العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر ويرسل كشف بالكميات المسلمة للمربين من مخازن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على نظام الشبكة الآلي المرتبط بين الهيئة والشركة عن كل مطالبة مالية ترسل من قبلهم لصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التدقيق من قبل الجهة المعنية للمصادقة على المطالبة .
مادة رابعة
يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014 / 2015 .
مادة خامسة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم ايقاف صرف الدعم عن المربيين المخالفين من تاريخ إنذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتباراً من تاريخ الشهر التالي الإزالة المخالفة .
مادة سادسة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا تصرف المخصصات العلفية المدعومة .
مادة سابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة ثامنة
يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف على أن يتحمل مستحقي الدعم أي فروقات ناتجة عن الأسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2014 / 2015 .
مادة تاسعة
يتولى القطاع تحديد كميات العلف المدعوم وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الخصوص وتخطر الجهات المختصة بذلك .
مادة عاشرة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1435 هـ.
الموافق : 1 ابريل 2014 م
قرار رقم (393) لسنة 2014م
بشأن صرف دعم الحليب الطازج
للسنة المالية 2014 - 2015
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958 / 2002) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 بشأن تضمين شروط الدعم والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2014/ 2015) .
- وبناء على ماعرضته السيدة/ نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بتاريخ 27/ 3/ 2014 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يمنح دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة .
مادة ثانية
يصرف دعم مالي قدره (80 فلساً) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقاً للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام .
مادة ثالثة
تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة .
مادة رابعة
يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2014/ 2015) .
مادة خامسة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا يصرف الدعم .
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوماً أو غرامات أو أحكاماً قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
مادة سابعة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة ولايجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة أو المطالبة في استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة من الشهر التالي.
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق : 1 أبريل 2014 م
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
قرار رقم 1 / 2014 بشأن إلغاء القرار رقم 1 / 1998 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 / 1985 بشأن البطاقة المدنية وتعديل القرار رقم 1 / 2006 بإصدار اللائحة الخاصة بقواعد وإجراءات قيد عناوين المواطنين الكويتيين بنظام المعلومات المدنية
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس إدارة الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 32 / 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية.
- القانون رقم 17 / 1959 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته.
- القانون رقم 51 / 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- القرار رقم 4 / 1985 بشأن البطاقة المدنية.
- القرار رقم 2 / 1988 بشأن تحديد العنوان في حالة تعدده المعدل بالقرار رقم 2 / 1998.
- القرار رقم 1 / 1998 بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم 4/ 1985 المذكور أعلاه.
- القرار رقم 1 / 2006 المذكور أعلاه.
- قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم 1 / 2013 بتاريخ 24 / 12 / 2013.
- وبناء على عرض/ مدير عام الهيئة.
- ولمقتضيات صالح العمل.
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار 1 / 98 المشار إليه.
(مادة ثانية)
تعدل الفقرة الثالثة من المادة السابعة بالقرار رقم 1 / 2006 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
(ويستثنى من أحكام هذه المادة حالة رفض من بحيازته البطاقة المدنية تسليمها للثابت له الحق قانوناً أو قضاء في استلامها ففي هذه الحالة يتم إلغاء البطاقة وإخطار حائزها بعدم استخدامها ويتم إصدار بطاقة جديدة تسلم لمن له الحق في استلامها ثم تتخذ الهيئة ما يلزم لاسترداد البطاقة المدنية الملغاة) .
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه.
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس إدارة الهيئة
محمد عبدالله المبارك الصباح
صدر في : 23 جمادى الأولى 1435هـ .
الموافق : 24 مارس 2014 م .