قرار إداري رقم (841 / ق) لسنة 2015م
في شأن منح الإجازات لحضور المؤتمرات
واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم ( 109 / 2013 ) بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 703 / 2015 ) بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية على أن يكون ذلك بالضوابط التالية :
1 - تقديم طلب إجازة من العامل محدد به مدة المؤتمر أو اللقاء .
2- تقديم كتاب من الجهة المنظمة للمؤتمر أو اللقاء يفيد دعوة العامل للاشتراك .
3- أن يتضمن الكتاب موضوع المؤتمر ومدته وتاريخ ومكان انعقاده.
4- تقديم كتاب من الجهة المرشحة لحضور المؤتمر .
مادة ( 2 )
لا يتم خصم الإجازة الممنوحة للعامل لحضور المؤتمرات واللقاءات من رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعامل .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كلاً فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 1 رمضان 1436هـ
الموافق : 18 يونيو 2015م
قرار إداري رقم (842) لسنة 2015
بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
• بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
• وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
• وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
• وعلى القانون رقم 2010/6 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
• وعلى القانون رقم 1969/28 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
• وعلى القانون رقم 2000/19 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية .
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2001/185 في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام
القانون رقم 2000/19 المشار إليه.
• وعلى القرار الوزاري رقم 2011/200 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــــرر
مادة ( 1 )
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الأهلي وفق الضوابط التالية :
-1- مرور سنة على تاريخ صدور إذن العمل .
-2- موافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل آخر .
مادة ( 2 )
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل بالقطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية وفقا للضوابط التالية :
-1- انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل .
-2- أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل إن وجد أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر على أن يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع -3- ويلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات عمل العمالة المسجلة على العقد الحكومي والتي لا يجوز تحويلها وذلك لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد.
مادة ( 3 )
يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدم بتصاريح عمل للقطاعات المبينة أدناه داخل نفس القطاع المستقدم العامل للعمل فيه بعد سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة صاحب العمل وهي :
1- الصناعة .
2- الزراعة .
3- الرعي .
4- الصيد .
ويحظر تحويل إذن العمل إلى خارج هذه القطاعات .
مادة ( 4 )
يحظر تحويل أذونات عمل العمالة المستقدم بتصاريح عمل للعمل بالمنطقة التجارية الحرة أو لدى المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 / 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ويلتزم أصحاب العمل وإلغاء أذونات عمل هذه العمالة لمغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل .
مادة ( 5 )
يجوز تحويل أذونات العمل بدون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل في الحالات التالية :
1. تحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات ، عدا أذونات عمل العمالة المستخدمة محليا بالقطاعات المذكورة بالمادة ( 3 ) من هذا القرار والعمالة المستخدمة محليا على العقود الحكومية فيلزم لتحويلها مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل .
2. حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية ، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية .
3. تحويل العاملين بالقطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي وبالعكس، مع مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.
مادة ( 6 )
في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار ، يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الإذن دون الرجوع إلى صاحب العمل مع مراعاة الشروط التالية :
1 - الالتزام بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة
44 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 2010/6 .
2 - تحقق إدارة العمل المختصة عند استلام طلب تحويل إذن العمل من وجود نسخة الإخطار الموجه من العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الإنذار .
وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من القانون المذكور يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل بخطر بها صاحب العمل ، ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الإنذار ، ويحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل خلال فترة الإنذار المقررة قانونا ، ولا يعتد بأي بلاغ يقدم خلال فترة الإنذار المذكورة .
مادة ( 7 )
في الحالات التي يجوز فيها تحويل إذن العمل وفقا لأحكام هذا القرار ، لا يتم النظر في منازعات تصاريح وأذونات العمل المقدمة من العمالة قبل مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وللهيئة بعد بحث المنازعة لدى الإدارة المختصة الموافقة على طلب تحويل إذن العمل دون موافقة صاحب العمل أو رفض طلب تحويل الإذن المقدم من العامل .
مادة ( 8 )
يجوز تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي لمن أمضى بالبلاد سنة إقامة متصلة مع مراعاة الإجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية.
مادة ( 9 )
يحظر تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة للعمل بالقطاع الأهلي ويستثنى من ذلك العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة التجارية للعمل مع أصحاب العمل المرتبطين بعقود مع الجيش الأمريكي وعلى أن يتم التحويل وفق الشروط التالية :
1- أن يكون التحويل لذات العقد المستقدم عليه العامل .
2- سداد رسم إضافي قدره مائتين دينار كويتي .
3- الالتزام بنسب العمالة الوطنية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء .
مادة ( 10 )
يحظر تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي ، ولا يجوز تحويل العمالة المنزلية التي تم تحويلها للعمل بالقطاع الأهلي قبل تطبيق أحكام هذا القرار إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ إصدار إذن العمل الصادر بالتحويل.
مادة ( 11 )
في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار ، ومع مراعاة أحكام المادة 32 من القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر عند التحاقه بالعمل لديه خلال فترة التجربة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وفقا للضوابط التالية :
1. موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل إذن عمله للعمل لدى صاحب عمل آخر.
2. أن يتضمن عقد العمل الجديد شرط العمل لفترة تجربة لا تزيد عن مائة يوم.
3. إستصدار الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد .
4. أن يسمح تقدير احتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.
مادة ( 12 )
يلغى القرار الوزاري رقم 200 /2011 وتعديلاته والقرارات الإدارية أرقام 34/ق/2014 و 543 /2015 و 740/ 2015 وكل حكم يتعارض مع ذلك .
مادة ( 13 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في:1 رمضان 1436هـ
الموافق: 18 يونيو2015م
قرار إداري رقم (843/ع) لسنة 2015 م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبعض الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم
( 2010/133 ) وتعديلاته
المدير العام الهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) بشأن العمل في القطاع الأهلي.
- وعلى القانون رقم (1969/28) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (1977/26) بشأن زيادة فاعلية التنسيق بين جهازي السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والصحة المهنية بوزارة الصحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 133 / 2010 ) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات ذات العلاقة وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة دائمة للتنسيق بين أجهزة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من الجهات المعنية ذات العلاقة على الوجه التالي :
1.نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لحماية القوى العاملة رئيسا
2.عضوية اثنين من الجهاز الإشرافي من كل جهة من أصحاب الاختصاص في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل عن كل من:
● الهيئة العامة للقوى العاملة.
● الهيئة العامة للصناعة.
● الهيئة العامة للبيئة.
● وزارة الصحة العامة .