قرار رقم 841 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن دعم الأعلاف للخيول العربية الأصيلة للسنة المالية 2013 / 2014 بأن تصرف الأعلاف المدعومة لمربي الخيول العربية الأصيلة حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2013 / 2014 وفقا للفئات المدرجة بالجدول أدناه .
قراررقم 841 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
841 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 841 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن دعم الأعلاف للخيول العربية الأصيلة للسنة المالية 2013 / 2014 بأن تصرف الأعلاف المدعومة لمربي الخيول العربية الأصيلة حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2013 / 2014 وفقا للفئات المدرجة بالجدول أدناه .1 / 1