بموجب نص المادة 115 من قانون العمل التي أكدت على أنه:
“يقع باطًلًا كل شرط أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون”.
كما اعتبرت نفس المادة أنه:
“يقع باطًلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصًا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه”.
توقيع العامل على مخالصة بحقوقه العمالية لدى صاحب العمل، بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علاقة العمل، تلك المخالصة تعتبر حجة على العامل، ويرتبط بها تمام الارتباط فيما يتعلق بحقوقه لدى صاحب العمل، فلا يجوز له – من بعد – معاودة مطالبته بشي من تلك الحقوق مرة أخرى، ما لم يقم الدليل على إن إرادته وقت التوقيع كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التزامه بها. الطعن بالتمييز رقم 139 / 2015 عمالي/3 – جلسة 12/12/2017م
توقيع العامل على مخالصة بحقوقه العمالية لدى صاحب العمل، بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علاقة العمل، تلك المخالصة تعتبر حجة على العامل، ويرتبط بها تمام الارتباط فيما يتعلق بحقوقه لدى صاحب العمل، فلا يجوز له – من بعد – معاودة مطالبته بشي من تلك الحقوق مرة أخرى، ما لم يقم الدليل على إن إرادته وقت التوقيع كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التزامه بها. الطعن بالتمييز رقم 139 / 2015 عمالي/3 – جلسة 12/12/2017م
توقيع العامل على مخالصة بحقوقه العمالية لدى صاحب العمل، بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علاقة العمل، تلك المخالصة تعتبر حجة على العامل، ويرتبط بها تمام الارتباط فيما يتعلق بحقوقه لدى صاحب العمل، فلا يجوز له – من بعد – معاودة مطالبته بشي من تلك الحقوق مرة أخرى، ما لم يقم الدليل على إن إرادته وقت التوقيع كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التزامه بها.
الطعن بالتمييز رقم 139 / 2015 عمالي/3 – جلسة 12/12/2017م