| الكتاب | الفصل | رقم المادة قبل التعديل | نوع التعديل | رقم المادة بعد التعديل | نص المادة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-4 | إعادة تسلسل | 1-2-4 | يجوز للشخص المرخص له إيداع أصول العملاء التي في حوزته نيابة عن عملائه في حساب أو حسابات مفتوحة لدى شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة بحفظ أصول العملاء. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار هذا الشخص ومراعاة على الأخص ما يلي: 1- المطالب القانونية وممارسات السوق. 2- الوضع المالي والسمعة. 3- مخاطر إيداع الأصول لدى جهة واحدة. | ||
| 2-1-4 | إعادة تسلسل | 2-2-4 | يجب على الشخص المرخص له أن يتأكد من الفصل بين أصول عملائه المودعة لدى شخص آخر، والأصول الأخرى العائدة لهذا الشخص أو عملائه، وذلك من خلال حسابات منفصلة لدى الشخص الذي تحفظ لديه أصول العملاء. | ||
| 3-1-4 | إعادة تسلسل | 3-2-4 | في حالة إيداع أصول العملاء لدى جهة حفظ أخرى، يجب على الشخص المرخص له إجراء تقرير دوري على الجهة التي تم لديها إيداع أصول العملاء، لمتابعة حفظ وحيازة هذه الأصول. |
إضافة عنوان وإعادة تسلسل في جدول المحتويات للكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)
| الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص |
|---|---|---|---|---|
| السابع (أموال العملاء وأصولهم) | الرابع (أصول العملاء) | جدول المحتويات | إضافة عنوان وإعادة تسلسل | الفصل: العنوان |
| الفصل الرابع: أصول العملاء | ||||
| 1-4 | فصل أصول العملاء | |||
| 2-4 | إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين |
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (515) لسنة 2024
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار (34) لسنة 2014م بشأن تنظيم السجل الاستثماري،
- وعلى قرار المدير العام رقم (13) لسنة 2015م بشأن الموافقة على ترخيص شركة أي بي ام كويت،
- وبناءً على طلب الشطب رقم (2024/9) المقدم من شركة أي بي ام كويت بتاريخ 2024/8/20م،
- وعلى التأشيرة السجل التجاري بشأن حل وتصفية شركة أي بي ام كويت بتاريخ 2024/9/1م،
- وعلى مذكرة إدارة النافذة الموحدة رقم (2024/264) بتاريخ 2024/11/19م،
- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية.
قرر
مادة أولى
شطب شركة أي بي ام كويت ش.ش.و من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في: 20 نوفمبر 2024م