إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 86 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / فريح عبد الرحمن الفريح - لصاحبه المهندس / فريح عبد الرحمن فرحان الفريح

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 86 /2026 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / فريح عبد الرحمن الفريح - لصاحبه المهندس / فريح عبد الرحمن فرحان الفريح

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/159) المؤرخ في 2022/6/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن طلب إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب .

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / فريح عبد الرحمن الفريح للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / فريح عبد الرحمن فرحان الفريح وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1محمد صلاح عبد الرحمن علي267121903444
2محمد عادل عيد دياب275121103367
3وفيق محمد عز الدين248010600017
4إيهاب جرجس سيدهم266110602166
5جمال عزوز عبد اللطيف257092802716
6محمد عطا فرج محرم277061800169

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 26 مارس 2026م

وزارة التجارة والصناعة

إعلان

تقدم السادة/ شركة الغانم وورمالد لمعدات الأمن والسلامة بطلب قيد الوكالة الى ادارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00375

شركة وجنسيتها شركة مسداف ماكينا سان ايه اس - تركيا ونشاط الوكالة عبارة عن منتجات ومضخات مسداف على أن تكون المدة من: 2026/01/01 إلى: 2026/12/31

استدراك

وقع خطأ مطبعي في العدد (1778) الصادر بتاريخ (2026/2/15م) حيث ورد الخطأ في اسم الشركة شركة لافون العقارية لإدارة أملاك الغير).

والصواب (شركة: لاقون العقارية لإدارة أملاك الغير).

لذا نعيد النشر بعد تصويب الخطأ.

إعلان

تقدم السادة أصحاب شركة لاقون العقارية لإدارة أملاك الغير ## الشركة تحت التصفية.

بطلب الى إدارة الشركات الأشخاص لإجراء حل وتصفية الشركة الكيان القانوني شركة ذات مسئولية محدودة.

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.

إعلان

تقدم السيد:

الاسمالجنسيةالصفةالرقم المدني
أحمد ناصر فهد المطيريالكويتشريك - مدير272120700895

بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة:

لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 104 / 2023- بتاريخ:

2023/01/12

تحت الاسم التجاري أجرة وسط المدينة

وتحويله إلى شركة الشخص الواحد.

يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.

الديوان الأميري

إعلان

المزايدة رقم (د أ / 148/2026-2025)

الترخيص باستخدام و إدارة وتشغيل موقع استثماري (مقهى محلي / عالمي) بحديقة الشهيد المرحلة الثالثة مبنى الرياضات موقع رقم (6)

يعلن الديوان الأميري عن طرح المزايدة رقم (د أ / 148/2026-2025) الترخيص باستغلال و إدارة وتشغيل موقع استثماري بحديقة الشهيد المرحلة الثالثة (مقهى

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي