إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 237 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / المستشارون العرب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبدالرزاق عبد الكريم النصار

قرار رقم 237 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

237 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1767 · 2025-11-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1767 السنة الحادية والسبعون
151
الأحد 9 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/30م

قرار إداري 2025/237 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / المستشارون
العرب للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس /
عبد الرزاق عبد الكريم النصار

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/194) المؤرخ في
2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ
2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9)
المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم
من مكتب / المستشارون العرب للاستشارات الهندسية – لصاحبه
المهندس / عبد الرزاق عبد الكريم النصار وهم :

| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | هيثم سعيد رشاد محمد علي | مدني | 281050406248 |
| 2 | محمود علي راشد حبيب | مدني | 279101507813 |
| 3 | شريف السيد عبد اللاه عبد المولي | مدني | 267072903076 |
| 4 | مايكل برسوم ملك عوض | مدني | 287092205652 |
| 5 | محمد طاهر عبد المنعم محمد | هندسة معمارية | 244010600457 |
| 6 | أحمد صديق بشير | هندسة معمارية | 257013100055 |
| 7 | وليد عبد المتعال طه عبد المتعال سليم | هندسة معمارية | 275041705608 |
| 8 | إسلام رأفت عبد ربة عودة | هندسة معمارية | 277122102584 |
| 9 | محمد أحمد سيد أحمد أبو شامة | هندسة معمارية | 275040903573 |
| 10 | أحمد عبد الله سرور مهدي | هندسة معمارية | 281010147261 |
| 11 | محمود صالح أمين محمد أمين | هندسة معمارية | 261062003659 |
| 12 | أحمد ناجي عبد الواحد أحمد | مدني | 292022502885 |

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 23 نوفمبر 2025م

قرار إداري 2025/238 GM
بشأن حذف قيد مهندسين من دار / معمار
للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / محمد
يوسف علي العوضي

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/173) المؤرخ في
2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ
2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9)
المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي
أسمائهم من دار / معمار للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس
/ محمد يوسف علي العوضي وهم :

| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد عصام عبد الحافظ عمارة | مدني | 282013101159 |
| 2 | أحمد رضوان باكور الزيات | مدني | 257010403296 |
| 3 | سوق كانتشلا جيانتي لال | هندسة معمارية | 247030100517 |
| 4 | عمار نذير صادق | كهربا | 261090103868 |

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 23 نوفمبر 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي