الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (529) لسنة 2020
بتعديل القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته،
- وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
يستبدل البند رقم (3) من المادة (5) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بالنص التالي:
" 3- تحويل العاملين من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي مع مراعاة الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية،
ويحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي،
ويستثنى من هذا الحظر:
1. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.
2. مواليد دولة الكويت.
3. الفلسطينيون من حملة الوثائق.
4. أصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة".
مادة (2)
يستبدل نص المادة (8) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بالنص التالي:
"يحظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي، ويستثنى من هذا الحظر:
1. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.
2. مواليد دولة الكويت.
3. الفلسطينيون من حملة الوثائق.
4. الحاصلون على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في دولة الكويت."
مادة (3)
يراعى عند تطبيق هذا القرار أحكام القرار الإداري رقم (520) لسنة 2020 في شأن تعديل القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، كما يلغى القرار الإداري رقم (367) لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 2020/8/24 م