قرار رقم 863 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم اجترات ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة هنغاريا ( المجر )
قراررقم 863 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
863 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 863 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم اجترات ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة هنغاريا ( المجر )1 / 1