إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2011 بشأن إضافة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

3 - عبدالمحسن احمد عبدالله عضواً

يكون مقر اللجنة مخفر شرطة الفحيحيل

الجدول رقم ( 17 المنقف )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - علي فالح عبد الهادي رئيساً

2 - محمد منصور حمود الهاجري عضواً

3 - ذيب مسفر القحطاني عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية المنقف

الجداول ارقام ( 18 ضاحية علي صباح السالم ، 19 الزور ، 20 الوفرة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - مطر محمد مبارك العازمي رئيساً

2 - بدر مرزوق العازمي عضواً

3 - هيف حسن العتيبي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية علي صباح السالم

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2011م

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- والقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 بشأن تسعير المكملات الغذائية في دولة الكويت .

- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 وتعديلاته .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى : تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر في : 22 صفر 1432هـ

الموافق : 26 يناير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي