قرار رقم 85 لسنة 2019 بشأن شطب مكتب التمثيل لمؤسسة سنغلف العالمية الخاصة المحدودة من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار رقم (85) لسنة 2019 م مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، – وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت، – وعلى قرار المدير العام رقم (34) لسنة 2014 م بشأن السجل الاستثماري، – وعلى قرار المدير العام رقم (61) لسنة 2016 م بشأن الموافقة على ترخيص مكتب تمثيل لمؤسسة سنغلف العالمية الخاصة المحدودة، – وبناءً على طلب الشطب رقم (2018/3) المقدم من مكتب تمثيل لمؤسسة سنغلف العالمية الخاصة المحدودة بتاريخ 2019/1/7، – وبناء على مذكرة النافذة الموحدة رقم (2019/10) بتاريخ 2018/1/16، (كذا في الأصل) – وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية، قــرر
مادة أولى
يُشطب مكتب التمثيل لمؤسسة سنغلف العالمية الخاصة المحدودة من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الأحمد الصباح صدر في : 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق : 17 فبراير 2019 م