قرار رقم 1 / 85 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدتين بتاريخ 2024/3/30.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2024/4/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 345,220,312 دينار كويتي إلى 362,481,328 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته %5 من رأس المال كأسهم منحة.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31
- زيادة الاحتياطي القانوني من 396,035,950 دينار كويتي إلى 400,705,050 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 282,802,045 دينار كويتي).
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 113,611,528 دينار كويتي إلى 118,280,628 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31
- إعادة تعيين د. رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG)، و د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاه مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في .2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 27 شوال 1445هـ
الموافق : 6 مايو 2024 م