إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصادي المتحدة للصرافة.

قرار رقم 85 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1638 السنة التاسعة والستون
27 أ
الأحد 15 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/6/4 م

قرار رقم 1 / 85 - ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. وبناءً على كتاب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/5/1 بشأن طلب تعديل بيانات الشركة في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة:
• إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في: 5 ذو القعدة 1444هـ
الموافق: 25 مايو 2023م

قرار رقم 1 / 87 - ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. وبناءً على كتاب شركة أطلس للصرافة المؤرخ 2023/5/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أطلس للصرافة:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 277,672 دينار كويتي إلى 282,357 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية ختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
• إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في : 5 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 25 مايو 2023م

قرار رقم 1 / 88 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب الشركة الأهلية للصرافة المؤرخ 2023/5/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الأهلية للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 91,503 دينار كويتي إلى 103,680 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 23,434 دينار كويتي إلى 35,611 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في . 2022/12/31
- إعادة تعيين السيدة/ رابعة المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 5 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 25 مايو 2023 م

قرار رقم 1 / 89 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الطاووس الدولية للصرافة المؤرخ 2023/5/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الطاووس الدولية للصرافة:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 45,638 دينار كويتي إلى 93,666 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
• إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2023/12/31

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في : 3 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 23 مايو 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي