3 - عبدالمحسن احمد عبدالله عضواً
يكون مقر اللجنة مخفر شرطة الفحيحيل
الجدول رقم ( 17 المنقف )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - علي فالح عبد الهادي رئيساً
2 - محمد منصور حمود الهاجري عضواً
3 - ذيب مسفر القحطاني عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية المنقف
الجداول ارقام ( 18 ضاحية علي صباح السالم ، 19 الزور ، 20 الوفرة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - مطر محمد مبارك العازمي رئيساً
2 - بدر مرزوق العازمي عضواً
3 - هيف حسن العتيبي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية علي صباح السالم
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2011م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- والقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 بشأن تسعير المكملات الغذائية في دولة الكويت .
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 وتعديلاته .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى : تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 22 صفر 1432هـ
الموافق : 26 يناير 2011 م