إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 841 لسنة 2013 بشأن دعم الأعلاف للخيول العربية الأصيلة للسنة المالية 2013 / 2014 بأن تصرف الأعلاف المدعومة لمربي الخيول العربية الأصيلة حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2013 / 2014 وفقا للفئات المدرجة بالجدول أدناه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1138 · 29 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

841 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (841) لسنة 2013م

بشأن دعم الأعلاف للخيول العربية الأصيلة للسنة المالية 2013/ 2014

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988م .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 247/ 2 / 2013) الصادر بالجلسة رقم (2/ 2013) المنعقد بتاريخ 1 / 5 / 2013 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تصرف الأعلاف المدعومة لمربي الخيول العربية الأصيلة حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2013/ 2014 وفقا للفئات المدرجة بالجدول أدناه :

مادة العلفوزن الكيس كجمدعم الكيس فلسدعم الكيس ديناردعم الطن دينار
شعير50250125
شوار50250-3

مادة ثانية

تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للشروط التالية :

- تمنح الأعلاف المدعومة بموجب الوثيقة المعتمدة من قبل مركز الجواد العربي لضمان ملكية الخيل للمالك حيث ان جميع الخيول العربية مسجلة لدى المركز .

- تمنح الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصيا أو لمن ينوب عنه بتعهد معتمد من الهيئة .

- تمنح المخصصات العلفية المدعومة للمربين مرة واحدة كل شهر حسب بطاقات الأعلاف الصادرة من الهيئة ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا إذا لم تحسب خلال الشهر نفسه .

- لا يمنح بطاقة أعلاف للمربي الذي لم يثبت في (شهادة التحصين) انه قد قام بتركيب الشرائح الالكترونية المعتمدة من الهيئة لحيواناته .

مادة ثالثة

يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبالغ المخصصة لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013/ 2014 .

مادة رابعة

يجب ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الفنية والصحية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين عن فترة المخالفة ويستأنف للشهور المتبقية في حالة عدم وجود مخالفة .

مادة خامسة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة القيمة الإيجارية السنوية للقسيمة عن السنة المالية الأخيرة قبل نهاية السنة المالية وفي حالة عدم السداد لا يصرف الدعم .

مادة سادسة

لا يصرف الدعم لصاحب العلاقة للسنة المالية إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوماً أو غرامات أو أحكاماً قضائية أو غيرها كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة سابعة

يتم تثبيت قيمة دعم الأعلاف التي تتحملها الهيئة خلال السنة المالية 2013/ 2014 على أن يتحمل مستحقو الدعم أي فروقات عن سعر البيع .

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 8 شعبان 1434 هـ

الموافق : 17 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي