إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 320 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن شطب شركة فاميد الكويت لإدارة المستشفيات وإدارة المشاريع من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1695 · 13 يوليو 2024

رقم التشريع وسنته

320 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (320) لسنة 2024

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،

- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار (34) لسنة 2014م بشأن تنظيم السجل الاستثماري،

- وعلى قرار المدير العام رقم (277) لسنة 2020م بشأن الموافقة

على ترخيص شركة فاميد الكويت لإدارة المستشفيات وإدارة المشاريع،

- وبناءً على طلب الشطب رقم (2024/7) المقدم من شركة فاميد الكويت لإدارة المستشفيات وإدارة المشاريع بتاريخ 2024/4/18،

- وعلى التأشير بشطب شركة فاميد الكويت لإدارة المستشفيات وإدارة المشاريع من السجل التجاري بتاريخ 2024/6/4م،

- وعلى مذكرة إدارة النافذة الموحدة رقم (2024/103) بتاريخ 2024/7/2م،

- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية.

قرر

مادة أولى

شطب شركة فاميد الكويت لإدارة المستشفيات وإدارة المشاريع من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في: 3 يوليو 2024م

قرار رقم (353) لسنة 2024

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

-بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،

-وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

-وعلى قرار (34) لسنة 2014م بشأن تنظيم السجل الاستثماري،

- وعلى قرار المدير العام رقم (113) لسنة 2016م بشأن الموافقة

على فتح فرع من شركة تكنيكاس ريونيداس،

-وبناءً على طلب الشطب رقم (2023/6) المقدم من فرع من شركة تكنيكاس ريونيداس بتاريخ 2023/10/22،

-وعلى مستخرج السجل التجاري لفرع من شركة تكنيكاس ريونيداس بتاريخ 2024/7/4م،

-وعلى مذكرة إدارة النافذة الموحدة رقم (2024/109) بتاريخ 2024/7/9م،

-وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية.

قرر

مادة أولى

شطب فرع من شركة تكنيكاس ريونيداس من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في تاريخ: 9 يوليو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي