قرار رقم 353 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن شطب فرع من شركة تكنبكاس ريونيداس من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
قراررقم 353 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
353 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
🔍
قرار رقم 353 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن شطب فرع من شركة تكنبكاس ريونيداس من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.1 / 1