إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 479 لسنة 2014 بشأن دعم الإنتاج النباتى المحلى للسنة المالية (2014 / 2015 ) ، وذلك بأن يُصرف دعم الإنتاج النباتى المحلى للسنة المالية 2014 / 2015 طبقا ً لأصناف الخضروات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتى ، وفى ضوء الإعتم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1188 · 14 يونيو 2014

رقم التشريع وسنته

479 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 479 ) لسنة 2014

بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية

( 2015 / 2014 )

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

-بعد الاطلاع على القانون رقم ( 94 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( 9 ) لسنة 1988 .

-وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014 / 2015

-وبناءً على ما تم عرضه من السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قــــــــرر

مــادة أولـــى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية 2014/ 2015 طبقاً لأصناف الخضروات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي ، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014/ 2015 :

المحصولمتوسط الإنتاج بالكيلو جرامفئات الدعم بالفلس
زراعة حقلية كيلو م2الزراعة المحمية كيلو م 2وقت الذروة فلس/ كيلوضمن فترة الذروةخارج الذروة فلس/ كيلوخارج فترة الذروة
تهويةتبريد
طماطم41025451+4552+3
فلفل2816301+435.2+3
بـامـيـا555301+3452+4
خــيــار21020351+2+3504
باذنجان268151+3202+4
بطيخ - شمام - رقي3610501+3502+4
كوسا4612351+3352+4
قرع348302+3351+4
زهرة قرنبيط224203+4201+2
بروكلي444203+4201+2
خس334251+3+4252
ملفوف كرنب335201+4202+3
بطاط44460-60-
ثوم333501502+3+4
جزر444401+4552+3
فاصوليا لوبيا3510301+3+4502
فـول333351+4452+3
ذرة222351+3552+4
فراولة444351+4502+3
بصل جاف44440---

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي :-

1- يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .

2- سداد قيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة .

3- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .

4- في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .

5- يصرف الدعم النباتي لحيازات ( الإنتاج النباتي ) منطقة الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية .

6- لا يصرف دعم الحيازات التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار .

7- الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء .

مادة ثالثة

يصرف دعم الإنتاج النباتي على 4 فترات زراعية على النحو التالي :

- الفترة الأولى : من إبريل - نهاية يونيو .

- الفترة الثانية : من أول يوليو - نهاية سبتمبر .

-- الفترة الثالثة : من أول أكتوبر - نهاية ديسمبر .

- الفترة الرابعة : من أول يناير - نهاية مارس .

مادة رابعة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة إلا بعد إزالة المخالفة ، شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها ، أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية وتقديم الإيصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية السنة المالية .

مادة خامسة

يتم الاعتماد كلياً على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية .

مادة سادسة

يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2014 / 2015 .

مادة سابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها ، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة .

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 22 جمادى الآخرة 1435 هـ

الموافق : 22 ابريل 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي