الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (842) لسنة 2013م
بشأن صرف دعم الحليب الطازج
للسنة المالية 2013 – 2014
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2002/958) الصادر بالجلسة رقم (2003/3) المنعقدة بتاريخ 30 /7/ 2002 بشأن تضمين شروط الدعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( م هـ ز/ 245 /02 /2013 ) الصادر بالجلسة رقم (2013/02) المنعقدة بتاريخ 1/ 5/ 2013 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013 – 2014) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يمنح دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار و الحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد (تربية أبحار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة .
مادة ثانية
يصرف دعم مالي قدره (80 فلس) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقاً للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام .
مادة ثالثة
تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن ارادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة .
مادة رابعة
يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013 - 2014 .
مادة خامسة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية القسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا يصرف الدعم .
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة سابعة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم ايقاف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة أو المطالبة في استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد ازالة المخالفة من الشهر التالي .
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 3 شعبان 1434 هـ
الموافق : 12 يونيو 2013 م