قرار رقم 110 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / عبد الرحمن عبد المحسن للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الرحمن عبد المحسن مرزوق المطيري
قراررقم 110 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
110 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 110 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / عبد الرحمن عبد المحسن للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الرحمن عبد المحسن مرزوق المطيري1 / 1