إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 367 لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الادارى رقم (842) لسنة 2015 بشان انتقال الايدى العاملة من صاحب عمل الى اخر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1493 · 25 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

367 لسنة 2020

حالة التشريع

ملغي

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (367) لسنة 2020 م

بتعديل القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة (1)

يستبدل البند رقم (3) من المادة (5) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بالنص التالي:

- تحويل العاملين من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي مع مراعاة الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية، ويحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، ويستثنى من هذا الحظر:

1. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.

2. حملة الوثائق الفلسطينية.

3. أصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر بتاريخ : 2020/7/15 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (55) لسنة 2020

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية رقم (AP/2014/0007) الصادرة بتاريخ 2017/09/01؛

- وعلى طلب شركة مجموعة الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1. مدير محفظة الاستثمار.

2. مستشار استثمار.

وذلـك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/09/01.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2020/07/21

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي