إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 100 لسنة 2018 بتعيين رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1386 · 31 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 100 لسنة 2018 بتعيين رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 (كذا في الأصل) بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، -وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 2018 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الإعلام، -وبناء على عرض وزير الإعلام، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / محمد يوسف سعود الصباح - رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديراً عاماً لها - بدرجة وزير.

مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في: 10 رجب 1439 هـ الموافق: 27 مارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي