مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة سابعة
يجب إبلاغ أي من المستوصفات البيطرية التابعة للهيئة في حالة بيع أي من قطيع الأبقار وذلك لمتابعة الحيوان صحياً ولتتبع موقع الحيوان ومن يخالف ذلك يطبق عليه قرارات 162/ 2002 .
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق : 1 أبريل 2014 م
قرار رقم (392) لسنة 2014م
بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية
2015-2014
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958/ 2002) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 بشأن تضمين شروط الدعم والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2014/ 2015) .
- وبناء على ماعرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بتاريخ 27/ 3/ 2014 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
مادة أولى
يصرف دعم الأعلاف المدعومة للمربين حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2014-2015 وذلك وفقا للضوابط والشروط والفئات المدرجة بالجدول التالي :
جدول فئات دعم الأعلاف التي يتم صرفها
اعتبارا من 1/ 4/ 2014 عن السنة المالية 2014/ 2015
| مادة العلف | وزن الكيس كغ | دعم/ كيس فلس | دينار | دعم/ طن فلس | دينار |
|---|---|---|---|---|---|
| شعير | 50 | 100 | 1 | - | 22 |
| ذرة | 50 | 750 | - | - | 15 |
| شوار | 50 | 150 | - | - | 3 |
| مخلوط أغنام | 30 | 900 | - | - | 30 |
| مخلوط أبطار | 30 | 900 | - | - | 30 |
| مخلوط ابل | 30 | 900 | - | - | 30 |
مادة ثانية
تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للشروط التالية :
1 - تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقات الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة .
2 - تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصيا أو لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة أو بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة معتمدا منه أمام الجهة المختصة أو بالبطاقة المدنية الأصلية .
3 - تمنح المخصصات المدعومة للمربين ومزارع الأبقار والدواجن والنعام وهواة تربية الخيول العربية الأصيلة حسب بطاقات الأعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقا لاحتياجات المربين خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه .
4 - يتم ارسال الكشوفات آليا للشركة المعتمدة من الجهة المختصة لشركة مطاحن الدقيق كل (3) شهور موضحا فيها كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها لمزارع وشركات (الأبقار - الدواجن - النعام) .
5 - عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري) .
6 - تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من نقل الشريحة ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات .
7 - يحق للهيئة الكشف الدوري على اعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة .
8 - يسمح باستبدال نوع الأعلاف حسب رغبة المزرعة (الأبقار - الدواجن - النعام) مع مراعاة عدم تجاوز الكمية المخصصة للأعلاف والمبالغ المخصصة لذلك وبعد اعتماد الهيئة بذلك .
مادة ثالثة
يتم صرف العلف الحيواني المدعوم بموجب اذن الصرف الآلي الصادر من قبل الهيئة موضحا فيه أنواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر ويرسل كشف بالكميات المسلمة للمربين من مخازن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على نظام الشبكة الآلي المرتبط بين الهيئة والشركة عن كل مطالبة مالية ترسل من قبلهم لصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التدقيق من قبل الجهة المعنية للمصادقة على المطالبة .
مادة رابعة
يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014/ 2015 .
مادة خامسة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم ايقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين من تاريخ إنذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة الهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتباراً من تاريخ الشهر التالي الإزالة المخالفة .
مادة سادسة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا تصرف المخصصات العلفية المدعومة .
مادة سابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة ثامنة
يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف على أن يتحمل مستحقي الدعم أي فروقات ناتجة عن الأسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2014/ 2015 .
مادة تاسعة
يتولى القطاع تحديد كميات العلف المدعوم وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الخصوص وتخطر الجهات المختصة بذلك .
مادة عاشرة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق : 1 ابريل 2014 م
قرار رقم (393) لسنة 2014م
بشأن صرف دعم الحليب الطازج
للسنة المالية 2014 - 2015
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958 /2002) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 بشأن تضمين شروط الدعم والالتزام بكافة القوانين واللوائح
والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2014/ 2015) .
- وبناء على ماعرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بتاريخ 27/ 3/ 2014 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يممنح دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الالبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللاتحة المعمول بها من قبل الهيئة .
مادة ثانية
يصرف دعم مالي قدره (80) فلسا) ثمانون فلسا عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقاً للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام .
مادة ثالثة
تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة .
مادة رابعة
يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2014/ 2015) .
مادة خامسة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لايصرف الدعم .