إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 77 لسنة 2021 بشأن قيد شركات ومكاتب استشارية في سجل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1527 · 20 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 77 لسنة 2021 بشأن قيد شركات ومكاتب استشارية في سجل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (77) لسنة 2021 مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، – وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت، – وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، – وعلى توصيات فريق قيد الشركات والمكاتب الاستشارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2021/17) المؤرخة 2021/3/7، – وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية، – ولصالح العمل، قرر

مادة أولى تقيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:

1. جبله للمحاماة والاستشارات القانونية.

2. شركة استراتيجك براند للتجارة العامة.

3. شركة انفوماتكس الاستشارية.

4. شركة تطوير الأنظمة لإدارة المشاريع.

5. شركة وفاق للاستشارات الاقتصادية والإدارية.

6. مجموعة الفليحان القانونية.

7. المحامي/ نادر العوضي محامون ومستشارون قانونيون.

8. مكتب المحامي/عمر خالد علي القحطاني.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الأحمد الصباح صدر في: 8 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي