إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 794 لسنة 2010 بشأن صرف دعم العجلات المولودة و المرباه محليا

رقم التشريع وسنته

794 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول رقم (5)

بدل إشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية

بالإدارة العامة للطيران المدني

الوظيفة الإشرافيةفئة بدل الإشراف «بالدينار شهرياً»
مدير إدارة ومن في حكمه50
مراقب ومن في حكمه40
رئيس قسم ومن في حكمه30

ملاحظة : يمنح الموظفون الكويتيون الشاغلون للوظائف الإشرافية بدل إشراف وفقاً للجدول أعلاه وذلك بالإضافة إلى ما يقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي تصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل .

قرر

مادة أولى : تشكل لجنة لوضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على النحو التالي :

1 - إيمان إبراهيم الأشكوك رئيساً

2- د . عبد الله عبد اللطيف الياقوت عضواً

3 - د . فيصل صبار العنزي عضواً

4 - محمد خليل المصيبيح عضواً

مادة ثانية : تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة .

مادة ثالثة : على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 25 ربيع الأول 1431هـ

الموافق : 11 مارس 2010 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (78) لسنة 2010 م

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن ممارسة مهنة مراقبي الحسابات .

وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2006 م في شأن تنظيم لجنة وقواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وعلى القرار الإداري رقم (962) لسنة 2007 م في شأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وعلى كتب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2009 /) المؤرخ في 9 / 4 / 2009 م .

وعلى القرار الإداري رقم (774) لسنة 2009 في شأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (794) لسنة 2010

بشأن صرف دعم العجلات المولودة والمرباه محلياً للسنة المالية (2010-2011)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30 / 7 / 2002م بشأن تضمين شروط صرف الدعم الحيواني كافة القرارات المنظمة لتوزيع الدعم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي