قرار رقم 449 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ميانمار بسبب مرض الجمرة الخبيثة .
قراررقم 449 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
449 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 449 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ميانمار بسبب مرض الجمرة الخبيثة .1 / 1