قرار رقم 320 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن شطب شركة فاميد الكويت لإدارة المستشفيات وإدارة المشاريع من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
قراررقم 320 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
320 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
🔍
قرار رقم 320 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن شطب شركة فاميد الكويت لإدارة المستشفيات وإدارة المشاريع من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.1 / 1