قرار إداري رقم 107/ GM 2026 بشأن إضافة شريك إلى دار / كيوب أرك للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس/ خالد فهد حنتوش العازمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/154) المؤرخ في 2025/8/31 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00005 - 2026) بتاريخ 2026/2/24.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن طلب إضافة شريك للدار الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بطلب دار / كيوب أرك للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي - بإضافة المهندس / سلطان خالد فهد العازمي
[ تخصص - هندسة معمارية ومدنية ] - كشريك برخصة الدار الهندسية .
- ليصبح دار / كيوب أرك للاستشارات الهندسية عائداً لكل من : المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي والمهندس / سلطان خالد فهد العازمي - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 20 أبريل 2026م
قرار إداري رقم 110/ GM 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / عبد الرحمن عبد المحسن للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرحمن عبد المحسن مرزوق المطيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/95) المؤرخ في 2022/4/21 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00007 - 2026) بتاريخ 2026/3/31.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة بتاريخ 2026/3/29 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة في 2026/3/29 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / عبد الرحمن عبد المحسن للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرحمن عبد المحسن مرزوق المطيري وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الجنسية | الرقم المدني |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كمال محمد ياغي | هندسة مدنية | سوري | 243090101097 |
| 2 | باهر نصر عواد قاعود | هندسة مدنية | مصري | 280022604293 |
| 3 | جوس توماس متكولاتل | هندسة مدنية | هندي | 265033003551 |
| 4 | أيمن سلمان العنداري | هندسة مدنية | سوري | 262052007706 |
| 5 | زينة علي شرف | هندسة مدنية | سوري | 270031008478 |
| 6 | ارون كريشنان ساسيدهاران | هندسة مدنية | هندي | 284052406771 |
| 7 | محمد عصام محمد ممدوح عدي | هندسة معمارية | سوري | 249012500217 |
| 8 | نرمين وجيه جاد عبد الشهيد | هندسة ميكانيكية | مصري | 287032503498 |
| 9 | إبراهيم حمد الطويله | هندسة مدنية | سوري | 270010508166 |
| 10 | أحمد عاطف عفيفي الجبالي | هندسة معمارية | مصري | 281071504584 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في: 23 أبريل 2026م