إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 954 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام القرار الادارى رقم (529) لسنة 2020 بتعديل القرار الادارى رقم (842) لسنة 2015 بشان شروط انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل الى اخر

رقم التشريع وسنته

954 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

القرار الإداري رقم (944) لسنة 2020 م

بتعديل القرار رقم 356 لسنة 2020 بشأن ضوابط صرف الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (654) الصادر بتاريخ 2020/5/18

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة:

-بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

-وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم 2020/33 المنعقد بتاريخ 2022/5/18،

-وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 356 لسنة 2020بشأن ضوابط صرف الدعم المالي،

-وعلى اقتراح لجنة ضوابط صرف الدعم الاضافي المشكلة بالقرار الاداري رقم 347 لسنة 2020.

-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــــرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 356 لسنة 2020 المشار إليه النص التالي:

"تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المشار إليه على العاملين المسجلين على الباب الثالث قبل 2020/3/12 من صارف الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه المستمرين على رأس العمل، ومن تقدم بطلب لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور القرار الحاصل .2020/5/18

كما تسري أحكامه على أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس المعينين قبل 2020/5/18 ممن تقدموا بطلب التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل 2020/11/18 شريطة توافر باقي شروط الصرف الأخرى".

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في 13 ديسمبر 2020 م

قرار إداري رقم (954) لسنة 2020

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (529)

لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم (842)

لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة

من صاحب عمل إلى آخر

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته،

- وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته،

- وعلى القرار الإداري رقم (529) لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يستبدل نص المادة (2) من القرار الإداري رقم (529) لسنة 2020 بالنص التالي :

"يحظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي، ويستثنى من هذا الحظر :

1. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.

2. مواليد دولة الكويت وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.

3. الفلسطينيون من حملة الوثائق.

4. الحاصلون على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في دولة الكويت.

5. أصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي من الحاصلين على موافقة وزارة الصحة وذلك للعمل بالمنشآت الصادر لها تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية.

6. أصحاب المؤهلات التربوية للعمل بالمدارس (أعضاء الهيئة التدريسية).

7. الملتحقين بعائل من قرابة الدرجة الأولى للعائل المتوفى شريطة وجود دارسين بالمؤسسات التعليم الكويتية من الملتحقين به".

مادة (2)

تلغى أحكام المادة (2) من القرار الإداري رقم (529) لسنة 2020، ويلغى ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 16 ديسمبر 2020م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (124) لسنة 2020

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 3

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 3 ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 3؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 250,000 وحدة (فقط مائتان وخمسون ألف وحدة) من صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 3 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل منهما كالتالي :

1. عدد 245,000 وحدة (فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وحدة) لا يملك حاملها حق التصويت تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كي اف اتش سي ريل استيت ان في إكويتي 3 ليمتد، وسهم عادي واحد في شركة كي اف اتش سي ريل استيت ان فايننس 3 ليمتد).

2. عدد 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة) يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كي اف اتش سي ريل استيت إكويتي 3 ليمتد، وسهم عادي واحد في شركة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي