إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 56 لسنة 2017 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1336 · 15 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 56 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة ا مصرفية وتعديلاته .

- وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

- واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ 2017/3/9.

- وبناءً على كعاب بنك الخليج المؤرخ 2017/3/26 بشأن طلب

تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على

بيانات بنك الخليج:

1) زيادة الاحتياطي القانونٍ من 169.947.000 دينار كويتي إلى

0 ربيناركويتي (ميضمنآ علاوة إصدار أسهم قدرها

0 دينار كويتي).

وذلك وفقآً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 1 صص-.

2) إعادة تعيين السيد وليد عبد الله العصيمي من مكب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)؛ والسيد طلال يوسف المزيني من مكامب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقبي لحسابات البنك

للسنة المالية المنتهية ف 2016/12/31.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

د. محمد يوسف الماشل

صدر في: 4 رمضان 1438 ه

الموافق: 30 مايو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي