إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 845 لسنة 2013 بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2013 - 2014 بأن يصرف دعم الأعلاف المدعومة للمربين حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2013 / 2014 وذلك وفقا للضوابط والفئات المدرجة بالجدول التالي المرفق

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1138 · 29 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

845 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (845) لسنة 2013

بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2013 - 2014

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958/ 2002) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2003) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 بشأن تضمين شروط الدعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 02/ 244/ 2013) الصادر بالجلسة رقم 02/ 2013 المنعقدة بتاريخ 1/ 5/ 2013 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الأعلاف المدعومة للمربين حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2013/ 2014 وذلك وفقا للضوابط والفئات المدرجة بالجدول التالي :

مادة العلفوزن الكيس ك .غدعم / كيسدعم / كيسدعم/ طندعم/ طن
فلسدينارفلسدينار
شعير502501---25
ذرة50750----15
شوار50150----3
مخلوط أغنام3070166035
مخلوط أبطار3070166035
مخلوط إبل3070166035

مادة ثانية

تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للشروط التالية :

1 . تصرف الأعلاف للمربين بموجب بطاقات الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة .

2 . تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصيا أو لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة أو بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة معتمدا منه أمام الجهة المختصة أو بالبطاقة المدنية الأصلية .

3 . تمنح المخصصات المدعومة للمربين ومزارع الأبقاد والدواجن والنعام حسب بطاقات الأعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة ، ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقا لاحتياجات المربين خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه .

4 . يتم إرسال الكشوفات آليا للشركة المعتمدة من الجهة المختصة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل (3) شهور موضحا فيها كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها لشركات ومزارع (الأبقار - الدواجن - النعام) على أن يتم موافاتها كتابيا بذلك .

5 . عدم تحويل الشرائح الإلكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري) .

6 . تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي لم يتم فيه البيع ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات ببطاقة العلف الصادرة بعد نقل الشريحة .

7 . يحق للهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة .

8 . يسمح باستبدال نوع الأعلاف حسب رغبة المزرعة (الأبقار الدواجن ، النعام) مع مراعاة عدم تجاوز الكمية المخصصة للأعلاف والمبالغ المخصصة لذلك وبعد اعتماد الهيئة بذلك .

مادة ثالثة

يتم صرف العلف الحيواني المدعوم بموجب إذن الصرف الآلي الصادر من قبل الهيئة موضحا فيه أنواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر و يرفق كشف بالفواتير المسلمة للمربين من مخازن شركة مطاحن الدقيق و المخابز الكويتية مع كل مطالبة مالية ترسل من قبلهم لصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التدقيق من قبل الجهة المعنية للمصادقة على المطالبة .

مادة رابعة

يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف

في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013/ 2014 .

مادة خامسة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح

الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات

المنظمة لمزاولة النشاط ، ويتم إيقاف صرف الدعم عن مربين

المخالفين من تاريخ إنذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة

المختصة الهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتبارا من

تاريخ الشهر التالي لإزالة المخالفة .

مادة سادسة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية

السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية

السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة

عدم السداد لا تصرف المخصصات العلفية المدعومة .

مادة سابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت

رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها كذلك مستحقات

أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة ثامنة

يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية

للأعلاف على أن يتحمل مستحقو الدعم أي فروقات ناتجة عن

الأسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2013/ 2014 .

مادة تاسعة

يتولى القطاع تحديد كميات العلف المدعوم وفقا للضوابط

المعمول بها في هذا الخصوص وتخطر الجهات المختصة بذلك .

مادة عاشرة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة

الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 8 شعبان 1434 هـ

الموافق : 17 يونيو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي