تعليمات جمركية رقم 218 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (المجر)
تعليمات جمركية رقم (218) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (المجر) مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (137 لسنة 2018)، وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6728 بتاريخ 2018/12/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/945) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر استيراد (كذا في الأصل) جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (المجر).
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/12/10.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 30 /12/ 2018 م