وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 217 / ع ) لسنة 2012
بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- وعلى القانون رقم 6/ 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم 28/ 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (193/ ع/ 2010) بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية .
- وعلى ملاحظات وزارة الصحة .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يلتزم كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا القرار بأن يوفر في مقر العمل صندوق الإسعافات الطبية مزوداً بالأدوية والأربطة والمطهرات ويحتوى على الأقل على الأدوية والأربطة والمطهرات، بالكميات التالية :
أولاً : الحد الأدنى لمحتويات صناديق الإسعافات الطبية للمنشآت التي بها عدد العمال أقل من 100 عامل .
- الضمادات
رباط شاش 15 سم
رباط شاش 5 سم
قطن طبي
رباط أو عصابة مرنة 10 سم
رباط أو عصابة مرنة 5, 7 سم
عصابة لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة شريط لاصق
العدد أو الكمية
5
5
كيس صغير
2
2
علبة
2
- الأدوات
مقص
ملقط
كمادات ثلج
حمام غسيل عين
العدد أو الكمية
1
1
1
1
- المواد الدوائية
سيتول
غسول مطهر للعين (محلول بوريك)
العدد أو الكمية
200 سم3
200 سم3
ثانياً : الحد الأدنى لمحتويات صناديق الإسعافات الطبية للمنشآت التي بها عدد عمال أكثر من 100 عامل .
- الضمادات
رباط شاش 15 سم
رباط شاش 5 سم
قطن طبي
رباط أو عصابة مرنة 10 سم
رباط أو عصابة مرنة 5, 7 سم
عصابة لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة شريط لاصق
رباط ثلاثي
وسائد شاش - فازلين معقم للمحروق
العدد أو الكمية
10
10
كيلو
5
5
علبة
2
2
علبة
- الأدوات
مقص
ملقط
حمام غسيل العين
كمادات ثلج
رباط ضاغط (تورنيكه)
قفازات مطاطية
أكواب بلاستيكية
جبيرة جانبية للفخذ
جبيرة جانبية للساعد
جبيرة زاوية للعضد
جبيرة خلفية للساق
جبيرة للكتف
نقالة
العدد أو الكمية
2
2
1
1
2
علبة
50
2
2
2
2
2
2
- المواد الدوائية
كحول نقي
سيتول
بخاخ مطهر
بخاخ مخدر
غسول مطهر للعين (محلول بوريك) ماء أكسجين
العدد أو الكمية
500 سم3
500 سم3
1
2
200 سم3
500 سم3
مادة (2)
على أصـحـاب الأعـمـال اسـتـكـمـال مـحـتـويـات صـنـدوق الإسعافات الطبية في حال نقص أو انتهاء صلاحية أي مادة .
مادة (3)
للموظفين المختصين الحق في طلب إضافة أي مواد أخرى تستلزم طبيعة العمل وجودها في صناديق الإسعافات الطبية حسب نشاط المنشأة .
مادة (4)
يلغى القرار الوزاري رقم (193/ع/2010) بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية وكل حكم يخالف هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 9 مايو 2012 م