إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 460 لسنة 1997 بشأن دعم الاعلاف للسنة المالية 1998/97

رقم التشريع وسنته

460 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ٤٦٠ لسنة ١٩٩٧

بشأن دعم الأعلاف

للسنة المالية ٩٧ / ١٩٩٨

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۸۹) المتخذ بالجلسة رقم (٩٦/٦) المنعقدة بتاريخ ١/ ١٠ / ١٩٩٦ بشأن ضوابط وشروط صرف دعم الأعلاف.

- وعلى قراري مجلس ادارة الهيئة رقم (٢٦٦) بشأن تحديد مبالغ الدعم المخصصة للقطاعات المختلفة ( حيواني - نباتي - سمكي ) للسنة المالية ۹۷/ ۱۹۹۸ ورقم (٢٦٧) بشأن كيفية صرف دعم الأعلاف - والصادرين بالجلسة رقم (١٠) لسنة ١٩٩٧ المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٩٧ - والمعتمدة من معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ۲۳ / ۹ / ۱۹۹۷ .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

تحدد قيمة الدعم الذي تتحمله الهيئة لمواد الأعلاف خصما من السعر المحدد لبيعها عن السنة المالية ۹۷ / ۱۹۹۸ طبقا لما يلي :

مادة العلفقيمة دعم الطن (بالدينار)قيمة دعم الكيس (بالفلس)
شعير٨٤٠٠
ذرة٧٣٥٠
نخالة٥٢٥٠
علف أبقار جاهز (الكيس ٣٠ كجم)١٣,٣٣٤٠٠
علف أغنام جاهز (الكيس ٣٠ كجم)١٣,٣٣٤٠٠

مادة ثانية

يصرف الدعم على كامل المقررات العلفية الخاصة بالأغنام والابل الموجودة في قسائم حظائر الماشية والقسائم الزراعية الموثقة بشرط استمرار وجودها داخل القسائم على مدار السنة - ويصرف الدعم على نصف المقررات العلفية الخاصة بالأغنام المرباة خارج القسائم الموثقة .

مادة ثالثة

يصرف (٥٠٪) من كمية الاعلاف المدعومة على شكل خلطات جاهزة عند توفر انتاجها لشركة طحين الدقيق والمخابز الكويتية.

مادة رابعة

يتم صرف دعم الاعلاف بموجب بطاقات صرف الاعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة التحصين الحديثة عن السنة الاخيرة .

مادة خامسة

يشترط لاستحقاق صرف الدعم ألا تقل عدد الأغنام عن (١٠٠) مائة رأس أو عدد الأبقار عن (٥) خمس - سواء المتواجدة داخل القسائم المخصصة من الهيئة أو في المزارع والأملاك الخاصة الموثقة من قبل الدولة - على أن تكون الأغنام أو الأبقار مسجلة في الهيئة باسم صاحب المزرعة أو المنشأة .

مادة سادسة

تتولى الهيئة تحديد الجهات والأفراد المستفيدة من مواد وكميات العلف المدعوم وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الخصوص - وتخطر شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بذلك .

مادة سابعة

يتم صرف قيمة الدعم الى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وذلك في حدود المبلغ المخصص لدعم الاعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية (۹۷ / ۱۹۹۸).

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في : ٤ جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ

الموافق : ٥ أكتوبر ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي