تعليمات جمركية رقم 72 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة هنغاريا (المجر) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة
مدير عام الجمارك:
بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/538) الصادر بتاريخ 2019/5/16م وارد السجل العام رقم 2959 بتاريخ 2019/5/19 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من دولة هنغاريا (المجر) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة المذكور.
للعمل به بتاريخ: 2019/5/16.
صدر بتاريخ: 2019/5/26.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك