إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / عبد الرحمن عبد المحسن للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الرحمن عبد المحسن مرزوق المطيري

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 107/ GM 2026 بشأن إضافة شريك إلى دار / كيوب أرك للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس/ خالد فهد حنتوش العازمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/154) المؤرخ في 2025/8/31 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00005 - 2026) بتاريخ 2026/2/24.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن طلب إضافة شريك للدار الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بطلب دار / كيوب أرك للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي - بإضافة المهندس / سلطان خالد فهد العازمي

[ تخصص - هندسة معمارية ومدنية ] - كشريك برخصة الدار الهندسية .

- ليصبح دار / كيوب أرك للاستشارات الهندسية عائداً لكل من : المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي والمهندس / سلطان خالد فهد العازمي - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 20 أبريل 2026م

قرار إداري رقم 110/ GM 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / عبد الرحمن عبد المحسن للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرحمن عبد المحسن مرزوق المطيري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/95) المؤرخ في 2022/4/21 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00007 - 2026) بتاريخ 2026/3/31.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة بتاريخ 2026/3/29 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة في 2026/3/29 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / عبد الرحمن عبد المحسن للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرحمن عبد المحسن مرزوق المطيري وهم :

ماسم المهندسالتخصصالجنسيةالرقم المدني
1كمال محمد ياغيهندسة مدنيةسوري243090101097
2باهر نصر عواد قاعودهندسة مدنيةمصري280022604293
3جوس توماس متكولاتلهندسة مدنيةهندي265033003551
4أيمن سلمان العنداريهندسة مدنيةسوري262052007706
5زينة علي شرفهندسة مدنيةسوري270031008478
6ارون كريشنان ساسيدهارانهندسة مدنيةهندي284052406771
7محمد عصام محمد ممدوح عديهندسة معماريةسوري249012500217
8نرمين وجيه جاد عبد الشهيدهندسة ميكانيكيةمصري287032503498
9إبراهيم حمد الطويلههندسة مدنيةسوري270010508166
10أحمد عاطف عفيفي الجباليهندسة معماريةمصري281071504584

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في: 23 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي