إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1498 · 29 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

قرار رقم (76) لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/04/13 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وعلى القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/01/19 بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وعلى القرارات أرقام (96) لسنة 2016، (56) لسنة 2017، (145) لسنة 2017، (43) لسنة 2018، (117) لسنة 2018، (49) لسنة 2019، (150) لسنة 2019 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وبناءً على طلب الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ بشأن تجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (21) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/08/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد الموافقة المبدئية لمدة ستة أشهر مماثلة لاستكمال إجراءات تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/01/19 بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة ثانية تبدأ هذه الموافقة من تاريخ 2020/04/10 وتنتهي في تاريخ 2020/10/08، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثالثة على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، إضافة إلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/04/13 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002539/ ر. هـ/2016/3/1) الصادر بتاريخ 2016/04/14.

مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/04/10 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 23 أغسطس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي