إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2018 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1380 · 17 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 18 لسنة 2018 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

قرار رقم (18) لسنة 2018 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى القرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2017/08/02.

– وبناءَ على الطلب المقدم من قبل مؤسسي الشركة المساهمة الكويتية المقفلة لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 4-6 لسنة 2018 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/01/29؛

– وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 2018/01/17.

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2017/08/02.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2018/02/02 وتنتهي في تاريخ 2018/08/01، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية:يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.

مادة ثالثة:على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر في:7 فبراير 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي