إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2024 بشأن تطبق على الخدمات الاذاعية والتلفزيونية الاسعار والشروط والضوابط المحددة فى اللائحة المرفقة بهذا القرار.

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

المماثلة تمهيدا للحكم بشهر افلاس الشركة المدعى عليها ، وذلك تأسيسا على ان الثابت لإدارة الافلاس بالأوراق أن البنك المدعي مقدم الطلب هو دائن للشركة المدعى عليها المقدم ضدها الطلب ، وان البين من الأوراق ان المدعى عليها عاجزة عن سداد ديونها ، وان المديونية المستحقة على الشركة المدعى عليها المقدم ضدها الطلب ثابتة بموجب أحكام قضائية نهائية وباته ، بما يترتب افتتاح إجراءات شهر لإفلاس قبلها وتعيين امين على التفليسة " ، ولما كانت المحكمة - وبعد أطلاعها على جميع أوراق الدعوى - تطمئن لما انتهت اليه إدارة الإفلاس في تقريرها سالف البيان وتخلص منه الى ان الشركة المدعى عليها عاجزة عن سداد الدين المستحق عليها لصالح البنك المدعي لعدم كفاية أموالها ، وتنتهي معه الى القضاء بشهر افلاس الشركة المدعى عليها وتحديد تاريخ 2023/7/16 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع والسداد ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه وعن طلب المدعي غل يد مجلس إدارة الشركة المدعى عليها عن إدارة الشركة ، فانه واستنادا لنص المادتين 132 و 144 من قانون الإفلاس سالفي البيان ، و كان الثابت للمحكمة من اطلاعها على تقرير إدارة الإفلاس المؤرخ 2024/1/9 ان قاضي إدارة الإفلاس قد اصدر قرارات بافتتاح إجراءات شهر افلاس الشركة المدعى عليها بتاريخ 2023/12/26 ، ومن ثم فان يد مجلس إدارة الشركة المدعى عليها تعتبر قد غلت عن التصرف في إدارة الشركة وذلك بقوة القانون منذ ذلك التاريخ، ومن ثم فانه لا يستلزم صدور حكم قضائي منشئ لذلك الامر وحيث انه وعن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى عليها بها عملا بنص المادة 1/119 من قانون المرافعات ، وذلك على ما سيرد بالمنطوق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بشهر افلاس الشركة المدعى عليها وحددت يوم 2023/7/16 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع والسداد ، وعلى إدارة الإفلاس شهر منطوق هذا الحكم واعلانه وفق الإجراءات المتبعة في ذلك قانونا ، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ عشرون دينار قيمة اتعاب المحاماة وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (17) لسنة 2024

وزير الإعلام والثقافة

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- القرار الوزاري رقم (36) الصادر بتاريخ 2010/7/6 بشأن تطبيق لائحة تسعير الخدمات الإذاعية والتلفزيونية،

- القرار الإداري رقم (119) والقرار رقم (164) لسنة 2023 بتشكيل فريق عمل لدراسة وتقييم لائحة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 2010 المشار إليه ،

- مذكرة الوكيل المساعد للشئون الهندسية – رئيس الفريق – المؤرخة في 2024/1/10 المرفقة باقتراح النسخة المعدلة للائحة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية ،

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة ، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تطبق على الخدمات الإذاعية والتلفزيونية الأسعار والشروط والضوابط المحددة في اللائحة المرفقة بهذا القرار .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2010 المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

على ذوي الاختصاص ـ كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الإعلام والثقافة

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في : 14 رمضان 1445 هـ

الموافق : 24 مارس 2024 م

لائحة أسعار الخدمات الإذاعية والتلفزيونية الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2024

الشروط والضوابط الخاصة لتطبيق لائحة أسعار الخدمات الإذاعية والتلفزيونية:

1- تعامل طلبات الاستئجار لأي من الخدمات بموجب هذه اللائحة وفقاً لأهمية الحدث أو ما تقتضيه مصلحة العمل وللوزارة الحق في الرفض أو القبول دون إبداء الأسباب.

2- تلتزم الشركات بدفع قيمة عقد حجوزات الأقمار الصناعية بعد التوقيع عليه وقبل بدء الخدمة بمدة 24 ساعة ، وبالنسبة لعقد استئجار الأجهزة والمعدات قبل مدة 48 ساعة من بدء الخدمة ، وهي مبالغ غير قابلة للاسترداد.

3- يدفع للوزارة بصفة تأمين مبلغ بنسبة 10 % من قيمة العقد المبرم مع المستأجر.

4- تلتزم الشركات المستأجرة بالطاقم التشغيلي والهندسي التابع للوزارة في تنفيذ جميع الخدمات ، مع تحمل الشركة كافة أجور هذه الطواقم وفقاً ما هو محدد بموجب هذه اللائحة.

5- تلتزم الشركات المستأجرة وإصلاح كافة الأعطال والتلفيات التي قد تلحق بالأجهزة بسبب منها ، وفي حال عدم الالتزام تخصم هذه المبالغ من قيمة التأمين أو من أي مستحقات للشركة لدى الوزارة.

6- تضاف الأجور المخصصة للفنيين على العقد وتدفع مقدماً مع بيان عددهم وفقاً للائحة.

7 - لا تطبق هذه الأسعار على الهيئات والمؤسسات الحكومية لدول مجلس التعاون ويطبق مبدأ المعاملة بالمثل على باقي الدول والهيئات .

8 - تحسب التكاليف داخل الكويت بالدينار الكويتي أما خارج الكويت بالدولار الأمريكي للشركات والمؤسسات والهيئات والأفراد وفقاً لسعر الصرف المتداول.

9 - تحسب أجور العاملين في أعمال البرامج ومع الوكالات ضمن هذه اللائحة ، أما أجور العاملين في الأعمال الدرامية وبرامج المسابقات الفنية فيتم الاتفاق مع المستأجر بشكل مباشر ولا تخضع للائحة.

10 - تحسب نسبة خصم 50% كحد أقصى في حال موافقة الوزارة لأخذ حقوق البث ، أو لنقل الأحداث والمناسبات التالية أو القيام بعمليات التأجير إذا كان التأجير لشركات خاصة راعية للأحداث التالية:

.نقل المناسبات الوطنية والأحداث الطارئة.

• نقل المسابقات الرياضية الشبابية.

.نقل مسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة والفعاليات للمؤسسات والهيئات الحكومية.

.نقل الأحداث الدينية.

.كافة خدمات النقل التي تقوم بها شركات خاصة لصالح الهيئات والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون.

. يخضع نقل مؤتمرات القمة والأحداث الرياضية الهامة التي يتم الإشراف على نقلها من اتحاد إذاعات الدول العربية للوائح المطبقة من قبل اتحاد إذاعات الدول العربية.

11 - تطبق نسب خصم من قيمة عقود الاستئجار بموجب هذه اللائحة غير شاملة أجور العاملين وفق ما يلي:

. خصم بنسبة 10% في حال تم استئجار الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية لمدة أكثر من 7 أيام عمل

• خصم بنسبة 15% في حال تم استئجار الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية لمدة أكثر من 14 يوم عمل

• خصم بنسبة 20% في حال تم استئجار الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية لمدة أكثر من 30 يوم عمل

أولا : الخدمات الإذاعية

1 : تأجير الاستديوهات الإذاعية:

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
استديو مونتاج وتسجيل30 د.كلكل ساعة أو جزء منها
استديو بث30 د.ك
استديو الدراما30 د.ك
مسرح الموسيقى30 د.ك
مسرح حمد الرومي30 د.ك
استديو الموسيقى30 د.ك

2 : أجور مشغلي استديوهات الإذاعة

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
أجور مشغل استديو وتسجيل20 د.كلكل ساعة أو جزء منها
أجور مشغل بث20 د.ك
أجور الدراما25 د.ك
أجور مسرح الموسيقى30 د.ك
أجور مسرح حمد الرومي30 د.ك
أجور استديو الموسيقى30 د.ك

3 : تأجير أجهزة للنقل الخارجي .

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
سيارة نقل خارجي إذاعي2,000 د.ك- لكل يوم عمل ويعادل 8 ساعات
200 د.ك- لكل ساعة إضافية أو جزء منها بعد يوم العمل

4- تأجير أجهزة النقل الإذاعي

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
جهاز نقل إذاعي (صوت)عن طريق الانترنت (عدد1جهاز ارسال وعدد 1 جهاز استقبال)80 د.ك- لكل يوم عمل ويعادل 8 ساعات
10 د.ك- لكل ساعة إضافية أو جزء منها بعد يوم العمل

5 : أجور شغلي سيارة النقل الخارجي و جهاز النقل الإذاعي عن طريق الإنترنت

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
مهندس50 د.كلكل يوم عمل=8 ساعات أو جزء منها
م . مهندس40 د.كلكل يوم عمل=8 ساعات أو جزء منها
فني30 د.كلكل يوم عمل=8 ساعات أو جزء منها

ملاحظة :

- يلتزم المستأجر بالطاقم الفني التابع للوزارة والخاص بسيارة النقل الخارجي على ألا يقل العدد عن 3 عاملين.

- يلتزم المستأجر بالطاقم الفني لتشغيل جهاز النقل عن طريق الإنترنت على ألا يقل العدد عن 3 عاملين .

ثانيا : الخدمات التلفزيونية

1- الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الصناعية (سيارة SNG/محطة متنقلة FLY AWAY / محطة ثابتة شاملة الحيز الفضائي.

ملاحظاتالسعرالمدة الزمنيةالسعة بالميجا هيرتز
- الوصلة الصاعدة شاملة على أجهزة النقل الفضائي والحيز الفضائي (التردد المخصص) على الأقمار الصناعية المتوفرة لدى وزارة الإعلام شاملة رسوم التشغيل. تزويد الجهة الطالبة بنوع المعدات وعددها.900 د.ك- لكل يوم عمل ويعادل 8 ساعات4.5
200 د.ك- لكل ساعة إضافية أو جزء منها بعد 8 ساعات العمل
رسوم تشغيلية فقط250 د.ك- لكل يوم عمل ويعادل 8 ساعات
رسوم تشغيلية فقط50 د.ك- لكل ساعة إضافية أو جزء منها بعد 8 ساعات العمل

2- الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الصناعية ( سيارة SNG/محطة متنقلة FLY AWAY / محطة ثابتة غير شاملة الحيز الفضائي .

ملاحظاتالسعرالمدة الزمنية
- يتم احتساب فترة التشغيل التجريبي ضمن مدة الحجز.400 د.ك- لكل يوم عمل ويعادل 8 ساعات
100 د.ك- لكل ساعة إضافية أو جزء منها بعد 8 ساعات العمل

- يوم عمل السيارة = 8 ساعات .

. الأسعار أعلاه لا تشمل أجور الفريق التشغيلي .

. طاقم تشغيل النقل عبر الأقمار الصناعية لليوم الواحد .

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتي
عدد 1 مهندس50 د . ك
عدد 1 مساعد مهندس40 د . ك
عدد 1 فني30 د . ك

3- الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الصناعية للرسائل الإخبارية القصيرة .

نوع الخدمةالسعرالمدة الزمنيةملاحظات
ارسال واستقبال عبر الأقمار الصناعية .250 د.كأول 10 دقائقتكون هذه التكاليف للقنوات المتوفرة لدى وزارة الإعلام أو اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU
10 د.كلكل دقيقة إضافية

4- الخدمات التلفزيونية والإذاعية (خدمات أجهزة البث) : الوكالات الإعلامية العربية والأجنبية غير الموجودة في الكويت وليس لها مكاتب في الدولة وترغب ادخال واستخدام الأجهزة بصورة مؤقتة داخل حدود دولة الكويت وتخضع للأسعار التالية :

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
توصيل وربط (سلكي أو لاسلكي) جهاز بث SNG أو FLYAWAY (تملكه الوكالات والمكاتب الإعلامية المحلية والأجنبية) وجميع أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية بأجهزة البث أو سيارة النقل التابعة للوزارة أو عبر الألياف الضوئية .250 د.ك الأسعار لا تشمل فريق التشغيلعن كل بث لصالح محطات أخرى، وليوم عمل كامل (8 ساعات)

- أجور شغلي الخدمة على النحو التالي:

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتي
عدد 1 مهندس50 د . ك
عدد 1 مساعد مهندس40 د . ك
عدد 1 فني30 د . ك

ملاحظة :

. يلتزم المستأجر بالطاقم الفني التابع للوزارة والخاص بالنقل عبر الأقمار الصناعية (الوصلات البرمجية) على ألا يقل العدد عن 3 عاملين.

5- خدمة البث التلفزيوني عبر نظام مينوس

نوع الخدمةالسعر بالدولار الامريكي
سعر الدقيقة الواحدة8 دولارات أمريكي
سعر حجز لمدة ساعة واحدة360 دولاراً أمريكياً
سعر الحجز لمدة لا تقل عن 3 ساعات360 لكل ساعة (1080 دولاراً أمريكياً لمدة 3 ساعات)
سعر الحجز لمدة يوم3000 دولار أمريكي
سعر الحجز لمدة اسبوع12600 دولار أمريكي
سعر الحجز لمدة شهر37440 دولاراً أمريكياً

سعر الحجز لمدة 3 أشهر

86400 دولار أمريكي

ملاحظة .

. تقدم الخدمة وفقاً لسعة النطاق المحجوز .

6 – أعمال المونتاج والتسجيل والنسخ

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
استئجار مركز مونتاج لأعمال المونتاج لا خطي NON LINER الرقمي150 د.كساعة
استئجار مركز مونتاج لأعمال المونتاج لا خطي NON LINER الرقمي200 د.كساعتين
استئجار مركز مونتاج لأعمال المونتاج لا خطي NON LINER الرقمي250 د.ك3 ساعات
استئجار مركز مونتاج لأعمال المونتاج لا خطي NON LINER الرقمي1500 د.كيوم كامل للدراما 8= ساعات
أعمال المونتاج البسيط للوفود الإخبارية60 د.كساعة
أعمال المونتاج البسيط للوفود الإخبارية90 د.كساعتين
أعمال المونتاج البسيط للوفود الإخبارية120 د.ك3 ساعات
أعمال المونتاج البسيط للوفود الإخبارية1000 د.كيوم كامل
أعمال المونتاج (مونتاج لا خطي رقمي) (نسخ) NON LINEAR رقمي20 د.كساعة

ملاحظة :

. يوم عمل البرامج = 8 ساعات .

. يوم عمل المونتاج = 8 ساعات .

7 – تأجير الاستديوهات .

نوع الخدمةسعر يوم عمل واحد يعادل 8 ساعاتسعر الساعة الإضافيةسعر 30 يوم عمل
استديو 200 ما يعادل 100 متر مربع بالشويخ2000 د.ك200 د.ك40,000 د.ك
استديو 500 بمبنى مجمع الإعلام يخصص ما يعادل 100 متر مربع2000 د.ك200 د.ك60,000 د.ك
استديو 600 ما يعادل 100 متر مربع بالشويخ2000 د.ك200 د.ك40,000 د.ك
استديو 800 بمبنى مجمع الإعلام ما يعادل 100 متر مربع2000 د.ك200 د.ك60,000 د.ك

ملاحظة :

. يوم العمل الواحد يعادل 8 ساعات .

. يلتزم مستأجر الاستديوهات بعاملين الوزارة وتحسب أجورهم وفقاً للائحة الخدمات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية ، علما بأن سعر إيجار الاستديو المذكور بالجدول أعلاه لا يشمل أجور العاملين ولا يشمل أعمال الديكور .

. تمنح مدة 8 ساعات سماح لتنفيذ الديكور ليوم العمل الواحد قبل بدء العمل ، والأعمال التي تتجاوز ( 10) أيام تمنح مدة 5 أيام قبل بدء العمل مع تقديم تأمين قيمته 1000 دينار كويتي يسيل لحساب الوزارة في حال عدم إزالة الديكورات الخاصة بالمستأجر خلال فترة يومين بعد انتهاء العمل .

. يتم تحديد موعد استخدام الاستديو في حال الايجار بالتنسيق مع الجهة المعنية بالوزارة ، وبموافقتها واعتتماد وكيل القطاع المختص .

نوع الخدمةسعر أول 10 دقائقسعر كل دقيقة إضافية
استديو بث فضائي200 د.ك30 د.ك
بث حي من موقع خارجي200 د.ك30 د.ك
بث حي من أمام مبنى وزارة الإعلام200 د.ك30 د.ك

8- تأجير سيارات النقل التلفزيوني .

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
سيارة (4) كاميرات رقمية مع أجهزة التسجيل والمؤثرات المرئية والطباعة الإلكترونية ومازج الصوت والصورة ونظام الميكروفونات2,000 د . كيوم أو جزء منه
سيارة 6)HD) كاميرات رقمية مع أجهزة التسجيل والمؤثرات المرئية والطباعة الإلكترونية ومازج الصوت والصورة ونظام الميكروفونات5,000 د . كيوم أو جزء منه
سيارة 7)HD) كاميرات رقمية مع أجهزة التسجيل والمؤثرات المرئية والطباعة الإلكترونية ومازج الصوت والصورة ونظام الميكروفونات7,000 د . كيوم أو جزء منه
سيارة 12)HD) كاميرات رقمية مع أجهزة التسجيل والمؤثرات المرئية والطباعة الإلكترونية ومازج الصوت والصورة ونظام الميكروفونات10,000 د . كيوم أو جزء منه
كاميرا رقمية إضافية بدون CCU100 د . كيوم أو جزء منه
عدسة (WIDE ANGLE)50 د . كيوم أو جزء منه
جهاز كرين250 د . كيوم أو جزء منه
كاميرا دروون + المشغل100 د . كيوم أو جزء منه
STEADY CAM + المشغل100 د . كيوم أو جزء منه
كاميرا HD مع ترايبوت + مونيتور120 د . كيوم أو جزء منه

ملاحظة :

. يوم عمل السيارة = 8 ساعات .

. الأسعار أعلاه لا تشمل أجور الفريق التشغيلي .

. طاقم تشغيل سيارة النقل الخارجي لليوم الواحد .

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتي
عدد 2 مهندس نقل خارجي50 د . ك لكل مهندس
عدد 3 مساعد مهندس40 د . ك لكل مساعد مهندس
عدد 4 فني نقل خارجي30 د . ك لكل فني
عدد 3 تركيبات فنية20 د . ك لكل عامل
عدد 1 طباعة إلكترونية30 د . ك
عدد 2 فني تركيبات كهربائية30 د . ك
عدد 2 فني كرين30 د.ك لكل فني

9- استديو تحليلي

. في حال طلب تركيب استديو تحليلي للفعاليات الرياضية .

. تخضع أسعار السيارات لتسعيرة الخدمات الخاصة بتأجير سيارات النقل الخارجي .

. تحسب أجور المهندسين والفنيين والمصورين وأعمال الديكور الخاص بالاستديو وفقا للائحة .

. يوم العمل = 8 ساعات .

10 – خدمات كبائن التعليق

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
مباراة150 د.ك3 ساعات
وقت إضافي50 د.ككل ساعة إضافية

ملاحظة .

. يكون الخط الموجود في الملعب محلي ويتم الاتصال من قبل الدولة للخدمة أو تتحمل تكاليف الخدمة الهاتفية الدولية الهيئة الطالبة للخدمة.

11 - أجور الفنيين العاملين مع الوكالات .

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
مهندس50 د.كيوم عمل أو جزء منه
م . مهندس40 د.كيوم عمل أو جزء منه
فني ومصور30 د.كيوم عمل أو جزء منه
منسق حجوزات أقمار صناعية 140 د.كيوم عمل أو جزء منه

ملاحظة .

. يوم عمل = 8 ساعات .

. الوكالات التي قامت بتأجير السيارة أو الاستديو أو جهاز البث ملزمة بدفع الأجور أعلاه مقدماً للفنيين والمنسقين والمهندسين .

12 – أجور أعمال البرامج داخل الاستديوهات ( أعمال الديكور )

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
مهندس الديكور30 د.كلكل يوم عمل أو جزء منه
منفذ الديكور20 د.كلكل يوم عمل أو جزء منه
فني الديكور10 د.كلكل يوم عمل أو جزء منه

13 - وصلة المايكروويف .

نوع الخدمةالسعر بالدينار الكويتيالمدة
وصلة مايكروويف80 د.كأول ساعة
وصلة مايكروويف40 د.ككل ساعة إضافية

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (50) لسنة 2024

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإنصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (25) المنعقدة في تاريخ 2023/11/15 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في: 10رمضان 1445هـ

الموافق: 20مارس 2024م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1تأجير السيارات أو الدراجات النارية773024الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها - القطاع (77 - 78)الداخلية
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي