إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1401 لسنة 2025 — الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية — بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2025/ 2026

قرار رقم 1401 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

1401 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1759 · 2025-10-05

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

🔍
الكويت اليوم العدد 1759 السنة الحادية والسبعون
27
الأحد 13 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/5م

مادة ثالثة

لا يمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر اقل من 4 شهور وفي حالة نفوق
العجلات بعمر (4) شهور وما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع
تقرير للمركز التابع للهيئة لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم
المخصص للعجلة أثناء تربيتها وفقا للجدول التالي:

| العمر ( شهر ) | قيمة الدعم |
|---|---|
| 4 | يصرف الدعم بقيمة 10 د.ك |
| 5 | يصرف الدعم بقيمة 20 د.ك |
| 6 | يصرف الدعم بقيمة 30 د.ك |
| 7 | يصرف الدعم بقيمة 40 د.ك |
| 8 | يصرف الدعم بقيمة 50 د.ك |
| 9 | يصرف الدعم بقيمة 60 د.ك |
| 10 | يصرف الدعم بقيمة 70 د.ك |
| 11 | يصرف الدعم بقيمة 80 د.ك |
| 12 | يصرف الدعم بقيمة 90 د.ك |
| 13 | يصرف الدعم بقيمة 100 د.ك |
| 14 | يصرف الدعم بقيمة 110 د.ك |
| 15 | يصرف الدعم بقيمة 120 د.ك |
| 16 | يصرف الدعم بقيمة 130 د.ك |
| 17 | يصرف الدعم بقيمة 140 د.ك |
| 18 | يصرف الدعم بقيمة 150 د.ك |

مادة رابعة

يكون صرف الدعم بحدود المبلغ المخصص في ميزانية الهيئة للسنة
المالية 2024 / 2025 ويتم الصرف على صورة نقدية.

مادة خامسة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح
الصادرة من الهيئة والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة
النشاط والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (2002/162)
بشأن الإجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات وأية تعديلات
قد تطرأ عليه ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولا يجوز
الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة او المطالبة في استحقاقها
ويستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة للدفعة التالية.

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت
رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها وكذلك
مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي علي صاحب
العلاقة.

مادة سابعة

يجب إبلاغ أي من المستوصفات البيطرية التابعة للهيئة في حالة بيع
أي من قطيع الأبقار وذلك لمتابعة الحيوان صحيا ولتتبع موقع الحيوان
ومن يخالف ذلك يطبق عليه القرار 2002/162 المشار إليه وأية
تعديلات قد تطرأ عليه.

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار –
وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام

صدر في : 8 سبتمبر 2025 م

قرار إداري رقم ( 1401 ) 2025م
بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية
2026 / 2025

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9)
لسنة 1988م.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2024/2/79) الصادر بالجلسة
رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2024/5/28 بشأن الموافقة على قرار
صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية2025/2024 وفقاً لما جاء
بكتاب قطاع الثروة الحيوانية رقم 1462 المؤرخ 2024/3/24.

- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024 الصادر بتاريخ
2024/03/28م بشأن تكليف السيدة أسمار مرشد مارق العتيبي
(مدير إدارة الشئون القانونية) قطاع المدير العام بالإضافة الى عملها
القيام بأعمال (مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية).

- وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة
المالية 2025/2024 م.

- وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.

مادة أولي

يصرف دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار بمنطقة
الصليبية والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد
(تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب
الخام لشركات ومصانع الالبان الكويتية المحلية المرخصة حسب
اللاتحة المعمول بها من قبل الهيئة.

مادة ثانية

يصرف للحيازات المخصصة لتربية الابقار والحيازات الزراعية التي
لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد ترابية ابقار) دعم مالي قدره (80
فلس ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي
يتم تسليمه للشركات والمصانع الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون
مطابقا للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام.

مادة ثالثة

تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن
الكويت اليوم العدد 1759 السنة الحادية والسبعون
28
الأحد 13 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/5م

صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن
إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة ويكون قرار الهيئة
نهائي في هذا الشأن.

مادة رابعة

يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد والمخصص لدعم الحليب
الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2024 / 2025).

مادة خامسة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية
للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية
للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية.

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت
رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها وكذلك
مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب
العلاقة.

مادة سابعة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح
الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة
لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة ولا
يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة أو المطالبة في
استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة من الشهر
التالي.

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار -
وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام

صدر في : 8 سبتمبر 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (353) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (321)
المحرر بتاريخ 2025/09/09 المتضمن ارتكاب مستغل القسيمة
(573) - المخالفات التالية:
التعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 32 مترا.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (573) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة
(1)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 9سبتمبر 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي