (45) بشأن أتعاب الإدارة الأجنبية . | 87 |
| القاعدة التنفيذية رقم (46) بشأن طريقة حساب ترحيل الخسائر . | 88 |
| القاعدة التنفيذية رقم (47) بشأن المعالجة الضريبية للهيئة المؤسسة الخاضعة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي . | 92 |
| القاعدة التنفيذية رقم (48) بشأن معالجة الهيئة المؤسسة المعفاة . | 93 |
| القاعدة التنفيذية رقم (49) بشأن المعاملة الضريبية للشركات المرتبطة . | 94 |
| القاعدة التنفيذية رقم (50) بشأن محاسبة الهيئات المؤسسة الأجنبية التي تقوم ببيع نصيبها من الشركة بالكامل أو جزء منه . | 96 |
| القاعدة التنفيذية رقم (51) بشأن غرامة تأخير تقديم الإقرار الضريبي . | 97 |
| القاعدة التنفيذية رقم (52) بشأن احتساب غرامة التأخير على الإيرادات التي لم يتم المحاسبة عنها . | 98 |
| القاعدة التنفيذية رقم (53) بشأن كيفية سداد الضرائب والغرامات . | 99 |
| القاعدة التنفيذية رقم (54) بشأن غرامات تأخير سداد الضريبة . | 101 |
| القاعدة التنفيذية رقم (55) بشأن شروط قبول خطابات الضمان . | 102 |
| القاعدة التنفيذية رقم (56) بشأن إصدار شهادة المخالصة الضريبية . | 103 |
| القاعدة التنفيذية رقم (57) بشأن إجراءات توقيع الحجز التحفظي . | 104 |
| القاعدة التنفيذية رقم (58) بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية . | 105 |
| القاعدة التنفيذية رقم (59) بشأن تقرير مراقب الحسابات . | 107 |
القواعد والتعليمات التنفيذية
لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته القاعدة التنفيذية رقم (1)
بشأن الإدارة الضريبية
الإدارة الضريبية هي السلطة المعنية بتطبيق مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته من خلال الموظفون المخولون بتنفيذ وظائف الإدارة الضريبية التي تشتمل على جميع الأجهزة الإدارية المعنية بتطبيق القوانين الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (2)
بشأن تسجيل الهيئة المؤسسة
المادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية
أولاً : على كل هيئة مؤسسة التقدم إلى الإدارة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ توقيع عقدها أو تاريخ بدء نشاطها وذلك من خلال تعبئة نموذج التسجيل المعد لذلك .
1- يتضمن النموذج البيانات التالية :
اسم الهيئة المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية .
جنسية الهيئة المؤسسة .
نشاط الهيئة المؤسسة .
تاريخ بداية النشاط أو العقد .
عنوان الهيئة المؤسسة خارج وداخل دولة الكويت وتعتبر جميع المراسلات التي تتم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لأثارها) .
رقم التلفون ورقم الفاكس وصندوق البريد .
مكتب التدقيق المفوض من قبل الهيئة المؤسسة .
السنة المالية .
أي إعفاءات ممنوحة من قبل قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي أو قانون الترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار .
- اسم الوكيل المحلي وعنوانه ورقم السجل التجاري والمدني .
2 – ويتم توقيع واعتمد النموذج بختم وتوقيع من هو مفوض بالتوقيع عن الهيئة المؤسسة مع بيان صفته وسنده بالتوقيع .
ثانياً : يرفق بهذا النموذج جميع المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة من قبل الهيئة المؤسسة ومنها ما يلي :
صورة من النظام الأساسي بالإضافة إلى أي
تعديلات .
صورة من اتفاقية الوكالة .
شهادة قيد الوكالة .
صورة من عقد العمل .
صورة من شهادة الإعفاء .
كتاب تفويض من مكتب التدقيق .
صورة من تفويض المخول بالتوقيع .
دولة الكويت
وزارة المالية
الإدارة الضريبية
استمارة تسجيل شركة وفقا لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008
اسم الشركة باللغة العربية :
اسم الشركة باللغة الانجليزية :
رقم السجل التجاري :
الرقم المدني :
جنسية الشركة كويتية اجنبية نشاط الشركة
عدد العقود :
تاريخ مزاولة النشاط :
جهات التعاقد :
اسم الوكيل المحلي :
عنوان الوكيل المحلي :
عنوان الشركة بالخارج/
داخل دولة الكويت :
التلفون : / الفاكس :
صندوق البريد :
البريد الإلكتروني :
السنة المالية : من / / إلى / /
مكتب التدقيق :
توقيع وختم مدير الشركة
أو المفوض بالتوقيع
المرفقات :-
1- صورة من النظام الأساسي
2- صورة من عقد الوكالة
- في حالة التعديل أي البيانات السابقة تلتزم الشركة بتقديم استمارة معدلة متضمنة لما أجرته من تعديلات وذلك خلال 30 يوما من تاريخ التعديل .
القاعدة التنفيذية رقم (3)
بشأن استخراج البطاقة الضريبية
المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية .
أولاً : تتقدم الهيئة المؤسسة بطلب الحصول على البطاقة الضريبية بناءً على النموذج المعد لذلك .
ثانياً : يتم تصنيف الهيئة المؤسسة حسب مسلسل قيدها ونوع النشاط ورقم القانون الخاص به وسنة التسجيل .
ثالثاً : يتم استخراج البطاقة الضريبية خلال أسبوع من تاريخ طلب استخراج البطاقة واستيفاء بيانات التسجيل واعتمادها .
رابعاً : تتضمن البطاقة الضريبية جميع البيانات الأساسية التالية :
- رقم البطاقة الضريبية .
- تاريخ إصدار البطاقة الضريبية .
- اسم الهيئة المؤسسة باللغة العربية والإنجليزية .
- نشاط الهيئة المؤسسة .
- تاريخ بداية النشاط .
- جنسية الهيئة المؤسسة .
- عنوان الهيئة المؤسسة داخل وخارج دولة الكويت .
- نوع الإعفاء ومدته .
- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي .
خامساً : تُجدد البطاقة الضريبية سنوياً من تاريخ إصدارها مع تقديم الإقرار الضريبي .
سادساً : تلتزم كل هيئة مؤسسة أن تقدم بطاقتها الضريبية إلى الجهات المختصة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية عند التعامل معها .
سابعاً : يحظر على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الهيئات التعامل مع أي هيئة مؤسسة لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول .
دولة الكويت
وزارة المالية
الإدارة الضريبية
نموذج تسجيل وإصدار بطاقة ضريبية للهيئة المؤسسة وفقا لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008
اسم الهيئة المؤسسة باللغة الانجليزية
اسم الهيئة المؤسسة باللغة العربية
جنسية الهيئة المؤسسة
تاريخ بداية النشاط أو العقد
عنوان الهيئة المؤسسة خارج دولة الكويت/ أو داخل دولة الكويت وتعتبر جميع المراسلات التي تتم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها :
نشاط الهيئة المؤسسة
جهات التعاقد / /
المركز الرئيسي الفروع
التلفون / الفاكس /
صندوق البريد
مكتب التدقيق
السنة المالية من / / إلى / /
الإعفاء قانون تشجيع الاستثمار المباشر قانون شركات الإجارة والاستثمار البريد الالكتروني
اسم الوكيل المحلي
عنوان الوكيل المكاني
رقم السجل التجاري (للشركات الكويتية المتضمنة شريك اجنبي) الرقم المدني للشركة الكويتية
المرفقات :-
1- صورة من النظام الاساسي + التعديلات
2- صورة من اتفاقية الوكالة + شهادة قيد الوكالة
3- صورة من عقد العمل
4- صورة من شهادة الإعفاء
5- كتاب تفويض من مكتب التدقيق
6- صورة من تفويض المخول بالتوقيع
اسم مقدم الطلب :
الرقم المدني :
صفته :
التوقيع :
ختم الهيئة المؤسسة :
في حال تعديل أو تغيير أي بيان من البيانات السابقة أو أي بيانات تؤثر على إلتزاماتها الضريبية أن تخطر الإدارة الضريبية بكتاب خلال 30 يوما من تاريخ التغيير أو التعديل .
للإستعمال الرسمي :
رقم البطاقة الضريبية
ملاحظات :
اعتماد المسؤول
القاعدة التنفيذية رقم (4)
بشأن الإخطار بأي إجراء يتم تنفيذه للهيئة المؤسسة
المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية
تتولى جميع الجهات المعنية بالدولة والمختصة بمراحل تأسيس الشركات وتصديق وتسجيل العقود والمستندات وإصدار قيد الوكالات والتراخيص لمزاولة أو تجديد أي نشاط وكذلك المصادقة على بيانات الجمارك لكل هيئة مؤسسة بإخطار الإدارة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اتخاذ أي إجراء ، على أن يتضمن الإخطار البيانات المرفقة بالنموذج التالي :
كشوف تفصيلية عن العقود المبرمة بالشكل التالي :-
اسم الهيئة المؤسسة | عنوانها | رقم البطاقة الضريبية (إن وجد) | عدد العقود | أرقام العقود | قيمة العقد | محجوز ضمان ضريبة الدخل (إن وجد)
القاعدة التنفيذية رقم (5)
بشأن الإخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات أو تعاملات مع الهيئة المؤسسة
المادة رقم (16) من اللائحة التنفيذية
أولاً : على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية أو أي شخص طبيعي أن تخطر الإدارة الضريبية بأي عقود أو اتفاقيات أو تعاملات تجارية أو صناعية أو مهنية أو استشارية أو أي نشاط يتولد عنه قيام أي هيئة مؤسسة أجنبية متمثلة بمقاول رئيسي أو مقاول بالباطن أو متعهد أو شريك أجنبي مع شركة كويتية أو مستفيد بأي صورة لأداء عمل لهذه الجهات .
ثانياً : يتضمن الإخطار البيانات الأساسية للهيئة المؤسسة الأجنبية التي تم التعاقد أو الاتفاق أو التعامل معها والمتضمنة الآتي :-
- اسم الهيئة المؤسسة .
- عنوان الهيئة المؤسسة الأجنبية داخل وخارج دولة الكويت .
- جنسية الهيئة المؤسسة .
- صفة الشركة في التعاقد (مقاول رئيسي - مقاول بالباطن - شريك - متعهد - مستفيد) .
- نوع العقد أو النشاط .
- رقم العقد وقيمته .
- تاريخ العقد ومدته .
- رقم البطاقة الضريبية وتاريخ إصدارها إن وجد للهيئات المتواجدة داخل دولة الكويت ، أما الهيئة المؤسسة التي لها نشاط وليس لها تواجد داخل الكويت يتم حجز خمسة بالمائة (5%) وإخطار الإدارة الضريبية على التفصيل الذي يأتي في حينه .
- تزويد الإدارة الضريبية بنسخة من العقد .
القاعدة التنفيذية رقم (6)
بشأن محجوز ضمان ضريبة الدخل
المواد رقم (37) (38) (39) (40) من اللائحة التنفيذية
أولاً : على جميع الوزارات ، الهيئات ، المؤسسات العامة ، الشركات ، الجمعيات والمؤسسات الفردية (ومن في حكمهم) أو أي شخص طبيعي - ممن تعاقدوا مع أي هيئة مؤسسة عن طريق عقود أو اتفاقيات أو أي تعاملات أن يتم حجز ما نسبته خمسة بالمائة (5%) من قيمة العقد أو الاتفاق أو التعامل أو من كل دفعة مسدده للهيئة المؤسسة .
ثانياً : لا يجوز الإفراج عن المبالغ المحجوزة من قبل هذه الجهات إلا بناءً على كتاب من الإدارة الضريبية أو شهادة للهيئة المؤسسة تفيد الإفراج عن مستحقاتها .
ثالثاً : على جميع الجهات المذكورة أعلاه بتزويد الإدارة الضريبية بقيمة محجوز الضمان بالإضافة إلى البيانات الواردة في القاعدة رقم (5) بشأن الإخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات أو تعاملات مع الهيئة المؤسسة .
رابعاً : تعتبر المبالغ المحجوزة لدى هذه الجهات على سبيل الأمانة لصالح الخزانة العامة للدولة لحين سداد قيمة الضريبة المستحقة .
خامساً : يشترط تحديد العنوان الرسمي للهيئة المؤسسة الطالبة للإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل .
القاعدة التنفيذية رقم (7)
بشأن اعتماد الفترة المالية الأولى
المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية
أولاً : الفترة المالية المعتمدة لدى وزارة المالية هي السنة الميلادية التي تبدأ من 1/ يناير حتى 31/ ديسمبر من نفس السنة .
ثانياً : للهيئة المؤسسة أن تقدم بطلب لاعتماد الفترة المالية الأولى لبدء نشاطها خلال ثلاثة (3) شهور من تاريخ توقيع العقد أو من تاريخ بدء النشاط وبما لا يتجاوز 18 شهرا بعد موافقة الإدارة الضريبية عليها .
ثالثاً : يجوز للإدارة الضريبية اعتماد الفترة المالية الأولى للهيئة المؤسسة المقدم عنها الطلب .
رابعاً : في حالة عدم رد الإدارة الضريبية خلال ثلاثون (30) يوما يعتبر رفضا ضمنيا للطلب .
القاعدة التنفيذية رقم (8)
بشأن تقديم الإقرار الضريبي
المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية
أولاً : على كل هيئة مؤسسة خاضعة للضريبة أن تقدم إقراراً ضريبياً محرراً باللغة العربية وفقا للنموذج المعد لذلك ، على أن تكون المبالغ المدرجة بالإقرار بالعملة الوطنية (دينار كويتي) .
ثانياً : يتم تقديم الإقرار الضريبي في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة المقدم عنها الإقرار .
ثالثاً : يرفق بالإقرار الضريبي تقرير معد ومعتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة ومعتمد لدى وزارة المالية .
رابعاً : يرفق بالإقرار الضريبي البيانات المالية التالية :
كافة المستندات المذكورة بالمادة (13) من اللائحة التنفيذية .
تحليل جميع إيرادات العقود ، موضحا فيه الإيرادات الخاضعة والإيرادات المعفاة طبقا للاتفاقيات الضريبية ، كما يتم تحديد قيمة الأعمال المنفذة من كل عقد خلال الفترة المقدم عنها الإقرار الضريبي وقيمة الأعمال المتبقية منه ، وقيمة محجوز ضمان ضريبة الدخل الخاص بكل عقد طبقا للنموذج المرفق .
تحليل جميع مصروفات العقود المنفذة والالتزام بإدراج قيمة المصروفات ونسب الاستهلاكات والمخصصات طبقا للقانون واللائحة والقواعد التنفيذية .
خامسا : يجب أن تشتمل جميع البيانات المالية المرفقة والتحليلات المطلوبة في البند الرابع على أرقام المقارنة للسنة المالية السابقة .
نموذج الإقرار الضريبي
الإقرار الضريبي عن السنة المالية المنتهية في .. / .. / ....
اسم الشركة :
العنوان :
الإقرار الضريبي مقدم عن الفترة من .. / .. / .... وحتى .. / .. / ....
دينار كويتي
الإيرادات الناتجة عن مزاولة النشاط خلال
الفترة الخاضعة للضريبة ××××
التكاليف والمصروفات الناتجة عن مزاولة النشاط خلال الفترة الخاضعة للضريبة ××××
الاستهلاكات محسوبة طبقا لما جاء بالمرسوم وتعديلاته ××××
م . المركز الرئيسي طبقا للمادة (5) من
اللائحة التنفيذية ××××
صافي الدخل خلال الفترة الخاضعة للضريبة ××××
الضريبة بواقع 15
الغرامة بواقع .. طبقا للمادة (8) من المرسوم وتعديلاته ××××
إجمالي الضريبة والغرامة المسددة ××××
نحن .......دير المفوض في الكويت ل ..........
نقر بأن البيانات الواردة بالإقرار صحيحة وصادقة وتعبر عن الفترة الخاضعة للضريبة من .... / .... / .... وحتى .... / .... / .... طبقاً لمرسوم ضريبة الدخل رقم ...
لسنة ......وتعديلاته .
التاريخ :
التوقيع :
نموذج تحليل إيرادات العقود ومحجوز الضمان جدول (1)
| جهات التعاقد | اسم ورقم العقد | إجمالي قيمة العقد | الأعمال المنفذة خلال الفترة | المتبقي بالدينار الكويتي | قيمة محجوز الضمان الضريبي *(1) | ضمان الدخل المخصومة التي تم حجزها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بعملة العقد | نوع العملة | نوع العقد | بعملة الكويتي | بالدينار الكويتي |
جدول (2)
| جهات التعاقد | اسم ورقم العقد | قيمة الأعمال الخاضعة للضريبة بالدينار الكويتي | قيمة الأعمال المعفية بالدينار الكويتي | إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بالدينار الكويتي |
|---|---|---|---|---|
جدول (3)
| جهات التعاقد | اسم ورقم العقد | إيرادات التوريد | إيرادات التركيب | إيرادات التصميم | إيرادات الاستثمارات | إيرادات أخرى |
|---|---|---|---|---|---|---|
*(1) في حال عدم استكمال العقد أو إلغاء العقد يكتب ذلك صراحة ويحدد فيه قيمة مبالغ التي لم تستكمل أو تم إلغاؤها .
القاعدة التنفيذية رقم (9)
بشأن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي عند بدء النشاط
المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية
أولاً : للهيئة المؤسسة الحق في طلب تمديد تقديم الإقرار الضريبي الأول عند اعتماد الفترة المالية الأولى للهيئة المؤسسة من قبل الإدارة الضريبية .
ثانياً : للهيئة المؤسسة أن تقدم طلب التمديد في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني الذي يلي نهاية الفترة المالية الأولى الخاضعة للضريبة .
ثالثاً : أن يكون طلب تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي الأول مبنيا على أسباب ضرورية ومقبولة .
رابعاً : للإدارة الضريبية الحق في البت بشأن طلب التمديد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
خامساً : في حالة الموافقة لا تتجاوز فترة التمديد أكثر من ستين (60) يوماً من اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الإقرار الضريبي ويتم إخطار الهيئة المؤسسة .
سادساً : في حالة عدم الرد على طلب الهيئة المؤسسة يعتبر رفضا ضمنيا للطلب .
القاعدة التنفيذية رقم (10)
بشأن شروط تمديد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي
المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يحق للهيئة المؤسسة المستمرة بالنشاط تقديم طلب مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي وذلك في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة موضحاً به أسباب المد .
ثانياً : للإدارة الضريبية الرد على الطلب خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة رفضاً ضمنياً لطلب التمديد .
ثالثاً : ضوابط قبول طلب التمديد :
1- عدم حصول الهيئة المؤسسة على تمديد عن آخر سنتين .
2- تقييم حجم أعمال الهيئة المؤسسة .
3- أن يكون إعداد الإقرار الضريبي من واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية وليس على أساس تقديري .
4- أن تكون الهيئة المؤسسة متعاونة مع الإدارة الضريبية في تحديد مواعيد الفحص وكذلك توفير المستندات اللازمة أثناء الفحص .
5- عدم وجود ضرائب أو غرامات مستحقة على الهيئة المؤسسة .
رابعاً : في حالة موافقة الإدارة الضريبية على طلب المد لا يجوز الموافقة على مد الميعاد لأكثر من ستين (60) يوماً تبدأ من اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الإقرار الضريبي .
خامساً : لا يتم النظر في طلب المد المقدم من الهيئة المؤسسة بعد اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة ويعتبر مرفوضاً من الناحية الشكلية .
سادسا : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بشروط تمديد الإقرار الضريبي تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (11)
بشأن شروط تقديم الإقرار الضريبي المعدل
المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يحق للهيئة المؤسسة تقديم إقرار ضريبي معدل عوضا عن إقرارها الأصلي ، وذلك لوجود خطأ مادي أو حسابي أو قانوني بشرط أن لا يكون قد صدر للهيئة المؤسسة ربطا ضريبيا عن السنة التي يراد عنها تقديم إقرار معدل .
ثانياً : سيعتد بتاريخ الإقرار الضريبي المعدل لأغراض تنفيذ مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بقانون رقم (2) لسنة 2008 وحساب غرامات التأخير .
ثالثاً : إجراءات تقديم الإقرار الضريبي المعدل :
تقدم الهيئة المؤسسة طلب رسمي للإدارة الضريبية موضحا به أسباب تقديم الإقرار الضريبي المعدل .
2- تقوم الإدارة الضريبية بدراسة أسباب الطلب وتخطر الهيئة المؤسسة بقرارها بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين(30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة رفضاً ضمنياً .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بشروط تقديم الإقرار الضريبي المعدل تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (12)
بشأن استخراج شهادة الإفراج عن
محجوز الضمان وشهادة براءة الذمة
المادة رقم (38 ، 47) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يحق للهيئة المؤسسة الحصول على شهادة إفراج عن محجوز الضمان ، وشهادة براءة الذمة أن تقدم للإدارة الضريبية بكتاب باسم وكيل وزارة المالية موجه إلى إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط على أنحدد به صفة الشخص المفوض بمتابعة واستلام الشهادة ومعتمد من قبل الهيئة المؤسسة على أن يرفق به المستندات التالية :
- صورة من عقد التأسيس وآخر تعديل عليه .
- صورة من كل من ( الرخصـة ، السـجل التجـاري ، البطاقة المدنية ، اعتماد التوقيع ) .
- صورة معتمـدة مـن شهادة قيـد الوكالة ( إن وجـدت ) .
- صورة من العقـود والاتفـاقيات المبرمة ( إن وجـدت ) .
ثانياً : تعبئة التعهدات بالنماذج التالية :
- نموذج إقرار وتعهد بصحـة البيانات المقدمة .
- نموذج إقرار وتعهد للشـريك الأجنبي .
ثالثاً : ينبغي مراعـاة الالتزام بما ورد بالقاعدة التنفيذية رقم (13) بشأن الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل .
وزارة المالية
إقرار وتعهد
أقر أنا : . . . . . . . بطاقة مدنية رقم : . . . . . بصفتي المدير المسئول عن الهيئة المؤسسة : . . . . ونشاطها : . . . . . . . وجنسيتها : . . . . . وعنوانهـا بالداخل/ الخـارج : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بأن جميع البيانات التالـية صحيحة وتحت مسؤوليتي ، وإذا ظهر ما يخالفها أكون مسئولاً مسئولية قانونية كاملة :
أولاً : بشـأن الشـركات التي نقـوم بتمثيلها / الوكالة عنها/ المشاركة فيها :
- لا توجد وكالات .
- توجد وكالات (مرفق نسخة من عقود الوكالات) .
ثانياً : بشأن التعاملات مع مقاولي الباطن :
- لا توجد .
- توجد (مرفق كشف بأسماء مقاولي الباطن) .
كما أتعهد بالوفـاء بكافة الالتزامات الضـريبية والغـرامات المستحقة على الهيئـة المؤسسـة المـذكورة أعـلاه طبقـاً لأحـكام القوانين (19) لسنة 2000 في شـأن دعم العمالة الوطنية والقانون (46) لسنة 2006 في شـأن الزكاة ومساهمـة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ، والقانون (2) لسنة 2008 في شـأن ضـريبة الـدخلي الكـويتية ، وكـذا اللـوائح والقـواعد والتعليمات التنفيذية .
وهذا إقرار وتعهد مني بذلك ، ، ،
الاسم : . . . . . . . . . . .
الصفة : . . . . . . . . . . .
التوقيع :
التاريخ
.../.../...
الختم
وزارة المالية
إقرار الشخص الطبيعي الأجنبي
أقر أنا : . . . . . . . (بطاقة مدنية/ جواز سفر) : . . . . . . . . المقيم في :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] بأنني ممثلاً للهيئة المؤسسة :. . . . . . . . . . .
جنسيتها : . . . . . .نشاطها : . . . . .رقم الملف : . . . . . عنوانها في الداخل/ الخارج : . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] لست ممثلاً لأي هيئة مؤسسة أجنبية .
وأنه إذا ظهر ما يخالف ذلك حالياً أو مستقبلاً فإنني أكون مسئولاً مسئولية قانونيـة كـاملـة طبقـاً لأحكـام المـادة (12) من القانون 2 لسنة 2008 المعدل لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والتي تقضي بأن :-
( أ ) أي تغييرات كاذبة في سجلات دافع الضريبة ؛
(ب) أي تصريح كاذب يؤثر على أي بيان أو شهادة مطلوبة يعتبر قد ارتكب مخالفة ، وعند ثبوت هذا الجرم عليه يكون عرضة للسجن أو الغرامة أو لكل من السجن والغرامة .
المقر بما فيه
الاسم : . . . . . . . . . . .
الصفة : . . . . . . . . . . .
التوقيع :
التاريخ
.../.../...
الختم
القاعدة التنفيذية رقم (13)
بشأن الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل
المادة رقم (38) من اللائحة التنفيذية
أولا : على الهيئـة المؤسسـة التقـدم بكتـاب رسـمي إلـى الإدارة الضريبية للإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل لدى الجهات المتعاملة معها ، على أن يتضمن البيانات التالية :
| اسم الجهة | اسم ورقم العقد | السنة المالية | الأعمال المنفذة خلال الفترة طبقا للنموذج المرفق بالإقرار الضريبي | الإيرادت طبقا لكتاب الربط الضريبي بالدينار الكويتي | قيمة محجوز ضمان الضريبة 5% طبقا للعملة التي تم الحجز بها | المبلغ المراد الإفراج عنه طبقا للعملة التي تم الحجز بها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بعملة العقد | بالدينار الكويتي |
ثانياً : يتم الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للهيئة المؤسسة وفقا للشروط التالية :
1- التأكد من سداد كافة الضرائب والغرامات المستحقة على الهيئة المؤسسة عن السنة (الفترة) المطلوب الإفراج عن محجوز الضمان المتعلق بها .
1- إجراء المقاصة بين المستحق للإدارة الضريبية والمبالغ المطلوب الإفراج عنها للهيئة المؤسسة .
ثالثاً : لا يتم الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للهيئة المؤسسة المتنازع معها قضائيا لحين الفصل في الدعوى وتحصيل كافة الضرائب المستحقة والغرامات .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمعالجة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (14)
بشأن الإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الهيئة المؤسسة
المواد رقم (11) ، (12) من اللائحة التنفيذية
أولاً : على كل هيئة مؤسسة أن تخطر الإدارة الضريبية بأي تغيير أو تعديل في البيانات الواردة في نموذج التسجيل ، وكذلك في حال توقف الهيئة المؤسسة عن مزاولة النشاط داخل دولة الكويت أو في حال أي تغيير في كيانها القانوني من دمج أو تنازل عن جزء أو كل نشاط الهيئة المؤسسة لهيئة مؤسسة أخرى وذلك خلال ثلاثون (30) يوما من تاريخ حصول التغيير أو التعديل .
ثانياً : على كل هيئة مؤسسة كويتية أو أجنبية أن تخطر الإدارة الضريبية بأي تنازل إليها من هيئة مؤسسة خاضعة لمرسوم ضريبة الدخل قبل إتمام إجراءات التنازل وإعطاء الهيئة المؤسسة المتنازلة مستحقاتها المالية (النقدية أو العينية) .
ثالثاً : يقدم طلب استخراج بطاقة ضريبية جديدة بناء على أي تعديل أو تغيير في بيانات الهيئة المؤسسة .
رابعاً : يتم تقديم المستندات الدالة على التغيير أو التعديل أو التنازل الكلي أو الجزئي ، وتتم مراجعتها واعتمادها بعد استيفاء البيانات المطلوبة .
القاعدة التنفيذية رقم (15)
بشأن تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات.
المادة رقم (46) من اللائحة التنفيذية
يحق للهيئة المؤسسة والأفراد التقدم للإدارة الضريبية بكتاب باسم وكيل وزارة المالية للحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والآلات وأية مواد أخرى على أن يتم إرفاق المستندات التالية :-
صورة من عقد تأسيس وآخر تعديل عليه .
صورة من عقد العمل .
صورة من البيان الجمركي .
عنوان الهيئة المؤسسة الأجنبية بالخارج .
إقرار بما يفيد امتلاك الهيئة المؤسسة أو الأفراد للأجهزة والمعدات والآلات وأية مواد أخرى ، المراد تصديرها أو إعادة تصديرها .
شهادة تفيد بقيمة المبالغ المدفوعة للهيئة المؤسسة مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات والآلات وأية مواد أخرى المراد تصديرها .
القاعدة التنفيذية رقم (16)
بشأن الإعفاءات للهيئة المؤسسة
المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية
القوانين التي تمنح بموجبها إعفاءات للهيئة المؤسسة التي تزاول النشاط بدولة الكويت .
أولاً : القوانين التي تمنح إعفاءات مؤقتة :
القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت :-
- الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع ، وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثله لمدة الإعفاء الممنوحة للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع .
- اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات .
ثانياً : القوانين التي تمنح إعفاءات كلية :
1- القانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة :
تعفى من الضرائب :
أ- المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق .
ب- البضائع التي تستورد للمناطق الحرة أو التي تصدر منها .
ج- الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة أيا كان نوعها .
2- المرسوم بقانون رقم (108) لسنة 1976 المعدل بالمرسوم رقم (53) لسنة 1979 بشأن إعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب .
- الإعفاء لشركات الطيران العربية أو الأجنبية التي تقرر الدولة التابعة لها معاملة شركات الطيران الكويتية بالمثل .
لا يعفى من تقديم الإقرار الضريبي أي هيئة مؤسسة حصلت على إعفاء مؤقت وفقاً للقوانين المذكورة في أولا.
القاعدة التنفيذية رقم (17)
بشأن استخراج شهادات الإقامة
للهيئات المؤسسة الحكومية والخاصة والأفراد الحصول على شهادة إقامة بناء على نماذج التقديم المعدة لذلك واستيفاء جميع البيانات .
أولاً : استخراج شهادة إقامة للأفراد الكويتيين :
- يتم تعبئة النموذج المعد مرفقاً به المستندات التالية :
- صورة من البطاقة المدنية .
- صورة من جواز السفر .
ثانياً : استخراج شهادة إقامة للأفراد الأجانب :
- يتم تعبئة النموذج المعد مرفقاً به المستندات التالية :
شهادة لمن يهمه الأمر من الجهة التي يعمل لديها تفيد باستمرارية العمل .
- صورة من عقد العمل .
- صورة من البطاقة المدنية .
- صورة من جواز السفر .
- صورة من حركة الدخول والمغادرة من وزارة الداخلية .
ثالثاً : استخراج شهادة إقامة للهيئة المؤسسة :
- تقوم الهيئة المؤسسة بتعبئة النموذج المعد مرفقاً به المستندات التالية :
- صورة من عقد تأسيس الهيئة المؤسسة .
- صورة من الرخصة التجارية من وزارة التجارة والصناعة .
- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالرقم المدني للمنشأة .
رابعاً : تقوم الإدارة الضريبية بإصدار شهادة الإقامة بعد التدقيق على البيانات المقدمة ، وتسري الشهادة لمدة سنة ميلادية .
طلب شهادة إقامة
( أفراد )
بيانات المستفيد
الاسم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجنسية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الوظيفة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنوان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التلفون : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التوقيع
المستندات المطلوبة :
صورة من البطاقة المدنية .
صورة من جواز السفر .
طلب شهادة إقامة
( مقيم أجنبي )
بيانات المستفيد
اسم المستفيد : . . . . . . . . . . . . . . Beneficiary's Name :
الوظيفة : . . . . . . . . . . . . . . Occupation :
العنوان : . . . . . . . . . . . . . . Address :
التليفون : . . . . . . . . . . . . . . Tel.:
توقيع / Signature
المستندات المطلوبة
Required documents
- شهادة لمن يهمه الأمر من الجهة التي يعمل لديها تفيد باستمرارية العمل .
(To whom it may concern certificate proves that he/she is currently employed) صورة من عقد العمل .
(Copy of employment contract)
صورة من البطاقة المدنية .
(Copy of civil I.D)
صورة من جواز السفر ( صفحة البيانات -صفحة بيانات الإقامة ) .
(Copy of Passport -Personal Information page/Residency page) صورة من حركة الدخول والمغادرة من وزارة الداخلية .
(Copy of movement in and out)
ملاحظة : يجب أن لا تقل مدة التواجد داخل دولة الكويت عن 183 يوم متصلة أو منفصلة خلال السنة الميلادية .
NOTE: The duration of stay in the State of Kuwait should not be less than 183 days continued or separated throughout the calendar year
طلب شهادة إقامة
( للهيئة المؤسسة )
بيانات المستفيد
اسم الهيئة المؤسسة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجنسية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنوان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تليفون : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الختم والتوقيع
المستندات المطلوبة :
صورة من عقد تأسيس الهيئة المؤسسة .
صورة من الرخصة التجارية من وزارة التجارة .
شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالرقم المدني للهيئة المؤسسة .
القاعدة التنفيذية رقم (18)
بشأن تصديق نماذج استرداد
ضرائب أجنبية وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
للهيئات المؤسسة الحكومية والخاصة والأفراد التقدم لاعتماد نماذج الاسترداد الضريبي بناءً على طلب التقديم المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات وإرفاق المستندات التالية :
أولاً : الأفــــــــــراد :
- نموذج استرداد الضرائب .
- صورة من البطاقة المدنية .
ثانياً : المؤسسات والهيئات :
نموذج استرداد الضرائب .
صورة من عقد تأسيس الهيئة المؤسسة والتعديلات اللاحقة له .
ثالثاً : تقوم الإدارة الضريبية باعتمداد نماذج استرداد الضرائب الأجنبية بعد التدقيق على البيانات المقدمة .
إقــــــــــــــرار
أقر أنا : ........................ بصفتي : [ ] المستفـــــــــــيد بأني أحمل الجنسية (........................) ومقيم بالكويت إقامة دائمة خلال السنة الضريبية ..20 / ..20 ، ولا يوجد لدي محل أو مركز ثابت في (........................) وفقاً للمعنى الوارد باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الكويت (........................................)
وذلك لاسترداد الضريبة الأجنبية المدفوعة وفقاً للمادة رقم (............) من أحكام الاتفاقية المذكورة ، وأن جميع البيانات المقدمة إلى وزارة المالية بدولة الكويت صحيحة .
كما أقر بأنني فوضت / .................................... بصفته وكيل [ ] ممثل قانوني [ ] في استكمال إجراءات استخراج شهادة استرداد الضرائب وفقاً لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه .
المقر بما فيه
الاسم (الفرد أو الهيئة المؤسسة) : . . . . .
التاريخ
. . / . . / . .
التوقيع :
طلب تصديق نماذج الاسترداد للضرائب الأجنبية وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
بيانات المستفيد
اسم المستفيــــــــــد : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الوظيفـــــــــــــــــــــــة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنـــــــــــــــــــــــوان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رقم الهــــــــــــــاتف : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
توقيع المستفيد : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اسم مقدم الطلب : . . . . . . . . . . . . . . . . بصفته توقيع المستفيد
وكيل [ ] ممثل قانوني [ ]
المفوض بالتوقيع عن المستفيد
الاسم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصفة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رقم البطاقة المدنية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التوقيع :
التاريخ
. . / . . / . .
المستندات المطلوبة
نموذج الإقرار .
صورة من البطاقة المدنية للمستفيد .
نماذج الاسترداد الضريبي .
صورة من البطاقة المدنية للمفوض .
طلب استرداد ضرائب أجنبية
وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بيانات المستفيد
الاســــــــــــــــــــــــــم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عن شركـــــــــــــــــــــة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجنسيـــــــــــــــــــــة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنـــــــــــــــــــــــوان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رقم الهــــــــــــــاتف : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الختم والتوقيع
اسم مقدم الطلب : . . . . . . . . . . . . . . . . بصفته
وكيل [ ] ممثل قانوني [ ]
المفوض بالتوقيع عن المستفيد
الاسم : . . . . . . . . . . . . . . . .
الصفة : . . . . . . . . . . . . . . . .
رقم البطاقة المدنية : . . . . . . . . . . . . . . . .
التوقيع :
التاريخ
... /... /...
المستندات المطلوبة
صورة من عقد تأسيس الشركة .
صورة من سند ملكية الأسهم الأجنبية .
صورة من البطاقة المدنية للمدير المسئول عن الشركة .
صورة من البطاقة المدنية للمفوض .
رقم الملف :
الرقم الضريبي :
طــلــب اســتــرداد الضريبة الكويتية المحتجزة وفقاً لاتفاقية تجنب الازدواج الضــريــبــي المــوقــعــة بـيـن الكــويــت و . . . . . . .
. . . . . . . . . . ، ووفقاً لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 .
لسنة :
القــــــسم الأول :
بيانات مقدم الطلب :
الاســم :
العنوان :
البريد الالكتروني :
القسم الثاني :
البيانات المطلوبة لاسترداد الضريبة :
اســم البنك :
رقم الحساب :
عنوان البنك :
ممثل مقدم الطلب :
عنوان ممثل مقدم الطلب :
القسم الثالث
البيانات المطلوبة لاسترداد الضريبة :
مبلغ الضريبة
المطالب بها
بالدينار
الكويتي
مبلغ صافي
أرباح الأسهم
بالدينار
الكويتي
عدد
الأسهم
نسبة
الفائدة
تاريخ
السداد
اسم وعنوان
ومسكن
الشركة
المسددة
د . ك
د . ك
الإجمالي
القسم الرابع :
يقر الموقع أدناه بصحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج .
توقيع مقدم الطلب :
المكان والتاريخ :
القسم الخامس :
إقرار من قبل جهة الضرائب التابعة لبلد إقامة مقدم الطلب :
أقر ، على حد علمنا ، بأن مقدم الطلب ، وذلك في تاريخ سداد أرباح الأسهم ، يعتبر مقيم بالمعنى المقصود بالاتفاقية / المعاهدة لتجنب الازدواج الضريبي بين الكويت و ........... .
التوقيع :
الختم الرسمي
التاريخ :
القاعدة التنفيذية رقم (19)
بشأن تسجيل الصنادق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية
المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية
أولا : على مدراء الصناديق وأمناء الاستثمار والشركات التي تدير صناديق أو محافظ استثمارية أو الاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية لحساب الهيئات المؤسسة الخاضعة للمرسوم ، التقدم إلى الإدارة الضريبية بتسجيل الصندوق أو المحفظة أو الهيئات المؤسسة التي تستثمر بسوق الكويت للأوراق المالية من خلال تعبئة نماذج التسجيل المعدة لذلك ، على أن تذكر البيانات الخاصة بالهيئات المؤسسة الكويتية أو الخليجية بشكل منفصل عن بيانات الهيئات المؤسسة الأجنبية .
ثانيا : على الهيئات المؤسسة التي تمتلك أو تستثمر بصورة مباشرة في بنوك أو شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التقدم للإدارة الضريبية للتسجيل اعتباراً من تاريخ بداية النشاط وذلك من خلال تعبئة نموذج التسجيل المعد لذلك .
ثالثا : تتضمن نماذج التسجيل البيانات التالية :
- اسم الصندوق أو المحفظة .
- اسم الهيئة المؤسسة باللغة العربية والأجنبية .
- جنسية الهيئة المؤسسة .
- تاريخ بداية النشاط ومدته .
- رقم المحفظة .
- الفترة التي تم التوزيع عنها .
- نسبة مساهمة الهيئة المؤسسة في الشركة .
- نصيب الهيئة المؤسسة في الأرباح أو التوزيعات .
- طبيعة نشاط الهيئة المؤسسة .
- أمين الاستثمار أو مدير الصندوق .
رابعا : يرفق مع نموذج التسجيل البيانات التالية :
- صورة من النظام الأساسي والتعديلات اللاحقة له .
- صورة من سجل المساهمين وقت انعقاد الجمعية العمومية .
خامسا : يتم توقيع واعتماد النماذج بختم وتوقيع من هو مفوض عن الجهة مع بيان صفته وتقديم سنده في ذلك .
كشف تسجيل الاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية
اسم الشركة المديرة : ... النشاط : ... رقم القيد بالبورصة : ...
أو اسم الهيئة المؤسسة : ..... النشاط : ... رقم التداول : ..
| اسم الهيئة المؤسسة | جنسية الهيئة المؤسسة | طبيعة النشاط | تاريخ بداية النشاط ومدته | نسبة مساهمة الهيئة المؤسسة في الشركة | نصيب الهيئة المؤسسة في الأرباح أو التوزيعات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
* ملاحظة : تقدم النماذج منفصلة لكل من :
- الهيئات المؤسسة الكويتية والخليجية .
- الهيئات المؤسسة الأجنبية .
ختم الشركة المديرة أو الهيئة المؤسسة :
توقيع المفوض :
كشف تسجيل المحافظ الاستثمارية
اسم مدير المحفظة : . . . . . . . . طبيعة النشاط : . . . . . . . .
التوزيعات النقدية عن سنة : . . . . الفترة التي تم التوزيع عنها : . . . .
| اسم المحفظة | جنسية المحفظة | رقم المحفظة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
* ملاحظة : تقدم النماذج منفصلة لكل من :
- الهيئات المؤسسة الكويتية والخليجية .
- الهيئات المؤسسة الأجنبية .
ختم المحفظة :
توقيع المفوض :
كشف تسجيل الصناديق الاستثمارية
اسم الصندوق : . . . . . . . . طبيعة النشاط : . . . . . . . .
التوزيعات النقدية عن سنة : . . . . الفترة التي تم التوزيع عنها : . . . .
| اسم الهيئة المؤسسة | جنسية الهيئة المؤسسة | طبيعة النشاط | تاريخ بداية النشاط ومدته | حاملي الوحدات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| كويتي | خليجي | ||||
* ملاحظة : تقدم النماذج منفصلة لكل من :
- الهيئات المؤسسة الكويتية والخليجية .
- الهيئات المؤسسة الأجنبية .
ختم الصندوق :
توقيع المفوض :
القاعدة التنفيذية رقم (20)
بشأن الإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية
المادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية
أولاً : على مدراء الصناديق وأمناء الاستثمار والشركات التي تدير صناديق أو محافظ استثمارية أو الاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية لحساب الهيئات المؤسسة أن تخطر الإدارة الضريبية بأي تغيير أو تعديل في البيانات الواردة في نماذج التسجيل ، وكذلك في حال توقف الهيئة المؤسسة عن مزاولة النشاط ، أو في حال أي تغيير يؤثر في نسب الملكية سواء بالبيع أو التنازل أو المبادلة أو أي تغيير آخر من صور التصرف وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ حصوله .
ثانياً : يتم تقديم المستندات الدالة على التصرف إلى الإدارة الضريبية ، وتتم مراجعتها واعتمادها بعد استيفاء البيانات المطلوبة .
ثالثاً : يتم تقديم استمارة تسجيل جديدة عند التغيير أو التعديل أو أي تصرف .
القاعدة التنفيذية رقم (21)
بشأن التزام مدراء الصناديق وأمناء الاستثمار والشركات بحجز وتوريد الضريبة المستحقة على توزيعات الأرباح
المادة رقم (46) من اللائحة التنفيذية
أولاً : على مدراء الصناديق وأمناء الاستثمار والشركات حجز وتوريد 15% من الأرباح المقرر توزيعها لحساب وزارة المالية - الإدارة الضريبية - وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ قرار التوزيع .
ثانياً : على الجهات السابقة تزويد الإدارة الضريبية بالبيانات المتعلقة بتوريد الضريبة المستحقة على الهيئات المؤسسة وفقاً لنموذج التوريد المعد لذلك ومعتمد من هذه الجهات على أن يتضمن البيانات التالية :
- اسم الهيئة المؤسسة باللغة العربية والإنجليزية .
- عنوان الهيئة المؤسسة داخل وخارج دولة الكويت .
- جنسية الهيئة المؤسسة .
- تاريخ قرار توزيع الأرباح .
- القيمة الإجمالية للأرباح .
- نصيب الهيئة المؤسسة الأجنبية .
- قيمة الضريبة المستحقة .
ثالثاً : يرفق بنموذج التوريد صورة من إيصال سداد الضريبة المستحقة على الهيئات المؤسسة .
نموذج
توريد الضريبة المستحقة عن توزيعات الأرباح
نرفق لكم طيه شيك رقم : ........................ بمبلغ / .................................... فقط مسحوب على بنك / ......................................... الفرع / ....................................
| م | اسم الهيئة المؤسسة (الأجنبية) | العنوان داخل وخارج دولة الكويت | الجنسية | تاريخ قرار توزيع الأرباح | القيمة الإجمالية للأرباح | نصيب الهيئة المؤسسة الأجنبية | الضريبة المستحقة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم الجهة التي أجرت التوزيع / ................................................................
عنوان الجهة المسئولة عن البيانات / ............................................................
ختم الجهة :
توقيع المفوض :
* المرفقات :
- صورة وصل السداد
القاعدة التنفيذية رقم (22)
بشأن استخراج شهادة الإفراج الخاصة بالصناديق
والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية المادة رقم (38 ، 46 ، 47) من اللائحة التنفيذية
أولا : يحق لكل هيئة مؤسسة كويتية أن تتقدم للإدارة الضريبية بكتاب باسم وكيل وزارة المالية موجه لإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط لاستخراج شهادة إفراج عن استثماراتها في الصناديق والمحافظ الاستثمارية أو الاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية .
ثانيا : يرفق بطلب استخراج شهادة الإفراج المستندات التالية :
1- كشف معتمد وموثق بختم مدراء أو أمناء الاستثمار بأسماء الصناديق أو المحافظ الاستثمارية .
2- تعبئة نموذج إقرار وتعهد المتعاملين في الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية .
3- صورة من البطاقة المدنية .
4- صورة من اعتماد التوقيع .
5- صورة من النظام الأساسي للصندوق أو عقد المحفظة والتعديلات اللاحقة له .
6- صورة من عقد تأسيس الشركات والتعديلات اللاحقة له (إن وجدت) .
ثالثا : يرفق بطلب استخراج شهادة الإفراج الخاصة بالاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية المستندات التالية :
1- كتاب باسم وكيل وزارة المالية موجه لإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط لطلب شهادة الإفراج .
2- كشف معتمد وموثق بختم الشركة المديرة بأسماء الشركات المساهمة الاستثمارية .
3- صورة من عقد تأسيس الشركات والتعديلات اللاحقة له (إن وجدت) .
4- إقرار بعدم وجود أي التزامات يفرضها القانون رقم (19) لسنة
2000 في شأن دعم العمالة الوطنية ، والقانون رقم (46) لسنة
2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .
رابعا : المحافظ الاستثمارية المملوكة للحكومة بالكامل يتم الاكتفاء بتقديم عقد المحفظة فقط .
خامسا : لا يتم الإفراج إلا بعد التحقق من القيام بحجز وتوريد الضريبة المستحقة والالتزامات الخاصة بالقوانين سالفة الذكر .
إقرار وتعهد
المتعاملين في الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية
بموجب هذا أقر أنا / .............. بصفتي المدير المسئول للهيئة المؤسسة ................ والتي تعمل في مجال (إدارة / استثمار / حفظ الأوراق المالية أو الوحدات الاستثمارية) من خلال .
صندوق / ....................
محفظة / ......... رقم ..............
استثمار مباشر ، رقم التداول / ..............
صور أخرى / ...................
بأن الهيئة المؤسسة التي أمثلها [ ] كويتية [ ] خليجية ، وذلك من واقع البيانات والمستندات الصحيحة التي تم تقديمها .
كـمـا نـقـر بأنه مـقـابل حـصـولـنـا عـلـى شـهـادة إفـراج نـتـعـهـد بالإخطار عن وجود أي شريك أو مساهم أجنبي خاضع لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بقانون (2) لسنة 2008 ولائحتـه التنفيذية ، فيما يتعلق بمحاسبة نشاط أرباح الأوراق المالية .
كما أقر أنه إذا ظهر ما يخالف ذلك فإنني أكون مسئولاً مسئولية قانونية لأحكام القوانين سالفة الذكر ، والتي تقضي بأن أي تصريح كاذب يؤثر على بيان الضريبة أو أي شهادة مطلوبة لأغراض هذا البيان يعتبر مرتكباً مخالفة لأحكام هذه القوانين .
فضلاً عن إقرارنا بإخطار الإدارة الضريبية بأي تغيرات تتم عند دخول أو خروج أي مساهم أو شريك أجنبي فيما يخص نشاط التوزيعات على الأوراق المالية أو الوحدات الاستثمارية .
المقـر بـما فـيـه
المفوض بالتوقيع عن الهيئة المؤسسة
الاسم : .....................
الصفة : .....................
البطاقة المدنية رقم : ..............
التوقيع :
التاريخ
.... /... /...
ختم الهيئة
المؤسسة
القاعدة التنفيذية رقم (23)
بشأن استرداد ضريبة توزيعات الأرباح
من الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية
المادة رقم (42) من اللائحة التنفيذية
أولا : يحق للهيئة المؤسسة المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعت منها بالزيادة أو بطريق الخطأ خلال خمس (5) سنوات من تاريخ تورد مبلغ الضريبة للإدارة الضريبية .
ثانيا : تـتـقـدم الـهـيـئـة الـمـؤسـسـة بطـلـب الاسـتـرداد عـلـى نـمـوذج الاسترداد المعد لذلك إلى الإدارة الضريبية على أن يتضمن الـطـلـب قـيـمـة الـمـبـلـغ الـمـطـلـوب اسـتـرداده وسـبـب الاسـتـرداد والسنوات المراد الاسترداد عنها .
ثالثا : يتم توقيع واكتمال نموذج الاسترداد بختم وتوقيع من هو مفوض عن الهيئة المؤسسة مع بيان صفته وسنده بالتوقيع .
رابعا : تقوم الإدارة الضريبية بتدقيق طلب الاسترداد المقدم من الهيئة المؤسسة ورد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ ما لم يكن عليها أي مستحقات ضريبية أخرى .
نموذج طلب استرداد ضريبة توزيعات الأرباح
اسم الهيئة المؤسسة طالبة الاسترداد :
اسم الجهة التي قامت بالتوريد ( مدير الاستثمار / مدير الصندوق / أمين الاستثمار) :
جنسية الهيئة المؤسسة :
[ ] كويتية [ ] خليجية / ... [ ] أجنبية / ...
عنوان الهيئة المؤسسة :
بالداخل :
بالخارج :
أسباب الاسترداد :
تاريخ السداد :
/ /
القيمة المراد استردادها :
السنوات المراد الاسترداد عنها :
اسم البنك :
رقم IBAN :
المفوض بالتوقيع عن الهيئة المؤسسة
الاسم : .....................
الصفة : .....................
البطاقة المدنية رقم : ..............
التوقيع :
التاريخ
.... /... /...
ختم الهيئة
المؤسسة
- يرفق وصل السداد أو ما يثبت ذلك مع كشف بأسماء الشركات المسدد عنها .
نموذج طلب استرداد الضريبة الكويتية
Application form for Kuwait tax refunds
طـلـب اسـتـرداد الضريبة الكويتية المحتجزة وفقاً لاتفاقية تجنب الازدواج الضريـبـي المـوقـعـة بـيـن الـكـويـت و . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ، ووفقاً لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 .
لسنة : ............................
الـقــســم الأول :
بيانات مقدم الطلب :
الاســم :
العنوان :
البريد الالكتروني :
القسم الثاني :
البيانات المطلوبة لاسترداد الضريبة :
اسم البنك :
رقم الحساب :
عنوان البنك :
ممثل مقدم الطلب :
عنوان ممثل مقدم الطلب :
القسم الثالث
البيانات المطلوبة لاسترداد الضريبة :
مبلغ الضريبة
المطالب بها
بالدينار
الكويتي
مبلغ صافي
الأسهم
بالدينار
الكويتي
عدد
الأسهم
نسبة
الفائدة
تاريخ
السداد
اسم وعنوان
الشركة
المسددة
د . ك
د . ك
الإجمالي
القسم الرابع :
Sections Four:
The undersigned declares that the information provided on this form is correct.
يقر الموقع أدناه بصحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج .
توقيع مقدم الطلب :
Signature of Claimant:
المكان والتاريخ :
Place and Date:
Section Five:
Certification of Tax Authority of the Place of Residence of the Claimant:
I certify that, to the best of my knowledge, the Claimant on the payable date(s) of the dividend(s) is a resident within the meaning of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Kuwait and ..................
القسم الخامس :
اقرار من قبل جهة الضرائب التابعة لبلد إقامة مقدم الطلب :
أقر ، على حد علمنا ، بأن مقدم الطلب ، وذلك في تاريخ سداد أرباح الأسهم ، يعتبر مقيم بالمعنى المقصود بالاتفاقية/ المعاهدة لتجنب الازدواج الضريبي بين الكويت و . . . . . . . . . . . .
التوقيع :
Signature:
الختم الرسمي
Official Stamp
التاريخ :
Date:
للاستعمال الرسمي فقط :
رقم الملف :
File Number:
الرقم الضريبي :
Tax Identity:
القاعدة التنفيذية رقم (24)
بشأن مصروفات ما قبل التشغيل والصيانة
المادة رقم ( 3 ) من اللائحة التنفيذية
أولاً : مصاريف ما قبل التشغيل :
1 - تكاليف ومصاريف ما قبل توقيع العقد لا يعتد بها كمصاريف تخص النشاط بدولة الكويت لأنها تخص المركز الرئيسي .
2 - تكاليف ومصاريف ما بعد توقيع العقد وقبل التشغيل تعامل معاملة مصاريف التأسيس ويسمح بخصمها في سنة تحققها وفقا لما تعكسه عملية الفحص المستندي .
ثانياً : مصاريف الصيانة :
يتم السماح بها في الفترة التي تمت فيها عمليات الصيانة ، مع مراعاة عدم السماح بأي مخصص مقابل مصاريف الصيانة وتعتبر فترة الصيانة هي فترة مزاولة للنشاط .
ثالثاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمصروفات ما قبل التشغيل والصيانة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (25)
بشأن التوريدات
المادة رقم ( 3 ) من اللائحة التنفيذية
أولاً : تتم معالجة المواد والمعدات المستوردة من الخارج كالتالي :
1 - المواد والمعدات المستوردة من المركز الرئيسي تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 85% من إيرادات المواد والمعدات المستوردة .
2 - المواد والمعدات المستوردة من الشركات المرتبطة بالهيئة المؤسسة موضوع الفحص ، تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 90% من إيرادات المواد والمعدات المستوردة .
3 - المواد والمعدات المستوردة من شركات أخرى لا علاقة لها بالهيئة المؤسسة موضوع الفحص ، تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 95% من إيرادات المواد والمعدات المستوردة .
4 - المستهلكات ومستلزمات التركيب المستوردة من الخارج لأغراض عملية التركيب تتم معالجتها وفقا لما تعكسه عملية الفحص المستندي .
5 - في حالة ما إذا أسفر الفحص المستندي عن أن قيمة التكلفة أقل من النسب المشار إليها أعلاه تؤخذ التكلفة طبقا للفحص المستندي .
ثانياً : تتضمن تكلفة التوريدات الآتي :
1 - مبلغ الفاتورة ( CIF أو ( FOB ) + مصاريف الشحن + التأمين)
2 - مصاريف الجمارك .
3 - مصاريف التخليص الجمركي .
4 - المصاريف البنكية للاعتمادات المستندية .
5 - مصاريف نقل المواد من الميناء للمخازن .
6 - أي مصاريف أخرى مرتبطة بالمواد والمعدات المستوردة .
مع الأخذ بالاعتبار المصاريف الجمركية المعوضة وكذلك مصاريف التخليص الجمركية المعوضة من جهة التعاقد والتي يجب استثنائها من تكلفة التوريدات ومن إيراداتها .
ثالثاً : تحدد إيرادات المواد في حالة كون قيمة المواد والمعدات المستوردة غير محددة بالعقد بالمعادلة التالية :
إيرادات المواد والمعدات = $\frac{\text{تكلفة المواد والمعدات}}{\text{إجمالي تكاليف السنة المباشرة}} \times$ إيرادات العقود
رابعاً : لا تسري أحكام هذه القاعدة على الهيئة المؤسسة التي تتمتع بمزايا اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع دولها وتتضمن إعفاء للتوريدات علما بأن تكلفة التوريدات هي ما نص عليه في
البند ثانياً من القاعدة .
خامساً : بالنسبة للمواد المشتراة محليا للهيئة المؤسسة سواء تتمتع بمزايا اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع دولها أو لا ، فإنها تحاسب حسبما تسفر عنه عملية الفحص المستندي لتلك المواد .
سادساً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالتوريدات تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (26)
بشأن مصروفات التصميم والاستشارات المتكبدة بالخارج
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يتم معالجة أعمال التصميم التي تمت بالخارج كالتالي :
1 -أعمال التصميم التي تمت في المركز الرئيسي ، تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 75% من إيرادات التصميم .
2 - أعمال التصميم التي تمت من قبل هيئات مؤسسة مرتبطة بالهيئة المؤسسة محل الفحص ، تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 80% من إيرادات التصميم .
3 - أعمال التصميم التي تمت من قبل هيئات مؤسسة أخرى لا علاقة لها بالهيئة المؤسسة محل الفحص ، تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 85% من إيرادات التصميم .
ثانياً : يتم معالجة أعمال الاستشارات التي تمت بالخارج كالتالي :
1 - أعمال الاستشارات التي تمت في المركز الرئيسي ، تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 70% من إيرادات الاستشارات .
2 - أعمال الاستشارات التي تمت من قبل هيئات مؤسسة مرتبطة بالهيئة المؤسسة محل الفحص ، تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 75% من إيرادات الاستشارات .
3 - أعمال الاستشارات التي تمت من قبل هيئات مؤسسة أخرى لا علاقة لها بالهيئة المؤسسة محل الفحص ، تكون التكلفة المسموح بها لا تزيد عن نسبة 80% من إيرادات الاستشارات .
ثالثاً : يراعى في البندين (2 - 3) من
أولاً وثانياً الالتزام بتطبيق ما ورد في المادة (37) من اللائحة التنفيذية .
رابعاً : في حالة عدم وجود إيراد منفصل للتصميم أو الاستشارات على الرغم من أن طبيعة العقد تقتضي وجود تصميم أو استشارات ، فإنه يتم تطبيق المعادلة التالية :
إيراد التصميم أو الاستشارات = $\frac{\text{تكلفة التصميم أو الاستشارات}}{\text{إجمالي التكاليف المباشرة}} \times$ إيرادات العقد
خامساً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمصروفات التصميم والاستشارات المتكبدة بالخارج تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (27)
بشأن الأعمال تحت التنفيذ
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
هي عبارة عن تكاليف أعمال لم يكتمل تنفيذها من قبل الهيئة المؤسسة وأدرجت بالإقرار الضريبي ولم يتحقق إيراد يقابلها خلال تلك الفترة ، حيث يتم ترحيلها للسنة التالية ويظهر ذلك في العقود التي بدأت في نهاية السنة التي يتم المحاسبة عنها أو تكلفة عقود مستمرة لم يتحقق إيرادها ، وتعالج بأن يتم فحصها والتأكد منها وترحل للسنة التالية .
أولاً : يحق للهيئة المؤسسة أن ترحل تكلفة الأعمال التي لم يكتمل تنفيذها في نهاية السنة المالية إلى السنة التالية وذلك عن العقود المستمرة والتي يصعب قياس إيراداتها بموثوقية ، أو تقدر لها إيرادات بحيث لا تقل عن التكلفة المتكبدة المتعلقة بهذه الأعمال .
ثانيا : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالأعمال تحت التنفيذ تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (28)
بشأن مقاولي الباطن
المادة رقم (16 ، 37) من اللائحة التنفيذية هو كل طرف ثالث أو متعهد أو مستفيد بأي صورة يقوم بتنفيذ جزء من العقد أو أي مرحلة من مراحله ويكون مسئولا عنه .
أولاً : يشترط لاعتماد هذا البند :
1- ارتباط العمل المنفذ بواسطة مقاول الباطن بالعقد الأصلي .
ب- ألا تزيد تكلفة أعمال مقاول الباطن عن إيرادات هذه الأعمال .
ج- توفر المستندات اللازمة (على سبيل المثال العقد ، الفواتير، مستندات السداد) .
د- في حالة قيام الهيئة المؤسسة التي تنفذ العقد ببيعه أو التنازل عنه لمقاول الباطن أو أي طرف آخر ، يشترط وجود موافقة رسمية مكتوبة من جهة التعاقد .
هـ - في حالة قيام مقاول الباطن ببيع العقد أو التنازل عنه لمقاول باطن آخر ، يشترط وجود موافقة رسمية مكتوبة من جهة التعاقد والهيئة المؤسسة التي تنفذ العقد .
ثانياً : تقوم الإدارة الضريبية باستبعاد ما تم دفعه من مبالغ لمقاولى الباطن عند الفحص إذا لم تخطر أي هيئة مؤسسة الإدارة الضريبية بمقاولى الباطن أو لم تقم بحجز 5% من قيمة العقد مع مقاول الباطن كمحجوز لضمان ضريبة الدخل .
ثالثاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمقاولي الباطن تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (29)
بشأن الأصول المستأجرة
المادة رقم (3 ، 17 ، 4 ، 46) من اللائحة التنفيذية
أولا : الأصول المستأجرة من المركز الرئيسي أو الهيئة المؤسسة التابعة أو المرتبطة :
1-إذا قدمت الهيئة المؤسسة البيانات والمستندات الجمركية الخاصة بتلك الأصول فإنه يتم اعتماد قيمة الإيجارية وذلك فيما لا يزيد عن قيمة قسط الاستهلاك لتلك الأصول عن الفترة الزمنية التي استخدمت فيها داخل دولة الكويت ومحاسبة المركز الرئيسي أو الهيئة المؤسسة التابعة أو المرتبطة عن القيمة الإيجارية كإيراد .
2- في حالة عدم إمكانية تحديد قيمة الأصول التي يحسب عليها الاستهلاك فإنه لن يتم قبول التكلفة الإيجارية للأصول المستأجرة وسيتم استبعاد المصروف بالكامل .
ثانيا : الأصول المستأجرة محليا أو خارجيا من أطراف لا علاقة لها بالهيئة المؤسسة :
إذا قدمت الهيئة المؤسسة البيانات والمستندات الخاصة بتلك الأصول فإنه يتم اعتماد القيمة الإيجارية وفقا لما تعكسه عملية الفحص المستندي ومحاسبة الهيئة المؤسسة المؤجرة عن إيرادات التأجير .
ثالثا : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالأصول المستأجرة تعالج بصورة منفصلة ويتم الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (30)
بشأن استهلاك الأصول الثابتة
المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يتم السماح باستهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت والواردة بالإقرار الضريبي للهيئة المؤسسة بغض النظر عن ما تعكسه دفاتر الهيئة المؤسسة ، على أن لا تتعدى قيمة النسب المحددة باللائحة وهي كالأتي :
| نوع الأصل | نسبة الاستهلاك السنوي |
|---|---|
| المباني | 4% |
| المباني الجاهزة | 15% |
| الأثاث وأدوات المكاتب | 15% |
| الآلات والمعدات | 20% |
| معدات الحفر | 25% |
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 15% |
| أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته | 33,3% |
| البرمجيات | 25% |
| السيارات | 20% |
| سيارات الشحن والنقل | 15% |
| الحافلات | 20% |
ثانياً : أن تكون الأصول المطلوب استهلاكها مملوكة للهيئة المؤسسة .
ثالثاً : أن تكون الأصول لازمة لمزاولة العمل أو التجارة في دولة الكويت .
رابعاً : أن يتحدد قسط الاستهلاك على أساس التكلفة الدفترية للأصل من تاريخ الاستخدام .
خامساً : أن تكون النسب في حدود ما جاء في الجدول المبين في أولاً ، إلا إذا ثبت أن ظروف تشغيل الأصل تخرج عما جرى عليه العرف أو العادة بالنسبة للنشاط المستخدم فيه الأصل .
سادساً : لا يتم قبول إطفاء شهرة المحل والفروغيات .
سابعاً : يجوز لدافع الضريبة أن يطلب من الإدارة الضريبية حساب قسط الاستهلاك بأي طريقة أخرى خلاف طريقة القسط الثابت ، وذلك قبل ميعاد تقديم الإقرار الضريبي بتسعين (90) يوما ، وللإدارة الضريبية أن تلبي هذا الطلب إذا كان مبني على أسباب معقولة وفقا للقواعد والأصول المحاسبية الضريبية .
ثامناً : في حالة قبول الإدارة الضريبية لطلب الهيئة المؤسسة تغيير السياسة المتبعة في احتساب استهلاك الأصول الثابتة فإنه يتم تطبيقها فقط على الأصول الجديدة ،على أن يتم احتساب استهلاك الأصول القديمة طبقا لسياستها قبل التغيير .
تاسعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة باستهلاك الأصول الثابتة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (31)
بشأن أرباح وخسائر التصرف بالأصول الثابتة
المادة رقم (2 ، 46) من اللائحة التنفيذية
أولاً : تقبل أرباح وخسائر التصرف بالأصول الثابتة (التصرف يشمل البيع والهبة والنقل للفروع الأخرى أو للمركز الرئيسي والمعاوضة والمقايضة) طبقا للمستندات المؤيدة لها من عقود وفواتير وبيانات جمركية .
ثانياً : في حالة عدم تقديم المستندات أو عدم كفايتها يتم تقدير ربح رأسمالي لتلك الأصول سواء استهلكت بالكامل أو جزئيا ومهما كان نوع ذلك التصرف .
ثالثاً : لا يجوز اعتماد إعدام أصل أو بضاعة إلا بعد إخطار الإدارة الضريبية وحضور من يمثلها .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بأرباح وخسائر التصرف بالأصول الثابتة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (32)
بشأن مصاريف الرواتب والأجور وما في حكمهم
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
أولاً : الرواتب :
ويقصد بها ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي ، مضافا إليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دورية ، وذلك وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي المادة . (28)
1- الرواتب المدفوعة محلياً :
هي مبالغ المدفوعة للأفراد مقابل القيام بأعمال داخل دولة الكويت ، و يتم قبول هذا البند بعد الإطلاع على جميع المستندات المؤيدة له .
2- الرواتب المدفوعة عن طريق المركز الرئيسي :
هي مبالغ مدفوعة لأشخاص يعملون لصالح أعمال مباشرة وخاصة بدولة الكويت سواء بالداخل أو بالخارج ، يتم السماح بها بعد التأكد من حاجة الهيئة المؤسسة لمثل هذا النوع من المصروف ، على أن لا تشمل مصاريف متعلقة بالمشتريات أو التصميم أو المصاريف الإدارية وكذلك المصاريف المتعلقة بالبحوث والدراسات التقنية ، على أن يتم توفير المستندات المؤيدة لها .
ثانياً : الضمان الاجتماعي المدفوع بالخارج :
يسمح باعتتماد مصروف الضمان الاجتماعي إذا توفرت الشروط الآتية :
1- أن يكون مرتبط بعملة تزاول العمل في دولة الكويت .
2- أن لا يزيد عن 10% من المرتب الأساسي لهذه العمالة .
3- أن لا يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لتلك العمالة .
ثالثاً : مكافأة الأعمال الممتازة :
يسمح باعتتماد مصروف مكافأة الأعمال الممتازة إذا توفرت الشروط الآتية :
1 - أن تكون الهيئة المؤسسة قد حققت أرباح في تلك السنة طبقا لإقرارها الضريبي .
2- أن ينص عليه كل من النظام الأساسي للهيئة المؤسسة أو عقود الموظفين .
3- أن تكون مدفوعة بدولة الكويت .
4- أن لا تزيد عن مرتب 3 شهور .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمصاريف الرواتب والأجور وما في حكمهم تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (33)
بشأن مخصص الإجازات
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يسمح بمخصص الإجازات الثابت بالإقرار الضريبي والخاص بالسنة موضوع الفحص كالتالي :
1- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها (30) يوماً ، ويجري حسابها بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة مدفوعة الأجر .
2- لا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه (9) أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ، ولا تحتسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة .
3- تحتسب قيمة مخصص الإجازات على الأجر الأساسي للعامل مضافا إليه كل ما يتقاضاه العامل عادة من علاوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دورية ، ومن ثم تعتبر البدلات التي يتقاضاها العامل عادة وبصفة دورية ومنها بدل الانتقال وبدل السكن من مشتملات الأجر باستثناء أية بدلات تصرف للعامل تعويضاً له عن نفقات يتكبدها بسبب العمل .
4- يجوز التجاوز عن الحدود السابقة لمدة الإجازة بأجر في الحالات الخاصة التي تنص عليها عقود العمل ، أو تقضي بها القواعد واللوائح الداخلية لصاحب العمل بشرط عرضها على الإدارة الضريبية .
5- يسري تطبيق هذه الأحكام من تاريخ نشر القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بالجريدة الرسمية 2010/2/21 في
ثانياً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمخصص الإجازات تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
مثال :
عين موظف في 1 / 1 /2011 براتب شهري 600 د .ك بالإضافة لبدل سكن 200 د .ك شهريا وبدل إنتقال75 د .ك شهري ، ثم تم زيادة راتبه الشهري في سنة 2012 لمبلغ 700 د .ك ، ولم يحصل على إجازات خلال عامي 2011 / 2012 .
يحتسب مخصص إجازات الموظف وفقا لما يلي :
السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011
قيمة مخصص الإجازات = (600+200+75) × 30 يوماً / 26 يوماً = 1010 د .ك السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012
قيمة مخصص الإجازات = (700+200+75) × 60 يوماً / 26 يوماً = 2250 د .ك
ما سبق تحميله في السنة السابقة = (1010) د .ك ما يحمل على سنة 2012 = = 1240 د .ك
ملاحظة :
بالنسبة للبدلات التي يتقاضاها العامل والتي لا تدخل ضمن الأجر ، هي تلك البدلات التي تصرف للعامل تعويضا له عن نفقات يتكبدها بسبب العمل ، ومنها على سبيل المثال :
1- بدل الانتقال الذي يصرف للمندوبين ، لا يدخل ضمن عناصر الأجر .
2- بدل التليفون الذي يصرف للمسوقين عبر الهاتف ، لا يدخل ضمن عناصر الأجر .
القاعدة التنفيذية رقم (34)
بشأن مخصص مكافأة نهاية الخدمة
المادة رقم (3 ، 6) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يسمح بخصم مكافأة نهاية الخدمة التي تلتزم الهيئة المؤسسة بأدائها لموظفيها عند انتهاء خدماتهم كالتالي :
1- أجر (10) أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر (15) يوما عن كل سنة خدمة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ، وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالقطعة أو بالساعة .
2- أجر (15) يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر .
3- يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا انتهت مدة العقد المحددة مدة دون أن يتم تجديده أو إذا تم إنهاء العقد من جانب صاحب العمل ، وكذلك الحالات التي يكون قد انتهى فيها العقد طبقا لأحكام المواد (48 ، 49 ، 50) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
4- يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه ، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات ، فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة ، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة .
5- تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب حصل عليه الموظف شاملا الأجر الأساسي وكل ما يتقاضاه العامل عادة من علاوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دورية ، ومن ثم تعتبر البدلات التي يتقاضاها العامل عادة وبصفة دورية ومنها بدل الانتقال وبدل السكن من مشتملات الأجر ، باستثناء أية بدلات تصرف للعامل تعويضا له عن نفقات يتكبدها بسبب العمل .
6-لا تقبل مبالغ المدفوعة عن مكافأة نهاية الخدمة لأي موظف ما زال على رأس العمل .
7- لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الانقطاع عن العمل أو الإجازات الخاصة بدون مرتب .
8-لا يخل تطبيق الحدود السابقة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة بأية حقوق أو امتيازات تقرر للعامل في عقد العمل أو تكون وفقا للقواعد المعمول بها لدى أية هيئة أو مؤسسة أو صاحب عمل ، مع ضرورة الالتزام بعرضها على الإدارة الضريبية .
9- يسري تطبيق هذه الأحكام من تاريخ نشر القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بالجريدة الرسمية في 2/21 /2010 .
ثانياً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمخصص مكافأة نهاية الخدمة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
مثال :
كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة التي تلتزم الشركات بأدائها لمن يتقاضى رواتبهم شهريا من موظفيها عند انتهاء خدماتهم :
بدأ موظف العمل بتاريخ 1 / 1 / 2011 وينص عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة على الآتي :
1- يصرف له الراتب عند نهاية كل شهر .
2- الراتب الأساسي 500 د .ك .
3- بدل السكن 200 د .ك .
4- بدل الانتقال 100 د .ك .
وقد تم زيادة الراتب الأساسي سنة 2014 إلى 550 د .ك وفي سنة 2017 إلى مبلغ 600 د .ك .
المطلوب كيفية احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة في 30 /6/ 2018 في الحالتين التاليتين :
أ - حالة إقالة الموظف في هذا التاريخ .
ب- حالة استقالة الموظف بمحض إرادته .
أ - حالة إقالة الموظف :
السنة الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2011
الأجر الشهري بمفهومه الشامل طبقا لحكم المادة (52) من قانون العمل رقم (6) لسنة 2010
= ( 500 + 200 + 100 )
قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة = $\frac{\text{800 د .ك } \times \text{ 15 يوماً}}{\text{26 يوماً}}$ = 462 د .ك
السنة الثانية المنتهية في 31 / 12 / 2012
قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة = $\frac{\text{800 د .ك } \times \text{ 30 يوماً}}{\text{26 يوماً}}$ = 923 د .ك
ما سبق تحميله في السنة السابقة (462) =
ما يحمل على السنة 461 =
السنة الثالثة المنتهية في 31 / 12 / 2013 قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة = $\frac{\text{850 د .ك } \times \text{ 45 يوماً}}{\text{26 يوماً}}$ = 1385 د .ك
ما سبق تحميله في السنوات السابقة (923) = ما يحمل على السنة 462 =
السنة الرابعة المنتهية في 31 / 12 / 2014 الأجر الشهري = ( 550 + 200 + 100 ) = 850 د .ك قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
حتى نهاية السنة = $\frac{\text{850 د .ك } \times \text{ 60 يوماً}}{\text{26 يوماً}}$ = 1962 د .ك
ما سبق تحميله (1385) =
ما يحمل على السنة 577 =
السنة الخامسة المنتهية في 31 / 12 / 2015 قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
حتى نهاية السنة = $\frac{\text{850 د .ك } \times \text{ 75 يوماً}}{\text{26 يوماً}}$ = 2452 د .ك
ما سبق تحميله في السنة السابقة (1962) =
ما يحمل على السنة 490 =
السنة المالية السادسة المنتهية في 31 / 12 / 2016 قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة الواجب تحميله على السنة = أجر شهر طبقا لنص القانون = 850 د .ك
السنة المالية السابعة المنتهية في 31 / 12 / 2017 الأجر الشهري = (600+200+100) = 900 د .ك
ويحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما يلي :
مخصص نهاية الخدمة عن الخمس
سنوات الأولى = $\frac{\text{900 د .ك } \times \text{75 يوماً}}{26}$ = 2596 د .ك
مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن السنة السادسة (أجر شهر) = 900 إجمالي المخصص حتى نهاية السنة السادسة = 3496
إذاً مخصص مكافأة نهاية الخدمة حتى نهاية السنة السادسة = 3496 د .ك ما سبق تحميله = ( 2452 + 850 ) = (3302)
الفرق = 194
مخصص مكافأة نهاية الخدمة المستحق عن السنة السابعة (أجر شهر) = 900 د .ك
ما يحمل على السنة = ( قيمة المخصص المستحق عن العام + فروق المخصص عن السنوات السابقة والناجمة عن زيادة الراتب خلال العام ) .
= 900 + 194 = 1094 د .ك
* الفترة المنتهية في 30 / 6 / 2018
مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن العام = أجر شهر طبقا لنص القانون إذاً ما يحمل عن الفترة =
نصف أجر شهر = 900 د .ك $\times \frac{6}{12}$ شهر = 450 د .ك
ويلاحظ أنه في حالة إقالة الموظف في هذا التاريخ يستحق مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 4846 د .ك وأنه لا يعتد بالمخصص المحمل على السنوات أعلاه إلا عند السداد الفعلي .
2 - حالة استقالة الموظف بمحض إرادته
يراعى الآتي في حالة استقالة الموظف :-
1-في حالة استقالة الموظف قبل الثلاث سنوات الأولى (خلال السنوات من 1 / 1 / 2011 وحتى قبل 31 /12 /2013) لا يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة .
2- في حالة استقالة الموظف بعد الثلاث سنوات الأولى وقبل الخمس سنوات (من 1 / 1 /2014 وحتى قبل 31 /12 /2015) يستحق الموظف نصف مكافأة نهاية الخدمة .
3- في حالة استقالة الموظف بعد الخمس سنوات الأولى وقبل العشر سنوات (من 1 / 1 /2016 وحتى قبل 31 /12 /2020) يستحق الموظف ثلثي مكافأة نهاية الخدمة .
4- في حالة استقالة الموظف بعد العشر سنوات (من 1 / 1 /2021) يستحق الموظف كامل مكافأة نهاية الخدمة .
ويمكن للفاحص الضريبي التحقق من صحة احتساب الشركة لمكافأة نهاية الخدمة وفقا للطريقة المختصرة التالية :
1 -حالة إقالة الموظف :
آخر أجر شهري يتقاضاه العامل طبقا للمفهوم الشامل للأجر وفقا لحكم المادة (52) من قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 .
= 600 + 200 + 100 = 900 د .ك .
سنوات 2011/ 2015
مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس
سنوات الأولى = $\frac{\text{900 د .ك } \times \text{ 5 سنة } \times \text{15 يوماً}}{26}$ = 2596 د .ك
سنوات 2016/ 2017
مكافأة نهاية الخدمة = 900 د .ك $\times$ 2 سنة $\times$ 1 شهر لكل سنة = 1800 د .ك
الفترة من 1 / 1 / 2018 وحتى 30 / 6 / 2018
مكافأة نهاية الخدمة = 900 د .ك $\times$ 1 شهر لكل سنة $\times \frac{6}{12}$ = 450 د .ك
إجمالي مكافأة نهاية الخدمة
المستحقة للعامل في 30 / 6 / 2018 = 4846 د .ك
ملاحظة :
بالنسبة للبدلات التي يتقاضاها العامل والتي لا تدخل ضمن الأجر هي تلك البدلات التي تصرف للعامل تعويضا له عن نفقات يتكبدها بسبب العمل ، ومنها على سبيل المثال :
1-بدل الانتقال الذي يصرف للمندوبين ، لا يدخل ضمن عناصر الأجر .
2-بدل التليفون الذي يصرف للمسوقين عبر الهاتف ، لا يدخل ضمن عناصر الأجر .
القاعدة التنفيذية رقم (35)
بشأن المخصصات والاحتياطيات
المادة (6) من اللائحة التنفيذية
أولاً : المخصصات :
هي أعباء على الأرباح يتم تكوينها من أجل مواجهة خسائر مؤكدة أو غير مؤكدة الحدوث محددة القيمة أو غير محددة وتعتبر من الخصوم المتداولة ويتم إثباتها بقائمة الدخل ، وذلك سواء حققت الهيئة المؤسسة أرباح أم لم تحقق .
1 - أنواع المخصصات :
- مخصص استهلاك الأصول .
- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها .
- مخصص بضاعة راكدة .
- مخصص بضاعة بطيئة الحركة .
- مخصص بضاعة منتهية الصلاحية .
- مخصصات أخرى .
2 - لا يسمح بخصم المخصصات التي تقوم الهيئة المؤسسة بتكوينها ، ولكن يتم السماح بالتكلفة الفعلية التي أنفقتها الهيئة المؤسسة من هذه المخصصات ، وعلى سبيل المثال :
- الديون المعدومة المؤيدة فعليا بموجب أحكام قضائية .
- مصروفات البضاعة الراكدة وبطيئة الحركة طبقا للمستندات المؤيدة لها .
- مصروفات البضاعة المنتهية الصلاحية التي يتم إعدامها فعليا بعد إخطار الإدارة الضريبية لحضور من يمثلها أو تكون مؤيدة بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة .
- المصروفات الفعلية من المخصصات الأخرى تقبل طبقا للمستندات المؤيدة لها .
ثانياً : الاحتياطيات :
هي توزيع للربح يتم تكوينها لمقابلة الخسائر المحتملة الحدوث أو لتقوية ودعم المركز المالي للهيئة المؤسسة ، وتعتبر من حقوق الملكية ويتم إثباتها في قائمة التوزيعات ولا يتم تكوينها إلا في حالة تحقيق أرباح .
والاحتياطيات بجميع أنواعها لا يسمح بخصمها باستثناء بعض احتياطيات قطاع البنوك والتأمين طبقا لما تنص عليه القواعد والتعليمات التي تفرضها الجهات الرقابية عليها .
ثالثاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالمخصصات والاحتياطيات تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (36)
بشأن عمولة الوكيل والكفيل
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يتم السماح بعمولة للوكيل والكفيل (مجتمعين) بحد أقصى 2% من قيمة المنفذ من العقود التي أبرمتها الهيئة المؤسسة سنويا بعد استبعاد الإيرادات المعوضة والإيرادات الأخرى ، والإيرادات المعفاة طبقاً لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي وذلك
بعد الاطلاع على المستندات المؤيدة لذلك .
ثانياً : إذا كان الوكيل أو الكفيل مقاول باطن لدى الهيئة المؤسسة فإنه يخصم من الإيرادات قيمة ما نفذه للهيئة المؤسسة قبل احتساب عمولته .
ثالثاً : لا تحتسب عمولة الوكيل أو الكفيل كتكلفة للهيئة المؤسسة الشريكة في شركة كويتية ، كما لا تحتسب عمولة لهما في شركات المشروع المشترك (joint venture) عندما يكون الشريك هو الوكيل أو الكفيل .
رابعاً : لا تسري هذه القاعدة على الهيئات المؤسسة العاملة في مجال التأمين عندما يكون الوكيل هو وكيل منتج .
خامساً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالوكيل أو الكفيل تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (37)
بشأن أسعار الصرف وأرباح وخسائر فروق العملة
المادة رقم (2 ، 3) من اللائحة التنفيذية
أولاً : أسعار صرف العملات الأجنبية :
تعتمد أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي وذلك وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي ويعتمد متوسط سعر الصرف السنوي .
ثانياً : أرباح وخسائر فروق العملة :
هي قيمة فروق العملة الدائنة أو المدينة التي تنتج من عمليات البيع أو الشراء وتعترف بها الهيئة المؤسسة كأرباح أو خسائر وذلك على النحو التالي :
1 - أرباح فروق العملة وتقسم إلى :
أ- أرباح فروق عملة حقيقية : تقبل هذه الأرباح الناتجة من عمليات الشراء أو البيع نتيجة اختلاف أسعار الصرف في تاريخ الاستحقاق عن أسعار الصرف في تاريخ السداد أو التحصيل .
ب - أرباح فروق عملة دفترية : لا تقبل تلك الأرباح حيث إنها ليست حقيقية وإنما تنتج عن إعادة تقييم أصول وخصوم الهيئة المؤسسة .
2 - خسائر فروق العملة وتنقسم إلى :
أ- خسائر فروق عملة حقيقية : تقبل هذه الخسائر بشرط تقديم المستندات المؤيدة لها وتنتج من عمليات الشراء أو البيع نتيجة اختلاف أسعار الصرف في تاريخ الاستحقاق عن أسعار الصرف في تاريخ السداد أو التحصيل .
ب - خسائر فروق عملة دفترية : لا تقبل تلك الخسائر حيث إنها ليست حقيقية وإنما تنتج عن إعادة تقييم أصول وخصوم الهيئة المؤسسة .
ثالثاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بأسعار الصرف وأرباح وخسائر فروق العملة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (38)
بشأن الفوائد المصرفية وخطابات الضمان
والتأمين المدفوع بالخارج
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
أولاً : الفوائد المصرفية :
1-يتم قبول الفوائد المدفوعة محليا عن تسهيلات مصرفية وقروض مستخدمة في النشاط الأساسي للهيئة المؤسسة بعد التأكد من لزوم القرض والمستندات المؤيدة له ،أما بالنسبة للفوائد على القروض المستخدمة في تمويل العمليات الرأسمالية فإنه يتم اعتماد الفائدة وإضافتها إلى قيمة الأصل .
2- لا يعتد بكافة الفوائد المحملة من المركز الرئيسي أو من الشركات المرتبطة بالهيئة المؤسسة عن حسابها الجاري بفرع الهيئة المؤسسة في دولة الكويت ، كما لا يعتد بالفوائد المحملة من الوكيل .
3 - لا يعتد بالفوائد المدفوعة بالخارج إلا في حالة إثبات أن تلك الفوائد دفعت عن قروض أو تسهيلات مصرفية لتمويل نشاط الهيئة المؤسسة في دولة الكويت .
ثانياً : عمولة خطاب الضمان المدفوعة بالخارج :
يتم السماح بها بعد التأكد من أن تلك العمولة مدفوعة فقط لأحد البنوك الأجنبية لاستخراج خطاب الضمان من أحد البنوك المحلية وبشرط ارتباط ذلك الخطاب بمشروع خاضع للضريبة في دولة الكويت ولا يقبل ما تعلق منه بإيراد غير خاضع للضريبة .
ثالثاً : التأمين المدفوع بالخارج :
يقبل التأمين الإجباري طبقا للقوانين المحلية وهو التأمين على العمال وعلى المواد والمعدات إذا كان محليا ، كما لا يسمح بالتأمين على العقد بالخارج ، ويستثنى من ذلك التأمين على المواد المستوردة والتي يتم معالجتها ضمن تكلفة المواد .
رابعا : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالفوائد المصرفية وخطابات الضمان والتأمين المدفوع بالخارج تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (39)
بشأن التعويضات
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
أولا : التعويضات المقبوضة :
في حالة وجود تعويض من قبل الجهة صاحبة المشروع للهيئة المؤسسة المنفذة فإنه يتم معالجتها كالتالي :
1- التعويض الناشئ عن زيادة تكلفة مثل تعديل مواصفات العقد :
أ - في حالة الربط طبقا للفحص الفعلي للهيئة المؤسسة :
يقبل التعويض في سنة تحققه ويضاف إلى ربح السنة (أو يخصم من خسائرها) ويعاد احتساب الضريبة .
ب - في حالة الربط التقديري على الهيئة المؤسسة :
يقبل التعويض في سنة تحققه ويخضع لنفس نسبة تقدير الأرباح ويعاد احتساب الضريبة .
2- التعويض الناشئ عن أسباب أخرى :
التعويض الناشئ عن أسباب أخرى مثل تأخير السداد أو سحب العقد فإنه يعتبر كإيراد عارض يضاف لربح السنة التي تحقق فيها الإيراد .
ثانيا : التعويضات المدفوعة :
1- يتم السماح بتلك المبالغ المدفوعة كتعويضات من الهيئة المؤسسة للغير نتيجة تنفيذ بعض الأعمال وذلك كمصروف مقبول في السنة التي وقعت فيه وبعد التحقق من عملية السداد .
2- لا يتم السماح بالغرامات الجزائية والتعويضات التي تدفعها الهيئة المؤسسة للغير نتيجة أخطاء تكون الهيئة المؤسسة هي المسئولة عنها .
ثالثا : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالتعويضات تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (40)
بشأن التبرعات والهبات
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
هي تشمل كل ما هو نقدي أو عيني يمنحها المتبرع أو الواهب دون عوض .
أولاً : المعالجة الضريبية :
1- التبرعات أو الهبات أو الإعانات التي تؤدى إلى جهات حكومية في دولة الكويت تقبل بالكامل سواء كانت نقدية أو عينية .
2- التبرعات أو الهبات أو الإعانات النقدية المدفوعة لجهات كويتية خاصة مرخصة في دولة الكويت الهيئات والجمعيات الخيرية والاجتماعية تقبل بشرط ألا يتجاوز الاقتطاع نسبة 2,5 % من صافي دخل الهيئة المؤسسة طبقا للإقرار الضريبي قبل السماح بهذا الخصم .
3- التحقق من أن التبرع حقيقي ومؤيد مستنديا ولا يقابله أي خدمات .
4- لا تقبل التبرعات أو الهبات أو الإعانات المدفوعة إلى أشخاص طبيعيين .
ثانياً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالتبرعات والهبات تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
مـثـــــال :
قدمت إحدى الهيئات المؤسسة إقرارها الضريبي بصافي ربح مقداره 90000 د .ك ومن مرفقات الإقرار تبين الأتي :
| إجمالي إيرادات | 1000000 د .ك |
| إجمالي التكاليف | 910000 د .ك |
| منها 10000 د .ك قيمة تبرعات |
المعالجة الضريبية لبند التبرعات للحالات التالية :
أولاً : التبرعات المدفوعة بالكامل لجهة حكومية :
تعتمد التبرعات بالكامل حيث أنها مدفوعة لجهة حكومية بشرط تقديم المستندات المؤيدة لها .
ثانياً : التبرعات المدفوعة بالكامل لجهات كويتية خاصة مرخصة :
صافي الربح قبل خصم التبرع = 90000 + 10000 = 100000 د .ك قيمة التبرع المعتمد = 100000 × 2,5 % = 2500 د .ك المستبعد = 10000 - 2500 = 7500 د .ك يرد للربح مما سبق يتم اعتماد 2500 د .ك كتبرعات مدفوعة لجهات كويتية مرخصة بشرط تقديم المستندات المؤيدة لها .
ثالثاً : جزء من التبرعات مدفوعة لجهة حكومية والجزء الآخر مدفوع لجهة كويتية خاصة مرخصة .
في المثال السابق بفرض أن 3000 د .ك من التبرعات مدفوعة إلى جهة حكومية والباقي وقدره 7000 د .ك مدفوع لجهة كويتية مرخصة, سوف تكون المعالجة الضريبية كما يلي :
1- التبرعات المدفوعة لجهة حكومية وقدرها 3000 د .ك ستعتمد بالكامل بشرط تقديم المستندات المؤيدة لها .
2- التبرعات المدفوعة لجهة كويتية مرخصة تتم المعالجة الضريبية كما يلي :
صافي الربح قبل خصم التبرع = 90000 + 7000 = 97000 د.ك قيمة التبرع المعتمد = 97000 × 2,5 % = 2425 د .ك المستبعد = 7000 - 2425 = 4575 د .ك يرد للربح مما سبق يتم اعتماد 2425 د .ك كتبرعات مدفوعة لجهة كويتية مرخصة بشرط تقديم المستندات المؤيدة لها .
رابعا : التبرعات غير المؤيدة مستنديا :
. في المثال السابق بفرض أن الـ 3000 د .ك من التبرعات المدفوعة إلى جهة حكومية قدمت الهيئة المؤسسة عنها عند فحصها مستندات بقيمة 2000 د .ك فقط .
في هذه الحالة يتم قبول التبرعات المؤيدة مستنديا والبالغة 2000 د .ك مع استبعاد مبلغ وقدره 1000 د .ك .
- وكذلك الأمر بالنسبة للتبرعات لجهة خاصة كويتية مرخصة يعتمد بمبلغ 2425 د .ك بشرط أن يكون مؤيد مستندياً .
القاعدة التنفيذية رقم (41)
بشأن التكاليف المعوضة
المادة رقم (19) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يتم اعتماد خصم التكاليف المعوضة من إجمالي الإيرادات قبل احتساب صافي الربح عند المحاسبة التقديرية للهيئات المؤسسة طبقاً للشروط التالية :
1 أن تكون هذه التكاليف لازمة لتنفيذ العقد ومنصوص عليها صراحة في العقد .
2 أن تمثل هذه التكاليف نسبة لا تزيد عن 30% من قيمة الإيرادات السنوية .
3 - أن تكون مؤيدة مستندياً .
ثانياً : إذا تجاوزت التكاليف المعوضة نسبة 30% من الإيرادات السنوية تلتزم الشركة بتقديم إقرارها الضريبي على أساس حسابات منتظمة ويتم محاسبتها طبقاً للفحص الفعلي (المستندي) بدلاً من المحاسبة التقديرية .
ثالثاً : يتم خصم المعتمد من التكاليف المعوضة من إجمالي الإيرادات عند احتساب مصروفات المركز الرئيسي وكذلك عند احتساب عمولة الوكيل .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالتكاليف المعوضة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (42)
بشأن أسس إهدار الحسابات
المادة رقم (19) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يتم إهدار حسابات الهيئة المؤسسة عند المخالفة الصريحة لمرسوم ضريبة الدخل وتعديلاته وعلى الأخص في الحالات التالية :
1- مخالفة المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على إمساك الدفاتر التجارية وفقاً للقوانين الكويتية ووجوب أن تكون تلك الدفاتر منتظمة من الناحية الشكلية والموضوعية (معتمدة من وزارة العدل والقيد أولاً بأول) .
2- عدم توفر أو النقص الكبير في المستندات المؤيدة للحسابات أو عدم مطابقة المستندات للسجلات بصورة كبيرة .
3- عدم إدراج إيرادات خاضعة للضريبة في الإقرار الضريبي بحيث يكون لها أثرا ماديا على نتيجة الأعمال .
4- تحفظ مدقق الحسابات بصورة جوهرية على حسابات الهيئة المؤسسة .
5- الضعف الشديد في نظام الرقابة الداخلية .
6- عدم تضمين الإقرار الضريبي على مرفقاته الواردة في المادة رقم (13) من اللائحة .
7- عدم التزام الهيئة المؤسسة بتوفير الدفاتر والمستندات اللازمة للفحص بعد تحديد موعدين بكتب رسمية .
ثانياً : تحدد نسبة الربح التقديري بناءً على الأسس التالية :
1- حالات المثل .
2- حجم إيرادات الهيئة المؤسسة .
3- نوع النشاط .
4- حالة الكساد أو الرواج في الاقتصاد .
5- سنة المحاسبة والربحية في السنوات السابقة .
ثالثاً : يتم إضافة الإيرادات الأخرى التي لا يقابلها مصروف إلى صافي الربح المقدر قبل احتساب الضريبة .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بأسس إهدار الحسابات تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (43)
بشأن فحص الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين
المادة رقم (2 ، 3 ، 5 ، 6) من اللائحة التنفيذية
أولاً : الاحتياطيات في الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين :
يوجد ثلاثة احتياطيات في الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين وهي كالتالي :
1 - احتياطي الأخطار السارية :
عبارة عن مصروف في آخر السنة للعام السابق ويتم ترحيله للسنة الحالية كإيراد في أول السنة ، ويقبل هذا البند بنسبة محددة من صافي الأقساط كالتالي :
• التأمين البحري 25 ٪ .
• تأمين الحريق 40 ٪ .
• تأمين السيارات والأخرى 40 ٪ .
2 - احتياطي التعويضات تحت التسوية :
الأصل بأنه لا يقبل سواء كان مصروفاً لآخر السنة الحالية أو إيراداً لأول السنة الحالية أما إذا قامت الهيئة المؤسسة بإظهار احتياطي التعويضات تحت التسوية مع التعويضات المدفوعة فإنه يتم قبول التعويضات المدفوعة فقط في حدود التأييد المستندي حسب كل نوع من أنواع وثائق بعد استبعاد ما يخص الهيئة المؤسسة من التعويضات تحت التسوية أول السنة وآخر السنة .
3 - الاحتياطي الإضافي :
لا يقبل سواء كان مصروف آخر السنة الحالية أو إيراد أول السنة الحالية .
ثانياً : إعادة التأمين بالخارج :
لقبول إعادة التأمين بالخارج يتم مقارنة المبلغ المدفوع لإعادة التأمين ومبلغ التعويضات المستردة مضافا إليه العمولة المحصلة من إعادة التأمين ، فإذا وجد أن مبلغ التعويضات المستردة والعمولة المحصلة أكبر من المبلغ المدفوع لإعادة التأمين فإنه يقبل ، أما إذا لم يتحقق ذلك فيتم معالجتها كالتالي :
1 - استبعاد نسبة مناسبة من أقساط إعادة التأمين بالخارج على ضوء المستندات المقدمة الخاصة بهذا البند .
2 - إذا لم تظهر الهيئة المؤسسة قيمة مناسبة للتعويضات المستردة يتم معالجتها كالتالي :
أ- تقدر قيمة التعويضات المستردة من التعويضات المدفوعة مقارنة بنسبة أقساط إعادة التأمين إلى الأقساط المباشرة (Facultative Reinsurance) وذلك إذا لم تحتفظ الهيئة المؤسسة بالدفاتر والمستندات المطلوبة .
ب - يتم تقدير التعويضات المستردة بالنسبة لإعادة التأمين على العقود
(Treaty Reinsurance, Excess Loss Reinsurance, Sur- plus Reinsurance)
وذلك على ضوء المستندات المقدمة الخاصة بهذا البند .
ثالثاً : عمولة إعادة التأمين من الخارج :
إذا لم تظهر الهيئة المؤسسة عمولة محصلة من إعادة التأمين من الخارج بنسبة معقولة فيتم معالجتها كالتالي :
1 - تقدير العمولة بنسبة تتراوح بين 20٪ إلى 30٪ من مبلغ إعادة التأمين .
2 - تقدير نسبة للعمولة مساوية لعمولة الوكيل المدفوعة .
ملاحظة : في حالة التأمين على العقود
(Treaty Reinsurance , Excess Loss Reinsurance Sur- plus Reinsurance, )
فإنه يتم تقدير العمولة المحصلة بعد دراسة المستندات الخاصة بها .
رابعاً : عمولة الوكيل :
بالنسبة لعمولة الوكيل يجب التأكد أولاً من طبيعة عمل
الوكيل بالنسبة للهيئة المؤسسة
وتعامل كالتالي :
1 - إذا كان وكيل منتج ويتحمل مصاريف الهيئة المؤسسة الإدارية فإنه يتم التأكد من العقد المبرم بينه وبين الهيئة المؤسسة ، وأيضا التأكد من السداد له وأن لا تتعدى النسبة المسموح بها كعمولة وهي 35٪ من إجمالي الأقساط .
2 - إذا كان وكيل أو كفيل أو كلاهما معا تكون النسبة المسموح بها 2٪ من إجمالي الأقساط .
خامساً : الرسوم المحصلة :
هي عبارة عن رسوم إصدار البوالص من قبل الهيئة المؤسسة والتي تم تحصيلها من العملاء ، فإذا تم تحصيل هذه الرسوم من قبل الوكيل أو الكفيل فإنه يجب التأكد من العقد المبرم بين الوكيل والهيئة المؤسسة أما إذا لم يذكر ذلك في العقد فتكون من ضمن إيرادات الهيئة المؤسسة وليس الوكيل .
سادساً : إيرادات غير مرتبطة بالنشاط الرئيسي :
1 - فوائد الودائع
طبقا للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1966 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (30) لسنة 1975 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الذي ألزم الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين بإيداع مبلغ معين كوديعة سنوية في أحد البنوك بدولة الكويت ، فيجب عليها إدراج الفوائد التي تتقاضاها من الوديعة ضمن إيراداتها .
2- إيرادات أخرى
تتمثل هذه الإيرادات في أرباح بيع الأصول ، الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المالية أو أي إيرادات أخرى ، وعلى الهيئة المؤسسة إدراج هذه الإيرادات المتنوعة ضمن الإقرار الضريبي .
سابعاً : مصاريف المركز الرئيسي :
تحسب مصاريف المركز الرئيسي كما يلي :
| بيــــــان | دينار كويتي |
|---|---|
| الأقساط المباشرة بعد احتساب احتياطي الأخطار السارية | xxxxx |
| يخصم : حصة إعادة التأمين الصادر | (xxxxx) |
| يضاف : حصة إعادة التأمين الوارد | xxxxx |
| صافي الأقساط بعد احتساب احتياطي الأخطار السارية | xxxxx |
| يضاف : عمولة محصلة من إعادة التأمين الصادر | xxxxx |
| يخصم : عمولة مدفوعة على إعادة التأمين الوارد | (xxxxx) |
| صافي الإيراد لاحتساب مصاريف المركز الرئيسي | xxxxx |
| %1,5 مصاريف المركز الرئيسي من صافي الإيراد | xxxxx |
ثامناً : الفحص التقديري للهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين :
يتم احتساب الربح التقديري في حالة عدم وجود حسابات منتظمة للهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين كما يلي :
الأقساط المباشرة xxx
يضاف : حصة إعادة التأمين الوارد xx
يخصم : حصة إعادة التأمين الصادر (xx)
صافي الأقساط xx
يضاف : احتياطي الأخطار السارية (أول المدة) xx يخصم : احتياطي الأخطار السارية (آخر المدة) ( xx ) صافي الأقساط ورصيد الاحتياطي xxx
يضاف : عمولة محصلة من إعادة التأمين الصادر xx يخصم : عمولة مدفوعة على إعادة التأمين الوارد (xx) يضاف : رسوم إصدار xx
الإيـــــــرادات xxx
صافي الربح المقدر % xx
يضاف : إيرادات أخرى (غير مرتبطة بالنشاط الأساسي) xx الربح الخاضع للضريبة xxx
الضريبة بنسبة 15% xx
تاسعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بفحص الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (44)
بشـــــأن حــقــــــوق الامتيـــاز
المادة رقم (2 ، 3) من اللائحة التنفيذية
هي المبالغ المحصلة من بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف أو الطبع أو غيرها من الحقوق المعنوية أو المتصلة بحقوق الملكية الفكرية مقابل استخدام أي حق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية بأي صورة كانت .
أولاً : المعالجة الضريبية للأنشطة المختلفة :
1- في حالة تقديم إقرار :
أ- يتم قبول مصاريف المركز الرئيسي بنسبة 1,5 % من حقوق الامتياز وكذلك أتعاب التدقيق المحلية المتعلقة بتقديم الإقرار ، أما باقي المصاريف فيتم استبعادها إلا في حالة وجود نص في العقد على تحمل الهيئة المؤسسة لتكاليف معينة كتكاليف (التدريب - الاستشارات - التفتيش) حيث يتم فحصها مستنديا وتعتمد بعد التأكد من لزوم تلك التكلفة لهذا النوع من النشاط .
ب- بالنسبة لـنشـاط الفـنـادق فيـتـم قـبـول نـسبـة 15% كـمـصـروفـات من حـقـوق الـامتـيـاز مقابل جميع المصروفات بما فيها مصروفات المركز الرئيسي .
2- في حالة عدم تقديم إقرار :
يتم محاسبة حقوق الامتياز الخاصة بالهيئة المؤسسة بالكامل طبقا لنصوص العقد .
ثانياً : حقوق الامتياز في الهيئة المؤسسة الخاضعة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي :
يتم تطبيق أسعار الضريبة كما نصت عليها الاتفاقيات على ألا تزيد عن سعر الضريبة طبقا لمرسوم ضريبة الدخل وتعديلاته .
ثالثاً : حقوق الامتياز في الهيئة المؤسسة الشريكة في شركات كويتية :
تقبل كـمصاريف للـشركـة ككل وتـضاف إلى صافي ربح الهيئة المؤسسة بالكامل .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بحقوق الامتياز تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (45)
بشــــــأن أتعـــاب الإدارة الأجـنـبيــة
المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية
أولاً : أتعاب الإدارة الأجنبية هي المبالغ المدفوعة إلى كل هيئة مؤسسة تقوم بأعمال الإدارة مقابل حصولها على هذه الأتعاب وفقا لما ينص عليه العقد .
ثانياً : بالنسبة للهيئة المؤسسة الشريكة في شركة كويتية فإنه يتم قبول هذه الأتعاب كتكلفة للشركة ككل وفي نفس الوقت تضاف إلى صافي ربح الهيئة المؤسسة بالكامل .
ثالثاً : بالنسبة للأتعاب التي تحصل عليها الهيئة المؤسسة مقابل إدارتها لشركة كويتية بالكامل فإنه يتم محاسبة الهيئة المؤسسة على هذه الأتعاب كإيرادات حصلت عليها .
رابعاً : في حالة الفحص التقديري فإن هذه الأتعاب تعامل كصافي ربح بالكامل حيث تعتبر إيرادات لا يقابلها مصروفات .
خامساً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بأتعاب الإدارة الأجنبية تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (46)
بشأن طريقة حساب ترحيل الخسائر
المادة (7) من اللائحة التنفيذية
يتم ترحيل الخسائر على النحو التالي :
أولاً : إذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية ، فإذا بقيت بعد ذلك أية خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة ولا يجوز نقل ما تبقى من خسارة بعد السنة الثالثة .
ثانياً : لا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها .
ثالثاً : لا تعتبر توقفا عن النشاط فترة الصيانة المنصوص عليها في العقد أو التي تم الاتفاق عليها في عقد لاحق .
رابعاً : لا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين فترات التوقف .
خامساً : يسقط حق أي هيئة مؤسسة في ترحيل الخسارة التي تم خصمها أثناء الفترة أو الفترات الضريبية المتعلقة بمزاولة النشاط الذي حقق هذه الخسارة في الحالات الآتية :
أ - تصفية الهيئة المؤسسة .
ب - تغير الشكل القانوني للهيئة المؤسسة أو انقضاؤها .
ج - اندماج الهيئة المؤسسة في هيئة مؤسسة أخرى .
سادساً : يوقف حساب سنوات ترحيل الخسائر المنصوص عليها في البند الأول في حالة التوقف الجبري مثل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة .
سابعاً : الخسارة المعتمدة والمرحلة في ظل مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 ترحل اعتبارا من أول سنة مالية بعد تطبيق مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 ولمدة ثلاث سنوات فقط .
ثامناً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بطريقة حساب ترحيل الخسائر تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
مـثـال :
الحالة الأولى : الخسارة المرحلة أكبر من الأرباح المحققة بلغت خسارة إحدى الهيئات المؤسسة طبقاً لكتاب الربط الضريبي مبلغ وقدره (500000 د .ك) وكانت نتيجة الربط الضريبي للسنوات المالية الثلاث التالية :
| السنة | صافي الربح |
|---|---|
| الأولى | 200000 |
| الثانية | 100000 |
| الثالثة | 100000 |
المعالجة الضريبية لترحيل الخسارة على النحو التالي :
| البيان | الأولى | الثانية | الثالثة |
|---|---|---|---|
| الخسارة المعتمدة | (500000) | ||
| - ربح السنة الأولى | 200000 | ||
| خسارة مرحلة | (300000) | (300000) | |
| - ربح السنة الثانية | 100000 | ||
| خسارة مرحلة | (200000) | (200000) | |
| - ربح السنة الثالثة | 100000 | ||
| خسارة غير مرحلة | (100000) |
.
الحالة الثانية : الخسارة المرحلة أقل من الأرباح المحققة بلغت خسارة إحدى الهيئات المؤسسة طبقاً لكتاب الربط الضريبي مبلغ وقدره (500000 د .ك) وكانت نتيجة الربط الضريبي للسنوات المالية الثلاث التالية :
| السنة | صافي الربح |
|---|---|
| الأولى | 200000 |
| الثانية | 250000 |
| الثالثة | 100000 |
المعالجة الضريبية لترحيل الخسارة على النحو التالي :
| السنة | الأولى | الثانية | الثالثة |
|---|---|---|---|
| الخسارة المعتمدة | (500000) | ||
| - ربح السنة الأولى | - 200000 | ||
| خسارة مرحلة | (300000) | (300000) | |
| - ربح السنة الثانية | - 250000 | ||
| خسارة مرحلة | (50000) | (50000) | |
| - ربح السنة الثالثة | - 100000 | ||
| صافي الربح الخاضع للضريبة | 50000 | ||
| الضريبة المستحقة بواقع 15 % | 7500 |
الحالة الثالثة : الخسارة المرحلة قبل القانون الجديد بلغت خسارة إحدى الهيئات المؤسسة طبقاً لكتاب الربط الضريبي الخاضعة للمرسوم قبل التعديل مبلغ وقدره (100000 د . ك) وكانت نتيجة الربط الضريبي للسنوات المالية الأربع التالية :
| السنة | صافي الربح (الخسارة ) |
|---|---|
| الأولى | (50000) |
| الثانية | 75000 |
| الثالثة | 50000 |
| الرابعة | 80000 |
المعالجة الضريبية لترحيل الخسارة على النحو التالي :
| السنة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة |
|---|---|---|---|---|
| خسارة معتمدة قبل تطبيق تعديل المرسوم | ||||
| مرحلة للسنة الأولى | *(100000) | |||
| خسارة السنة الأولى | (50000) | |||
| خسارة معتمدة قبل تطبيق تعديل المرسوم | ||||
| مرحلة للسنة الثانية | **(100000) | |||
| خسارة السنة الأولى المرحلة | *(50000) | |||
| - ربح السنة الثانية | - 75000 | |||
| خسارة معتمدة قبل تطبيق تعديل المرسوم | ||||
| مرحلة للسنة الثالثة | ***(25000) | |||
| خسارة السنة الأولى المرحلة للسنة الثانية لها | **(50000) | |||
| - ربح السنة الثالثة | - 50000 | |||
| خسارة السنة الأولى المرحلة للسنة الثالثة لها | ***(25000) | |||
| - ربح السنة الرابعة | - 80000 | |||
| صافي الربح الخاضع للضريبة | 55000 | |||
| الضريبة بواقع 15٪ | 8250 |
القاعدة التنفيذية رقم (47)
بشأن المعالجة الضريبية للهيئة المؤسسة
الخاضعة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
المادة رقم (3 ، 8) من اللائحة التنفيذية
أولاً : ضوابط اعتماد الإيرادات المعفاة طبقاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
1 - إدراج الإيراد المعفي والتكلفة المقابلة له ضمن مرفقات الإقرار الضريبي المقدم من الهيئة المؤسسة .
2 - تقديم جميع المستندات المؤيدة للإيراد المعفي والتكلفة المقابلة له .
ثانيا : المصاريف المستبعدة مقابل الإيرادات المعفاة
1- تكلفة الإيرادات المعفاة (المصروفات المباشرة وتتمثل في جميع التكاليف التي تتكبدها الهيئة المؤسسة بصورة مباشرة للحصول على الإيراد) .
2- ما يخص الإيرادات المعفاة من عمولة الوكيل .
3- ما يخص الإيرادات المعفاة من مصاريف المركز الرئيسي .
4- ما يخص الإيرادات المعفاة من المصروفات غير المباشرة (المصروفات العمومية والإدارية) في دولة الكويت وبنسبة 20% .
5- ما يخص الإيرادات المعفاة من التأمين على كامل العقد .
ثالثا : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة والمعالجة الضريبية للهيئة المؤسسة الخاضعة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (48)
بشأن معالجة الهيئة المؤسسة المعفاة
المادة : رقم (8 ، 37) من اللائحة التنفيذية
أولاً : تلتزم الهيئة المؤسسة المعفاة بتقديم الإقرار الضريبي ومرفقاته والالتزام بكافة إجراءات الفحص والربط لتحديد مقدار الضريبة محل الإعفاء كغيرها من الهيئات المؤسسة .
ثانياً : المعالجة الضريبية للهيئة المؤسسة المعفاة :
1 - الإيرادات :
أ - دراسة قرار الإعفاء لتحديد النشاط المعفي والإيراد المقابل له .
ب - الإيرادات المتنوعة الأخرى وغير المشمولة بقرار الإعفاء يتم المحاسبة عنها ضريبيا .
2 - المصروفات :
يتم استبعاد جميع المصروفات اللازمة لتوليد الإيراد المعفي ومنها :
أ - تكلفة الإيرادات المعفاة (المصروفات المباشرة وتتمثل في جميع التكاليف التي تتكبدها الهيئة المؤسسة بصورة مباشرة للحصول على الإيراد) .
ب - ما يخص الإيرادات المعفاة من عمولة الوكيل .
ج - ما يخص الإيرادات المعفاة من مصاريف المركز الرئيسي .
د - ما يخص الإيرادات المعفاة من المصروفات غير المباشرة (المصروفات العمومية والإدارية) في دولة الكويت وبنسبة 20% .
هـ - ما يخص الإيرادات المعفاة من التأمين على كامل العقد .
ثالثاً : إذا انتهى حساب إحدى سنوات الإعفاء للهيئة المؤسسة بخسارة ، فإنها لا ترحل إلى ما بعد انتهاء مدة الإعفاء .
رابعاً : إذا توقف النشاط بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فإنه ليس من شأنه أن يؤدي إلى امتداد مدة السنوات المقررة للإعفاء الضريبي مدة أخرى تعادل مدة التوقف ما دام أن مدة الإعفاء بدأت فعلاً .
خامساً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمعالجة الهيئات المؤسسة المعفاة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (49)
بشأن المعاملة الضريبية للشركات المرتبطة
هي الشركات التي ترتبط فيما بينها بعلاقات قانونية أو مالية تجعل بينها مصالح مشتركة تؤثر في تطبيق القانون الضريبي ، سواء بنقل العبء بينها أو تجنب الضريبة أو التهرب منها أو تخفيضها .
أولاً : للإدارة الضريبية الحق في فحص هذه الشركات والتأكد من أن التعامل بينها قد تم على أسس صحيحة وليس بغرض الحصول على مزايا ضريبية غير مشروعة وفي هذه الحالة يتم مقارنة التعامل فيما بين الشركات المرتبطة وفقا لما يتم عادة بين شركات لا ترتبط فيما بينها بعلاقات قانونية أو مالية .
وفيما يلي بيان بأهم أنواع الشركات المرتبطة :
1 - الشركة القابضة أو الشركة الأم :
هي الشركة التي تمتلك عددا من الشركات التابعة ويكون لها حق السيطرة أو الرقابة عليها إما لامتلاكها غالبية الأسهم في كل شركة منها أو لأن العقد الأساسي يتيح لها هذا الحق .
2- الشركة التابعة :
هي الشركة التي تتبع الشركة القابضة أو الشركة الأم إما لأنها مملوكة بالكامل لها أو تخضع لسيطرتها ورقابتها .
3- الفرع :
منشأة تابعة بالكامل للشركة الأم ولا تتمتع بالاستقلال القانوني أو المالي سواء كانت تزاول نفس النشاط أو نشاط آخر .
4- الشركة الزميلة (الشقيقة) :
هي شركة تساهم فيها شركة أخرى بنسبة من رأس المال أكثر
من 20% إلى أقل من 50% ويكون لها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة تابعة كما أنها لا تمتلك حصة في مشروع مشترك ولا يكون لها حق السيطرة أو الرقابة عليها (يقصد بالنفوذ المؤثر هو القدرة على المشاركة في الشركة المستثمر فيها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية ولكن لا تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات كما يشمل النفوذ المؤثر على امتلاك أكثر من 20% من حق التصويت) .
ثانياً : المعالجة الضريبية للأعمال التي تزاولها الهيئات المؤسسة المرتبطة :
لا يسمح بدمج الأعمال التي تزاولها الهيئات المؤسسة المرتبطة حيث إن كل هيئة مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وذلك لأغراض حساب الضريبة المستحقة على كل هيئة مؤسسة .
ثالثاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة والمعاملة الضريبية للشركات المرتبطة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (50)
بشأن محاسبة الهيئات المؤسسة الأجنبية التي تقوم ببيع نصيبها من الشركة بالكامل أو جزء منه
أولاً : الهيئات المؤسسة الأجنبية التي تقوم ببيع نصيبها من الشركة بالكامل أو جزء منه عليها الالتزام بالآتي :
1 - تقديم عقد البيع أو التنازل عن جزء من حصتها موثق بوزارة العدل .
2 - عقد التأسيس المعدل .
3 - المستندات الدالة على تحصيل قيمة الأصول المباعة (أو بيان ذلك بالميزانية والحسابات الختامية للشركة) .
ثانياً : التزام الشركة التي قامت بالشراء بتقديم الميزانية والحسابات الختامية والدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة للسنة المالية المتعلقة بعملية البيع حال طلب الإدارة الضريبية لها .
ثالثاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بشأن محاسبة الهيئات المؤسسة الأجنبية التي تقوم ببيع نصيبها من الشركة بالكامل أو جزء منه تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (51)
بشأن غرامة تأخير تقديم الإقرار الضريبي
المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية
تحسب غرامة تأخير بواقع 1% عن كل ثلاثين (30) يوماً أو جزء منها في الحالات التالية :
أولاً : الهيئة المؤسسة التي قدمت الإقرار الضريبي :
تحسب الغرامة من تاريخ وجوب تقديم الإقرار الضريبي وحتى تاريخ تقديمه وعلى أساس مبلغ الضريبة من واقع الربط النهائي .
ثانياً : الهيئة المؤسسة التي لم تقدم الإقرار الضريبي :
تحسب الغرامة من تاريخ وجوب تقديم الإقرار الضريبي وحتى تاريخ كتاب الربط وعلى أساس مبلغ الضريبة من واقع الربط النهائي .
ثالثاً : الهيئة المؤسسة التي قدمت الإقرار الضريبي بعد فترة التمديد :
تحسب الغرامة من تاريخ وجوب تقديم الإقرار الضريبي وحتى تاريخ تقديمه وعلى أساس مبلغ الضريبة من واقع الربط النهائي ويعتبر التمديد كأن لم يكن .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بغرامة تأخير تقديم الإقرار الضريبي تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (52)
بشأن احتساب غرامة تأخير
على الإيرادات التي لم يتم المحاسبة عنها
المادة رقم (21 ، 34) من اللائحة التنفيذية
أولاً : يتم احتساب غرامة على الهيئة المؤسسة عند اكتشاف إيرادات غير مدرجة أو لم يتم المحاسبة عنها بالإقرار الضريبي .
ثانياً : تحسب الغرامة بواقع 1% من ضريبة هذه الإيرادات من تاريخ وجوب تقديم الإقرار الضريبي حتى تاريخ كتاب الربط .
ثالثاً : الهيئة المؤسسة التي تقدم إقرارها الضريبي في الميعاد القانوني مبيناً تحقيقها لأرباح ومتضمناً خسائر مرحلة من سنوات سابقة غير نهائية مخصومة من هذا الربح ، ثم صدر الربط النهائي عن هذه السنوات وانتهى الأمر لإلغاء أو تخفيض خسائر السنوات السابقة أدى لكشف ربح عن السنة فإن الهيئة المؤسسة تكون ملزمة بسداد الضريبة المستحقة عن هذه السنة من واقع الإقرار خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب الربط النهائي وإلا استحق عليها غرامة تأخير سداد ضريبة الإقرار .
رابعاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة باحتساب غرامة تأخير على الإيرادات التي لم يتم المحاسبة عنها تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (53)
بشأن كيفية سداد الضرائب والغرامات
المادة رقم (28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34) من اللائحة التنفيذية
على الهيئة المؤسسة سداد الضرائب والغرامات المستحقة عليها على النحو التالي :
أولا : يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية ، بموجب كتاب تقدمه الهيئة المؤسسة مبين فيه نوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ أو يتم الدفع عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني .
ثانيا : الهيئة المؤسسة التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات وزارة المالية (الإدارة الضريبية) الحساب المصرفي :
No. IBAN (kw97 CBKU 0000 0000 0000 0004 2040 53) لدى بنك الكويت المركزي ، على أن يحتوي إشعار السداد على اسم الهيئة المؤسسة ونوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به .
ثالثا : تسدد الضرائب الواردة بكتاب الربط الضريبي دفعة واحدة ولا يجوز تقسيطها بعد انتهاء فترات التقسيط الواردة في المرسوم .
رابعا : عند طلب الهيئة المؤسسة سداد الضريبة والغرامة المستحقة عليها من محجوز ضمان ضريبة الدخل ، يجب تقديم كتاب رسمي تفوض الإدارة الضريبية بتحصيل الضريبة أو الغرامة قبل تاريخ استحقاقها .
خامسا : يجوز للهيئة المؤسسة تفويض الغير بسداد الضريبة نيابة عنها بشرط إخطار الإدارة الضريبية بهذا التفويض مسبقاً وعلى أن يكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن دين الضريبة ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
سادسا : إذا أصبح الربط الضريبي نهائي وواجب الأداء يحق للإدارة الضريبية توريد الضريبة أو الغرامة المستحقة من محجوز ضمان ضريبة الدخل لدى الجهات دون الرجوع للهيئة المؤسسة .
سابعا : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمعالجة كيفية سداد الضرائب والغرامات تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (54)
بشأن غرامات تأخير سداد الضريبة
المادة رقم (34) من اللائحة
تحسب غرامة تأخير بواقع 1% عن كل ثلاثين (30) يوماً أو جزء منها في الحالات التالية :
أولاً : الهيئة المؤسسة التي قدمت الإقرار الضريبي وتأخرت في سداد أقساط الضريبة تحسب غرامة تأخير سداد الأقساط من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد وعلى أساس قيمة القسط من واقع الإقرار .
ثانياً : الهيئة المؤسسة التي لم تقدم الإقرار الضريبي تحسب غرامة تأخير سداد الأقساط من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد وعلى أساس الضريبة من واقع الربط النهائي .
ثالثاً : تحسب غرامة تأخير سداد الضريبة المضافة من واقع الربط النهائي بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط أو الرد على الاعتراض أو قرار لجنة الطعون الضريبية أو حكم المحكمة النهائي وحتى تاريخ السداد .
رابعاً : الهيئة المؤسسة التي تفوض الغير في سداد ضريبة الإقرار أو الربط نيابة عنها طبقاً لحكم المادة (33) من اللائحة التنفيذية تكون غرامة التأخير مسؤولية الهيئة المؤسسة وليس مسئولية الغير .
خامساً : الهيئة المؤسسة التي سددت أقساط ضريبة الإقرار بعد فترة التمديد تحسب غرامة تأخير سداد الأقساط من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد وعلى أساس قيمة القسط من واقع الإقرار ويعتبر التمديد كأن لم يكن .
سادساً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بغرامات تأخير سداد الضريبة تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (55)
بشأن شروط قبول خطابات الضمان
أولاً : على الهيئة المؤسسة التقدم بكتاب رسمي إلى الإدارة الضريبية لطلب قبول خطاب الضمان وفقا للشروط التالية :
1- الهيئة المؤسسة التي قدمت الإقرار الضريبي وسددت الضريبة بناء عليه :
أ - أن تقدم الهيئة المؤسسة ما يثبت انتهاء تنفيذ العقد من جهة التعاقد .
ب - مرور سنة على تاريخ تقديم الإقرار الضريبي دون إصدار الربط الضريبي في حالة عدم انتهاء العقد .
2- الهيئة المؤسسة التي لم يستحق موعد تقديم إقرارها الضريبي يجب أن تقدم ما يثبت انتهاء العقد من جهة التعاقد .
3- الحالات التي لا ينظر في طلبها :
أ - الهيئة المؤسسة التي لم تقدم الإقرار الضريبي .
ب - عند صدور كتاب الربط الضريبي للهيئة المؤسسة .
ج - وجود مستحقات ضريبية نهائية عن نفس السنة أو سنوات أخرى .
ثانياً : يشترط في جميع الأحوال أن تكون خطابات الضمان المقدمة غير محددة بتاريخ انتهاء وأن لا يتم إلغاؤها إلا من طرف وزارة المالية بعد سداد جميع الضرائب والغرامات المستحقة وأن تكون مستوفاة لأية شروط خاصة تراها الوزارة لازمة .
ثالثاً : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمعالجة شروط قبول خطابات الضمان تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم (56)
بشأن إصدار شهادة المخالصة الضريبية
على الهيئة المؤسسة التقدم بكتاب رسمي إلى الإدارة الضريبية للحصول على شهادة المخالصة الضريبية على أن تكون قد سددت جميع الضرائب من واقع كتاب الربط النهائي وأي غرامات مستحقة عليها عن الفترة الخاضعة للضريبة المراد الحصول على شهادة مخالصة ضريبية عنها .
القاعدة التنفيذية رقم (57)
بشأن إجراءات توقيع الحجز التحفظي
المادة رقم (35) من اللائحة التنفيذية
أولاً : أسباب توقيع الحجز التحفظي :
إذا نشأت أسباب تؤدي إلى خشية الإدارة الضريبية على حقوقها من الضياع مثل :
1- علم الإدارة الضريبية بعزم دافع الضريبة على المغادرة النهائية للبلاد .
2- علم الإدارة الضريبية بعزم دافع الضريبة على ترك نشاطه أو التنازل عنه .
3- علم الإدارة الضريبية بعزم دافع الضريبة على التصرف في أملاكه المنقولة أو العقارية بقصد التهرب من سداد ما قد يستحق عليه من ضرائب .
ثانياً : إجراءات طلب استصدار أمر الحجز التحفظي :
ويتبع بشأنها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (38) لسنة 1980 .
القاعدة التنفيذية رقم (58)
بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية
المادة رقم (26) من اللائحة التنفيذية
أولاً : تختص لجنة الطعون الضريبية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الإدارة الضريبية والهيئات المؤسسة في المنازعات المتعلقة بربط وتحصيل مبالغ المستحقة طبقاً للقانون .
ثانياً : يتم الطعن بكتاب موجه إلى رئيس لجنة الطعون الضريبية ويقدم بالسجل العام بوزارة المالية خلال ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب الرد على الاعتراض أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للبت في الاعتراض دون رد ، على أن يكون الطعن متضمناً الآتي :
بنود الطعن والأسانيد التي تأسست عليها هذه البنود .
كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالطعن .
ثالثاً : تخطر اللجنة كلاً من الإدارة الضريبية ودافع الضريبة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها إذا رأت ضرورة لذلك ، ولها أن تطلب من كل من الإدارة الضريبية ودافع الضريبة ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق ، وعلى دافع الضريبة أو من يمثله الحضور أمام اللجنة عند استدعائه ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن على ضوء البيانات والمستندات المعروضة عليها .
رابعاً : تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بعد مداولة هيئتها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتوقع القرارات من قبل رئيس اللجنة وتعتمد من مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية .
أمانة سر لجنة الطعون الضريبية
تنشأ أمانة سر لجنة الطعون الضريبية وتتكون من عدد كاف من الموظفين يناط بهم الأعمال التالية :
1 - استلام الطعون الضريبية الواردة للجنة والتأكد من تسجيلها في سجل الطعون الضريبية حسب تاريخ ورودها ، وإعطاء رقم لكل طعن .
2 - حفظ كافة المستندات المتعلقة بالطعن بطريقة يسهل الرجوع إليها .
3 - عرض تلك الطعون على رئيس اللجنة لتحديد مواعيد الجلسات التي تنظر فيها .
4 - إخطار الإدارة الضريبية ودافع الضريبة أو من يمثله بمكان وزمان انعقاد جلسة اللجنة .
5 - تدوين محاضر جلسات اللجنة .
6 - إخطار الإدارة الضريبية ودافع الضريبة بالقرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية .
القاعدة التنفيذية رقم ( 59 )
بشأن تقرير مراقب الحسابات
تلتزم مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والتي تعتمد الإقرارات الضريبية بما يلي :
أولاً : مراجعة واعتماد الإقرار الضريبي المقدم من الهيئة المؤسسة وإعداد تقرير إبداء الرأي وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك .
ثانياً : إعداد التقرير وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المتعارف عليها المطبقة بدولة الكويت وبما يتفق مع مرسوم ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية والقواعد والتعليمات المنفذة له .
ثالثاً : الإفصاح في التقرير عن المخالفات الواردة في الإقرار الضريبي للمرسوم واللائحة التنفيذية والقواعد والتعليمات المنفذة له ، وإذا أغفل مراقب الحسابات الإشارة صراحة لهذه المخالفات بشكل متعمد أو غير متعمد في تقريره ، فإنه يكون عرضة لتطبيق أحكام القرار الصادر من وزارة المالية بشأن اعتماد مكاتب التدقيق .
القاعدة التنفيذية رقم (59) نموذج تقرير مراقب الحسابات
تقرير مقدم إلى :
وزارة المالية
الإدارة الضريبية
تقرير مراقب الحسابات حول مراجعة الإقرار الضريبي المقدم من الهيئة المؤسسة ...... عن السنة المالية المنتهية في .. / .. / ....
لقد دققنا إقرار مرسوم ضريبة الدخل المرفق للهيئة المؤسسة .......
للسنة المالية المنتهية في .. / .. / ....
إن إعداد الإقرار الضريبي وفقاً لأحكام مرسوم ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية والقواعد والتعليمات المنفذة له هو من مسئولية إدارة الهيئة المؤسسة ، إن هذه المسئولية تتضمن تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق بـإعداد وعرض الإقرار الضريبي بشكل عادل .
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي على الإقرار الضريبي اعتماداً على أعمال التدقيق التي قمنا بها ، لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المتعلقة بتدقيق مدى الالتزام ، إن هذه المعايير تتطلب منا الالتزام بمتطلبات المهنة الأخلاقية وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن الإقرار الضريبي لا يحتوي على أخطاء مادية .
إن أعمال التدقيق تتضمن تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ الواردة في الإقرار الضريبي ، إن الإجراءات التي يتم اختيارها تعتمد على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم أخطار وجود أخطاء مادية في الإقرار الضريبي سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ، في سبيل تقييم تلك الأخطار فإن مراقب الحسابات يأخذ في عين الاعتبار الرقابة الداخلية المرتبطة بـإعداد الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق الملائمة .
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معقول يمكننا من إبداء رأينا عن الإقرار الضريبي .
برأينا أن الإقرار الضريبي يعبر بصورة عادلة - من جميع النواحي المادية - عن ضريبة مرسوم ضريبة الدخل للسنة المالية المنتهية في .. / .. / .... والتي تم احتسابها وفقاً لأحكام مرسوم ضريبة الدخل .
من دون التحفظ في رأينا نلفت الانتباه إلى النقاط المبينة في الإيضاح رقم (1) حول الإقرار الضريبي للهيئة المؤسسة ، والتي هي ليست متطابقة مع المرسوم واللائحة التنفيذية والقواعد والتعليمات المنفذة له .
الكويت في : / /
اسم مراقب الحسابات :
رقم الترخيص والفئة :
التوقيع :
الإيضاح المرفق ضمن تقرير مراقب الحسابات حول الإقرار الضريبي :
| م | البنود غير المتطابقة مع القواعد التنفيذية | المبلغ د . ك |
|---|---|---|
1 - تذكر البنود غير المتطابقة ومبالغها .