تعليمات جمركية رقم 136 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة المجر بسبب مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (136) لسنة 2018 حظر استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة المجر بسبب مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/459) والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة المجر بسبب مرض الجمرة الخبيثة .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.
صدر بتاريخ : 2018/8/7.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك