وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (186 / أ / 1) لسنة 2014
بتشكيل لجنة بشأن تسجيل العمالة الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي - والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن شروط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1104 خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (970) الصادر باجتماعه رقم 32 - 2 / 2014 بتاريخ 21 / 7 / 2014 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 181 / أ لسنة 2014 بتشكيل لجنة بشأن معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1) : تشكيل لجنة دراسة موضوع تسجيل العمالة الوطنية بعضوية كل من السادة :
1 - فوزي محمد المجدلي
الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ورئيساً
2 - محمد مجبل المطوطح
مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية عضواً
3 - أبو الفتوح أحمد الشويل
مستشار الأمين العام لإعادة الهيكلة عضواً
4 - محمد إبراهيم الدوسري
باحث قانوني عضواً
5 - هنادي مساعد المبيليش
مراقب مركز نظم المعلومات عضواً
6 - د . ميثم حسن صفر
مستشار مكتب وزير الشئون الاجتماعية والعمل عضواً
7 - مساعد صالح المطيري
مدير إدارة تقدير الاحتياج بالقوى العاملة عضواً
8 - سلطان عايض الشعلان
مراقب متابعة العمالة الوطنية بالقوى العاملة عضواً
9 - إيمان محمد ناصر الأحمد
مدير إدارة الأنظمة الآلية بالتأمينات الاجتماعية عضواً
10 - سناء عبد الرزاق مطير منسق إداري عضو ومقرر
مادة (2) : تختص اللجنة بالمهام الآتية :
1 - وضع الأسس الجديدة اللازمة لعملية تسجيل العمالة الوطنية في نظام العمل الهيئة .
2 - إعداد الخطوات والأليات المقترح اتباعها لبدء وإتمام عملية التسجيل .
3 - وضع المقترحات التشريعية التي قد تولد عن مراحل عملية تسجيل العمالة الوطنية وبيان مدى اتفاقها مع التشريعات الحالية .
4 - إعداد تقرير شهري مفصل عن الإجراءات التي تم اتباعها من قبل اللجنة والنتائج التي تولدت عن أعمالها .
مادة (3) : للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها .
مادة (4) : تحدد فترة عمل اللجنة بمدة ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها - في غير أوقات الدوام الرسمي ويجوز تمديدها بقرار من معالي الوزير .
مادة (5) : يصرف لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة (6) : على جهات الاختصاص - وكل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 8 ذي الحجة 1435 هـ
الموافق : 2 أكتوبر 2014 م