بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 56 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة ا مصرفية وتعديلاته .
- وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ 2017/3/9.
- وبناءً على كعاب بنك الخليج المؤرخ 2017/3/26 بشأن طلب
تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات بنك الخليج:
1) زيادة الاحتياطي القانونٍ من 169.947.000 دينار كويتي إلى
0 ربيناركويتي (ميضمنآ علاوة إصدار أسهم قدرها
0 دينار كويتي).
وذلك وفقآً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 1 صص-.
2) إعادة تعيين السيد وليد عبد الله العصيمي من مكب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)؛ والسيد طلال يوسف المزيني من مكامب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقبي لحسابات البنك
للسنة المالية المنتهية ف 2016/12/31.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
د. محمد يوسف الماشل
صدر في: 4 رمضان 1438 ه
الموافق: 30 مايو 2017 م