إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2018 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1399 · 30 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 85 لسنة 2018 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

قرار رقم (85) لسنة 2018 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وإلى نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من صادق محمود عباس دكسن – رئيس لجنة مؤسسين شركة سورد كابيتال لهيئة أسواق المال بتاريخ 2018/04/11؛

– وعلى القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

• الاسم: شركة سورد كابيتال • رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (واحد مليون دينار كويتي) • الأغراض التي ستؤسس من أجلها الشركة وفقاً للنشاط الممنوح لها في الموافقة المبدئية من قبل هيئة أسواق المال، وهي:

– وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

– مستشار استثمار.

• المؤسسون:

مالاسمالملكيةالجنسية
1محمد محمود عباس دكسن68%كويتي
2صادق محمود عباس دكسن29%كويتي
3سليمان شعبان محمد بهزاد1%كويتي
4عبدالحافظ محمد رفيع معرفي1%كويتي
5الشيخ / خالد فاضل خالد الصباح1%كويتي

مادة ثانية وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الموافقة المبدئية الصادرة عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء معايير محددة.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 26 /6/ 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي