الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 479 ) لسنة 2014
بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية
( 2015 / 2014 )
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
-بعد الاطلاع على القانون رقم ( 94 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( 9 ) لسنة 1988 .
-وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014 / 2015
-وبناءً على ما تم عرضه من السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــــــرر
مــادة أولـــى
يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية 2014/ 2015 طبقاً لأصناف الخضروات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي ، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014/ 2015 :
| المحصول | متوسط الإنتاج بالكيلو جرام | فئات الدعم بالفلس | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زراعة حقلية كيلو م2 | الزراعة المحمية كيلو م 2 | وقت الذروة فلس/ كيلو | ضمن فترة الذروة | خارج الذروة فلس/ كيلو | خارج فترة الذروة | ||
| تهوية | تبريد | ||||||
| طماطم | 4 | 10 | 25 | 45 | 1+4 | 55 | 2+3 |
| فلفل | 2 | 8 | 16 | 30 | 1+4 | 35. | 2+3 |
| بـامـيـا | 5 | 5 | 5 | 30 | 1+3 | 45 | 2+4 |
| خــيــار | 2 | 10 | 20 | 35 | 1+2+3 | 50 | 4 |
| باذنجان | 2 | 6 | 8 | 15 | 1+3 | 20 | 2+4 |
| بطيخ - شمام - رقي | 3 | 6 | 10 | 50 | 1+3 | 50 | 2+4 |
| كوسا | 4 | 6 | 12 | 35 | 1+3 | 35 | 2+4 |
| قرع | 3 | 4 | 8 | 30 | 2+3 | 35 | 1+4 |
| زهرة قرنبيط | 2 | 2 | 4 | 20 | 3+4 | 20 | 1+2 |
| بروكلي | 4 | 4 | 4 | 20 | 3+4 | 20 | 1+2 |
| خس | 3 | 3 | 4 | 25 | 1+3+4 | 25 | 2 |
| ملفوف كرنب | 3 | 3 | 5 | 20 | 1+4 | 20 | 2+3 |
| بطاط | 4 | 4 | 4 | 60 | - | 60 | - |
| ثوم | 3 | 3 | 3 | 50 | 1 | 50 | 2+3+4 |
| جزر | 4 | 4 | 4 | 40 | 1+4 | 55 | 2+3 |
| فاصوليا لوبيا | 3 | 5 | 10 | 30 | 1+3+4 | 50 | 2 |
| فـول | 3 | 3 | 3 | 35 | 1+4 | 45 | 2+3 |
| ذرة | 2 | 2 | 2 | 35 | 1+3 | 55 | 2+4 |
| فراولة | 4 | 4 | 4 | 35 | 1+4 | 50 | 2+3 |
| بصل جاف | 4 | 4 | 4 | 40 | - | - | - |
مادة ثانية
يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي :-
1- يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .
2- سداد قيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة .
3- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .
4- في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .
5- يصرف الدعم النباتي لحيازات ( الإنتاج النباتي ) منطقة الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية .
6- لا يصرف دعم الحيازات التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار .
7- الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء .
مادة ثالثة
يصرف دعم الإنتاج النباتي على 4 فترات زراعية على النحو التالي :
- الفترة الأولى : من إبريل - نهاية يونيو .
- الفترة الثانية : من أول يوليو - نهاية سبتمبر .
-- الفترة الثالثة : من أول أكتوبر - نهاية ديسمبر .
- الفترة الرابعة : من أول يناير - نهاية مارس .
مادة رابعة
لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة إلا بعد إزالة المخالفة ، شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها ، أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية وتقديم الإيصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية السنة المالية .
مادة خامسة
يتم الاعتماد كلياً على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية .
مادة سادسة
يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2014 / 2015 .
مادة سابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها ، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة .
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق : 22 ابريل 2014م