إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 515 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن شطب شركة اي بي ام كويت ش.ش.و من السجل الاستثماري لدي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1715 · 30 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

515 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍
الكتابالفصلرقم المادة قبل التعديلنوع التعديلرقم المادة بعد التعديلنص المادة
1-1-4إعادة تسلسل1-2-4يجوز للشخص المرخص له إيداع أصول العملاء التي في حوزته نيابة عن عملائه في حساب أو حسابات مفتوحة لدى شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة بحفظ أصول العملاء. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار هذا الشخص ومراعاة على الأخص ما يلي: 1- المطالب القانونية وممارسات السوق. 2- الوضع المالي والسمعة. 3- مخاطر إيداع الأصول لدى جهة واحدة.
2-1-4إعادة تسلسل2-2-4يجب على الشخص المرخص له أن يتأكد من الفصل بين أصول عملائه المودعة لدى شخص آخر، والأصول الأخرى العائدة لهذا الشخص أو عملائه، وذلك من خلال حسابات منفصلة لدى الشخص الذي تحفظ لديه أصول العملاء.
3-1-4إعادة تسلسل3-2-4في حالة إيداع أصول العملاء لدى جهة حفظ أخرى، يجب على الشخص المرخص له إجراء تقرير دوري على الجهة التي تم لديها إيداع أصول العملاء، لمتابعة حفظ وحيازة هذه الأصول.

إضافة عنوان وإعادة تسلسل في جدول المحتويات للكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)

الكتابالفصلالمادةنوع التعديلالنص
السابع (أموال العملاء وأصولهم)الرابع (أصول العملاء)جدول المحتوياتإضافة عنوان وإعادة تسلسلالفصل: العنوان
الفصل الرابع: أصول العملاء
1-4فصل أصول العملاء
2-4إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (515) لسنة 2024

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،

- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار (34) لسنة 2014م بشأن تنظيم السجل الاستثماري،

- وعلى قرار المدير العام رقم (13) لسنة 2015م بشأن الموافقة على ترخيص شركة أي بي ام كويت،

- وبناءً على طلب الشطب رقم (2024/9) المقدم من شركة أي بي ام كويت بتاريخ 2024/8/20م،

- وعلى التأشيرة السجل التجاري بشأن حل وتصفية شركة أي بي ام كويت بتاريخ 2024/9/1م،

- وعلى مذكرة إدارة النافذة الموحدة رقم (2024/264) بتاريخ 2024/11/19م،

- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية.

قرر

مادة أولى

شطب شركة أي بي ام كويت ش.ش.و من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في: 20 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي