قرار رقم 56 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قراررقم 56 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 14 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
56 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 56 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .1 / 2