وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته
- وعلى قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009
وعلى المرسوم رقم 2023/134 بشأن نقل الإشراف على الهيئة لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
وعلى القرار رقم (681) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009
ولمقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
تحصل الرسوم المبينة قرين كل خدمة بالجدول أدناه وفقاً لأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالقانون رقم
20 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية كالآتي:
Available in attached pdf
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في 23 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 7 نوفمبر 2023م
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم محمد الاستاد