إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 85 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدتين بتاريخ 2024/3/30.

وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2024/4/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 345,220,312 دينار كويتي إلى 362,481,328 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته %5 من رأس المال كأسهم منحة.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31

- زيادة الاحتياطي القانوني من 396,035,950 دينار كويتي إلى 400,705,050 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 282,802,045 دينار كويتي).

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 113,611,528 دينار كويتي إلى 118,280,628 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31

- إعادة تعيين د. رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG)، و د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاه مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في .2024/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 27 شوال 1445هـ

الموافق : 6 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي